الْبَيْت)(١) على وجوب الحجّ.

* ومن ذلك صحيحة معاوية بن عمّار(٢) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : (إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم أو ويحهم وأيّ سفر أشدّ منه ، لا؛ لا تتمّ).

قال العلاّمة في المختلف(٣) ونعم ما قال : لو كان الإتمام سائغاً لما وقع الإنكار عنه بقوله عليه السلام : ويلهم أو ويحهم ، وأيّ سفر أشدّ منه ، وهذا اللفظ إنّما يكون مع التوبيخ والتقريع على الفعل الآتي به ولو كان سائغاً لم يصحّ منه عليه السلام تقريعهم.

ثمّ قوله (لا تتمّ) نهي له عن الإتمام والنهي يقتضي للتحريم أو الكراهة على أقلّ المراتب.

أقول : دلَّ النهي هنا على بطلان الصلاة كما صرّحت به الأخبار من أنَّ المتمّم في السفر كالمقصّر في الحضر.

فهذه الأخبار(٤) مصرّح فيها بأنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً إلى

__________________

(١) آل عمران : ٩٧.

(٢) الفقيه : ج١ ص ٢٨٦ حديث ٣٧ من الباب ٥٩ ، وفيه أو ويحهم لا لا يتمّ ، وعنه الوسائل : باب ٣ من ابواب صلاة المسافر حديث ١ ، وفيه : لا لا تتمّ. والذي يظهر أنّ كلمة أو ويحهم هي من الشيخ الصدوق أو الراوي.

(٣) المختلف : ٣ / ١٠٤.

(٤) الأخبار الدالّة على عدم اشتراط الرجوع ليومه وليلته كما يظهر لمن تتبّع كيفية