المسلمة ، وينكح المسلم اليهوديّة والنصرانيّة» (١).
أقول : يستنبط هذا الحكم ممّا أحلّ الله تعالى في كتابه للمسلم أن ينكح امرأة كتابيّة ولم يأذن للمسلمة أن ينكحها رجل من أهل الكتاب. أمّا قوله قوله تعالى : (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) (الممتحنة : ١٠) فإنّه نزل في الكفّار الوثنيين والمسلمات المهاجرات.
٣ ـ وروي في مسند الإمام زيد بن علي عن عليّ عليهالسلام في الرّجل تأتي امرأته بولد فينفيه ، قال :
«يلاعن الإمام بينهما يبدأ بالرّجل فيشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الصّادقين والخامسة أنّ لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين والخامسة أنّ غضب الله عليها إن كان من الصّادقين. فإذا فعلا ذلك فرّق الإمام بينهما ولم يجتمعا أبدا. وألحق الولد بأمّه ..» (٢).
أقول : هذا تفسير ما جاء في سورة النّور من أمر اللعان (٣).
٤ ـ وروي فيه أيضا أنّ عليّا عليهالسلام قال : «الإيلاء هو القسم ،
__________________
(١) مسند الإمام زيد ، ص ٣١٢.
(٢) مسند الإمام زيد ، ص ٣٣٢.
(٣) راجع سورة النور : الآيات : ٦ ـ ٩.