• الفهرس
  • عدد النتائج:

أ

أئمة

ـ ينبغي أن يكون في كل وقت إمام ناطق ، وآخر ساكت ، والأئمة يكونون آلهة ، ويعرفون الغيب ، ويقولون (الخطابيّة) : إنّ عليّا كان في وقت النبي صامتا ، وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ناطقا ، ثم صار عليّ بعده ناطقا. وهكذا يقولون في الأئمة ، إلى أن انتهى الأمر إلى جعفر ، وكان أبو الخطّاب في وقته إماما صامتا ، وصار بعده ناطقا (ب ، ف ، ٢٤٨ ، ٢)

إباحة

ـ أمّا مثال الإباحة ، فهو كذبح البهائم فإنّ البهائم ، إنّما تستحقّ العوض على الله تعالى إذا ذبحناها ، دوننا ، من حيث أنّه هو المبيح لذلك (ق ، ش ، ٥٠٢ ، ١٥)

ـ الإباحة تتضمّن معنى الإرادة ، وإن لم يجب في الحقيقة ، فيما أباحه أن يكون مريدا ، لكنّه لا فرق بين أن يجب أن لا يكون كارها في أنّه ينافي ما يقتضيه كونه كارها ، وبين أن يجب أن يكون مريدا ، في منافاته لكونه كارها ، فالحال واحدة ، في التناقض ؛ وكذلك القول في الإباحة والإيجاب ، لأن الحظر يتضمّن معنى الكراهة لتركه ، والإباحة بالضدّ من ذلك ، والإيجاب يتضمّن كونه مرادا ، والإباحة تتضمّن نفي ذلك (ق ، غ ١٦ ، ٥٨ ، ١٤)

ـ الإباحة هي تخيير بين الفعل وتركه (ب ، م ، ٨٣ ، ٥)

ـ إذا لم يكن للحسن صفة زائدة على حسنه ، وصف بأنّه" مباح". ويفيد أنّ مبيحا أباحه. ومعنى الإباحة هو إزالة الحظر ، والمنع بالزجر والوعد وغيرهما ممّن يتوقّع منه المنع (ب ، م ، ٣٦٦ ، ١٠)

ـ الإباحة : هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل (ج ، ت ، ٢٩ ، ١)

إباحة عقلية

ـ الذي يذهب إليه مشايخنا رحمهم‌الله ، في هذا الباب أنّ كل فعل للمكلّف فيه غرض من نفع أو غيره ، وخرج ذلك الفعل من أن يجري مجرى الحقوق ، ولم يكن إضرارا به ولا بغيره في عاجل ولا آجل فيجب أن يدخل في باب الإباحة العقليّة (ق ، غ ١٧ ، ١٤٥ ، ٦)

إبانة

ـ ذكر شيخنا أبو هاشم رحمه‌الله في التعداديّات : أنّ اللطف والإبانة لا يصحّ كونهما جهة لحسن التكليف ، وما لا يكون جهة لحسنه قد يقع التكليف على شروط حسنة (ق ، غ ١٤ ، ١٨٧ ، ٢)

ابتداء

ـ قال صاحب الكتاب (ابن الروندي) : والمعتزلة تكفره (بشر بن المعتمر) لقوله : إنّ عند الله لطيفة لو أتاها الخلق لآمنوا ، وقوله : إنّ ابتداء الخلق في الجنّة كان أصلح لهم من ابتدائهم في الدنيا ، وإنّ إماتة الله من علم أنّه يكفر خير له من تبقيته (خ ، ن ، ٥٢ ، ١٩)

ـ الابتداء خلق الشيء أوّل مرّة ، والإعادة خلقه مرّة أخرى (ش ، ق ، ٣٦٤ ، ٣)