• الفهرس
  • عدد النتائج:

فالابن لها » (١) ، وذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الانثى ، وهذا الحكم لا يفقهه إلاّ باب مدينة علم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

٥ ـ امرأة تخاصم زوجها :

رفعت امرأة شكوى إلى الإمام عليه‌السلام على زوجها فادّعت عليه أنّه قارب جاريتها بغير إذنها ، وقال الزوج : بل قاربتها بإذنها ، فقال عليه‌السلام للزوجة :

« إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّا ».

واقيمت الصلاة ، فقام الإمام لأداء الفريضة ، وفزعت المرأة من قول الإمام ، فانهزمت ولم يسأل الإمام عنها (٢).

٦ ـ شخصان يختصمان في دابة :

من أمثلة قضاء الإمام عليه‌السلام التي قضى بها أنّ شخصين اختصما في دابة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده فأمرهما الإمام باليمين والقسم بالله أنّها له فحلف أحدهما ونكل الآخر ، فقضى بها للحالف ، فقيل للإمام :

فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال :

« أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ».

قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة؟ قال :

« أقضي بها للحالف الّذي هي في يده » (٣).

__________________

(١) التهذيب ٦ : ٣١٥. وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٠.

(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨. وسائل الشيعة ١٨ : ٢١١.

(٣) فروع الكافي ٧ : ٤١٩. وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٢.