ثم يذكر اختلاف الفقهاء في تعريف البيع فينقل عن المبسوط ، والتذكرة ما عرف البيع به.

ثم يقول : في هذا التعريف مسامحة ، ثمّ يؤيّد هذه المسامحة بالقول : وحيث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة ، عدل آخرون إلى تعريفه : بالإيجاب والقبول الدالّين على الانتقال.

بعد ذلك يستشكل على هذا التعريف ، ويقول : إنّ البيع لمّا كان من مقولة المعنى دون اللفظ المجرّد أو بشرط قصد المعنى ، عدل جامع المقاصد عن تعريفه ، وقال : إنّ البيع هو نقل العين بالصيغة المخصوصة. ثمّ يورد على تعريف جامع المقاصد : بأنّ النقل بالصيغة أيضاً لا يعقل إنشاؤه بالصيغة.

هذا بالإضافة إلى أنّ النقل ليس مرادفاً للبيع ، ولذا صرّح في التذكرة بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ «نقلتُ» وجعل النقل من الكنايات. ولا يندفع الإشكال الوارد على تعريف صاحب جامع المقاصد بأنّ المراد من البيع نفس النقل الذي هو مدلول الصيغة ، لأنّه إن أُريد بالصيغة خصوص «بعتُ» ؛ لزم الدور. وإن أُريد بها ما يشمل «ملكتُ» ؛ وجب الاقتصار على مجرّد التمليك والنقل.

والأولى في تعريف البيع أن يقال : إنّ البيع إنشاء تمليك عين بمال. ولا يرد على هذا التعريف شيء من الإيرادات الواردة على التعريف السابق.

ثمّ يقول : نعم ، يبقى على هذا التعريف أُمور منها ومنها ومنها ... مع ذكر الجواب على كلّ واحد من هذه الأُمور.

بعد ذلك يعرض حقيقة المصالحة في الجواب عن الإشكال الخامس