قد وردت الروايات انّ من توجّه إلى القبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة ، فعليه أن يتياسر قليلاً ليكون متوجّهاً إلى المسجد الحرام.(١)
وقال المحقّق في «الشرائع»: وأهل العراق ومن والاهم يجعلون الفجر على المنكب الأيسر ، والمغرب على الأيمن ، والجدي على محاذي خلف المنكب الأيمن ، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن ، ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلّي منهم قليلاً.(٢)
قال ابن فهد الحلي في شرحه على النافع المختصر : حضر المحقّق الطوسي(٣) ذات يوم حلقة درس المحقّق رحمهالله بالحلّة ، فقطع المحقّق الدرس تعظيماً له وإجلالاً لمنزلته ، فالتمس منه الخواجة إتمام الدرس ، فجرى البحث في مسألة استحباب التياسر للمصلّي بالعراق ، فأورد المحقّق الخواجة
__________________
(١). نهاية الشيخ : ٦٣ ، باب معرفة القبلة وأحكامها.
(٢). شرايع الإسلام : ١ / ٦٦.
(٣). يريد نصير الدين الطوسي.