لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة ، والمطلوب صحّة الشراء وعدم جواز الاستيفاء.
ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كان الطعام المشترى شخصيّاً.
إذا كان ما يشتري لاقرار البيع عليه كلّياً فهل يدخل في محلّ الخلاف أم لا؟ |
وأمّا إذا وكّله في شراء الكليّ فلا يجري فيه ذلك ؛ لأنّ تشخيص ما باعه سَلَماً في الطعام الكليّ المشترى موقوفٌ على قبضه ثم إقباضه ، وبدون ذلك لا يمكن الإيفاء إلاّ بالحوالة أو التوكيل ، فتدخل المسألة فيما ذكره في الشرائع (١) وغيرها (٢) تبعاً للمبسوط (٣) بل نسب إلى المشهور (٤) ـ : من أنّه لو كان له على غيره طعامٌ من سَلَمٍ وعليه مثل ذلك ، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر ، فإنّه يكره أو يحرم على الخلاف.
وقد علّل ذلك في الشرائع : بأنّه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه (٥).
وذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة ، قال : لو أحال من عليه طعامٌ من سَلَمٍ بقبضه على من له عليه مثله من سَلَم ، فالأقوى الكراهة ، وعلى التحريم يبطل ، لأنّه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه (٦).
__________________
(١) الشرائع ٢ : ٣١.
(٢) مفتاح الكرامة ٤ : ٧١٤ ، والجواهر ٢٣ : ١٧٠.
(٣) المبسوط ٢ : ١٢٢.
(٤) الحدائق ١٩ : ١٨٠.
(٥) الشرائع ٢ : ٣١.
(٦) القواعد ٢ : ٨٦ ٨٧.