• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الحَلقَة الاولى
  • مُقدّمَة

  • [للحلقات الثلاث]

  • مُقَدّمَة للحلقة الاولى
  • التمهيد
  • الحالة الثانية اسم «الاصول العمليّة المحرزة» ، وقد يعبّر عنها ب «الاصول العمليّة التنزيليّة».

    اجتماع الحكم الواقعيّ والظاهري :

    وبناءً على ما تقدّم يمكن أن يجتمع في واقعةٍ واحدةٍ حكمان : أحدهما واقعيّ ، والآخر ظاهريّ.

    مثلاً : إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجباً واقعاً ، وقامت الأمارة على إباحته ، فحكم الشارع بحجّيّة الأمارة وبأنّ الفعل المذكور مباح في حقّ من يشكّ في وجوبه ، فقد اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعةٍ واحدة ، أحدهما واقعيّ وهو الوجوب ، والآخر ظاهريّ وهو الإباحة ، وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعيّة والآخر من سنخ الأحكام الظاهريّة فلا محذور في اجتماعهما ، وإنّما المستحيل أن يجتمع في واقعةٍ واحدةٍ وجوب واقعيّ وإباحة واقعيّة.

    القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام :

    الحكم الشرعيّ : تارةً يجعل على نحو القضيّة الخارجيّة ، واخرى يجعل على نحو القضيّة الحقيقيّة.

    وتوضيح ذلك : أنّ المولى المشرِّع تارةً يشير إلى الأفراد الموجودين فعلاً من العلماء مثلاً ، فيقول : «أكرمهم» ، واخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلاً ، فيقول : «إذا وجد عالم فأكرمه».

    والحكم في الحالة الاولى مجعول على نحو القضيّة الخارجيّة ، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة ، وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم