والصلاة عليه في محلّ موته ، وأما قبل ذلك فيحرم مطلقاً ، وكذلك يحرم نقله بعد دفنه إلا لضرورة ، كمن دفن في أرض مغصوبة فيجوز نقله إن طالب بها مالكها.
٤ ـ الحنابلة ـ قالوا : لا بأس بنقل الميت من الجهة التي مات فيها إلى جهة بعيدة عنها ، بشرط أن يكون النقل لغرض صحيح ، كأن ينقل إلى بقعة شريفة ليدفن فيها ، أو ليدفن بجوار رجل صالح ، وبشرط أن يؤمن تغير رائحته ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدفن أو بعده (٥١٠). هذه أقوال علماء المذاهب الأربعة في جواز النقل في الصورتين ـ أي قبل الدفن وبعده ـ كما أنّ المستفاد من كلماتهم نقل الجثة إلى البقاع الشريفة من أرض بيت الله الحرام ، أو جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أو جوار إمام مذهب ، أو مرقد ولي من الأولياء ونحو ذلك ، حسب الشروط التي ذكروها.
ب ـ عند الإمامية :
وبحث علماء الشيعة الإمامية هذه المسألة كالتالي :
١ ـ السيد شرف الدين :
وكتب السيد عبد الحسين شرف الدين (قده) في مقالة عنوانها : (نقل الأموات) في أحد أعداد مجلة العرفان الصيداوية (٥١١) ، رد بها على السيد هبة الدين الشهرستاني الذي حرم النقل بكل صورة قال : «نقل الأموات إما قبل الدفن أو بعده إلى أحد المشاهد المقدسة أو إلى غيرها ، فهنا أربع مسائل :
__________________
(٥١٠) ـ الجزيري ، عبد الرحمن بن محمد : كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، ج ١ / ٤٦٩.
(٥١١) ـ مجلة العرفان الصيداوية ، ج ٣ / ٨٩٧.