• الفهرس
  • عدد النتائج:

المأخوذ عليه إيقاع العبادة على وجهها ، وإنّما يقع عليه بواسطة القصد ، ورفع الحدث أو استباحة فعل لا يصح إلّا بالطهارة ، متقربا به إلى الله تعالى ، وذو الحدث الدائم ـ كالمبطون وصاحب السلس ، والمستحاضة ـ ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالوجه البطلان.

ووقتها عند ابتداء غسل الوجه ، ويجوز أن تتقدم عند غسل اليدين المستحب لا قبله ، ولا بعد الشروع في الوجه ، ويجب استدامتها حكماً إلى الفراغ ، يعني أنّه لا يأتي بنية لبعض الافعال يخالفها.

وهل تكفي نيّة القربة؟ قال الشيخ : نعم للامتثال (١)، والأقوى المنع لمفهوم الآية(٢).

فروع :

أ ـ لا تجب النيّة في إزالة النجاسات ، لأنّها كالترك ، فلا تعتبر فيها النيّة كترك الزنا ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط قياساً على طهارة الحدث (٣) ، والفرق ظاهر.

ب ـ لا يصح وضوء الكافر ولا غسله ، لعدم صحة النيّة منه ، فإذا أسلم تلزمه الإعادة ، وهو أحد أقوال الشافعي (٤).

وثانيها : إعادة الوضوء خاصة ، لأنّ الغسل يصح من الكافر ، فإن الذمّيّة تغتسل من الحيض لحق الزوج فتحل له (٥).

__________________

١ ـ النهاية : ١٥.

٢ ـ المائدة : ٦.

٣ ـ المجموع ١ : ٣١٠ ، فتح العزيز ١ : ٣١١ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢ ، الوجيز ١ : ١١.

٤ و ٥ ـ الوجيز ١ : ١١ ، فتح العزيز ١ : ٣١٢ ، المجموع ١ : ٣٣٠ ، الاشباه والنظائر للسيوطي : ٣٥ ، كفاية الأخيار ١ : ١٢.