• الفهرس
  • عدد النتائج:

الملائكة حتى يؤديه » (١).

٣ ـ عن الفضيل قال : قال الإمام الصادق عليه‌السلام : « ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله الا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع اليه » (٢).

٤ ـ عن هيثم الصيرفي وغيره عن الإمام الصادق عليه‌السلام قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وان مات حسبتها من الزكاة » (٣).

ولعل السرّ في ترجيح ثواب القرض على ثواب الصدقة ـ حيث ان ثواب الصدقة الواحدة بعشر ـ ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب شرح اللمعة الدمشقية : « إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج غالباً ، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانياً ودرهم الصدقة لا يعود » (٤). وهذا التعليل وجيه لترجيح القرض على الصدقة مع كون كلا العقدين يقصد بهما وجه الله تعالى ، فان الانسان إن امكنه ان ينفع اكثر من واحد بماله ويعود اليه سالما يكون أفضل من نفع فرد واحد ولا يعود اليه المال ، كما ان البر الاكمل أن يقع المال في يد المحتاج فهو أفضل من وقوعه في يد غير المحتاج.

٥ ـ وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « ومن اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وان رفق به في طلبه تُعُدِّي ( جاز ) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا اليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرَّم الله ـ عزوجل ـ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » (٥).

__________________

(١) المصدر السابق ، ح ٣.

(٢) نفس المصدر السابق ، ح ٢ ، ص ٨٧.

(٣) نفس المصدر السابق ، ح ٤ ، ص ٨٧.

(٤) اللمعة الدمشقية ، ج ٤ ، ص ١٢.

(٥) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٦ من ابواب الدَّين ، ح ٥ ، ص ٨٨.