تراثنا ـ العدد [ 16 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢٣٨

غاية ما هناك حصول الظن أو القوي منه» (٣٦).

يقول السبزواري في شرح المنظومة : «ولا بد في المتواترات أن تكون عن أمر محسوس لا عن معقول ، فالحاصل بالتواتر علم جزئي كل من شأنه أن يحصل بالإحساس ، فلو أخبرنا بالتواتر بل أطبق أهل العالم أن اجتماع النقيض. محال أو جائز مثلا ما أفادنا يقينا بمجرده لأنه أمر عقلي فلا تستعمل في العلوم العقلية المحضة بالذات» (٣٧).

مما يدل على أن الأمر المنقول بوساطة التواتر يجب أن يكون في ذاته أمرا حسيا وقد أدركه الناقلون بالحس أيضا بحيث يمكن للمنقول إليه أن يحس به بإحدى حواسه ، ويلحق به الأمر الحدسي القريب من الحس كالملكات النفيسة التي لها مظاهر وآثار حسية بحيث يمكن للإنسان الاحساس هي بهذه المظاهر وكأنه قد أحس بها نفسها ، أما الأمور العقلية المحضة التي ليست هي حسية في ذاتها وليست لها مظاهر وآثار حسية ، فمهما كثر الناقلون لها فلا يتحقق العلم للمنقول إليه إذ يشترط فيه أن يمكن للمنقول إليه الاحساس بذلك الأمر المخبر به ولكن لم يحس به بل نقل إليه بالتواتر.

ويلحق بالأمر الحدسي ما لو كان الأمر المنقول في ذاته أمرا حسيا ، كموت زيد مثلا ، ولكن توصل إليه الناقل بالحدس كالجفر والمنام مثلا ولم يتعرف عليه بالحس والمشاهدة ، فهنا لو لم يتعرف الناقلون على الأمر الحسي بالحس بل بوساطة مقدمات حدسية فهو أيضا لا يوجب ـ هذا النقل ـ القطع للمنقول إليه مهما كثر عدد الناقلين.

والسبب في كل ذلك ما ذكرناه ، أنه لا يزول احتمال الخطأ والاشتباه في نقل الأمور الحدسية مهما كثر عدد الناقلين ، بينما احتمال الخطأ والاشتباه يزول في نقل الأمور الحسية التي أحس بها الناقل بكثرة الناقلين لها حتى ينعدم تماما ،

__________________

(٣٦) بحر الفوائد في شرح الفرائد : ١٢٦.

(٣٧) شرح المنظومة : ٩١.

٦١

فإنه وإن وجد احتمال الخطأ في خبر الواحد ولكن بكثرة الناقلين للأمر الحسي الواحد يزول بالتدريج إلى أن ينعدم تماما بحيث يحصل القطع بتحقق مضمون الخبر الحسي ، فإن احتمال الخطأ والاشتباه في الحواس ينعدم بكثرة الناقلين : بينما احتمال الخطأ في الحدس والاجتهاد لا يزول مهما كثر عدد الناقلين (٣٨).

وقد ذكرنا أن المنقول إليه وإن لم يحس بالمخبر به نفسه ، وإنما نقل إليه بوساطة الناقلين ، ولكن بكثرة الناقلين يحصل له القطع بالمخبر به وكأنه أحس به ، ولكن هذه الحالة لا تتحقق للمنقول إليه إلا إذا كان المخبر به حسيا أو قريبا من الحس بحيث أحس به الناقل ونقله للمنقول إليه ، وأما لو كان المخبر به حدسيا محضا ، ونقل إلى المنقول إليه فهنا ـ حتى لو كثر عدد الناقلين ـ فلا يحصل القطع للمنقول إليه.

ومن هنا أنكروا تأثير التواتر في اعتبار الاجماع ، فإن الاجماع وإن توفر على معيار التواتر ـ من كثرة الناقلين للحكم والمجمعين عليه ـ إلا أن هؤلاء العلماء المجمعين لم ينقلوا الحكم مباشرة عن الإمام ـ عليه‌السلام ـ ، فلم يستند المجمعون ـ بالرغم من كثرتهم ـ إلى الحس ، كما هو الأمر في نقل الروايات التي تنقل الخبر عن المعصوم ـ عليه‌السلام ـ نفسه ، بل إن كل فقيه من هؤلاء المجمعين قد توصل للحكم من خلال اجتهاده ونظره ، واجتهاد شخص وقناعته ورأيه ، لا تفيد العلم إلا لنفسه لا لغيره ، فإن هذا السامع لا بد أن يجتهد ويفكر في الرأي المنقول إليه ليؤمن بنفس الدليل ، الذي يؤمن به الناقل لتحصل له القناعة والعلم به ، فحتى لو كثر الناقلون والمجمعون للرأي الواحد فلا تحصل القناعة اليقينية للسامع.

فإن احتمال الخطأ لا يزول في مثل هذا الاجماع ، لأن كل فقيه من هؤلاء المجمعين قد استند في رأيه إلى اجتهاده وحدسه اعتمادا على وجود أصل أو رواية ، وربما كان مخطئا في اجتهاده أو فهم دلالة الرواية ، وكثيرا ما وقع الاشتباه والخطأ

__________________

(٣٨) لاحظ : مباني الاستنباط ١ ، ٢٥٦.

٦٢

في الأمور الحدسية والبرهانية والاجتهادية ، لذلك لا يحصل للإنسان اليقين في نقل المعتقدات والآراء الشخصية ، واحتمال الخطأ والاشتباه هذا إذا كان متحققا في واحد منهم فهو متحقق في الجميع أيضا ، ولا يزول بالكثرة العددية كما يقول الشيخ النائيني : «.. إلا أنه ليس كذلك في الأخبار عن الأمور الحدسية التي لا بد فيها من إعمال نظر وفكر ، فإن احتمال الخطأ إذا كان متمشيا في خبر الواحد منهم فيكون متمشيا في خبر الجميع أيضا» (٣٩) ومن هنا ذكروا في أصول العقائد أنه يشترط فيها اليقين عن نظر واستدلال وإن كان بسيطا ، لا عن سماع وتقليد ، ولعله لأجل أن الإخبار عنها بمجرده لا يوجب اليقين والعلم عادة. والملاحظ على هذا الشرط أنه من شروط المخبر ، لا السامع وحصول العلم ، لأنه قد يحصل العلم من إخبار جماعة عن الأمور النظرية لبعض الأفراد ، ومن هنا وقع بحث في أصول العقائد أنه لو حصل اليقين من السماع هل يكفي هذا في الاعتقاد بها ، أم لا يكفي؟ بل لا بد من نشوء اليقين من نظر واستدلال ، ولسنا في مجال البحث عن ذلك ، ولكن هذا البحث يدك على حصول اليقين أحيانا من السماع في المسائل النظرية.

وقد ذكرنا عدم الفرق في تحقق التواتر في الأمور الحسية والحدسية القريبة من الحس ، ولكن وإن أمكن تحقق التواتر وحصول العلم منه في القضية الحدسية القريبة من الحس إلا أنها ربما تختلف عن نقل القضية الحسية في سرعة حصول القطع وبطئه.

ويشير لذلك السيد الصدر بقوله : «ومنها درجة وضوح المدرك المدعى للشهود ، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر ، وقضية ليست حسية وإنما لها مظاهر حسية كالعدالة ، وذلك لأن نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني ، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع» (٤٠).

__________________

(٣٩) أجود التقريرات ٢ : ٩٩.

(٤٥) دروس في علم الأصول ، الحلقة الثالثة ١ : ٢٠٢.

٦٣

٣ ـ «استواء الطرفين والواسطة في العدد وأوصاف الرواة» (٤١) ، فيلزم أن تبلغ كل طبقة من طبقات سلسلة السند ـ إذا كانت للخبر طبقات ولم ينقل للسامع بالمباشرة ـ العدد الذي يفيد العلم ، وأن يكون المستند لكل طبقة هو الحس في النقل ، إذا فلا بد أن تكون كل طبقات السند مشتركة بكل ما يعتبر في المخبرين من شروط.

٤ ـ أن لا يكون للسامعين علم مسبق بما أخبروا به ، وذلك لأن الخبر المتواتر هو طريق لحصول العلم ، فإذا كان السامع عالما بمضمون الخبر مسبقا فلا يزيده الخبر المتواتر علما ، وقد ذكر الشهيد الثاني هذا الشرط في البداية فقال : «انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا عن السامع ، لاستحالة تحصيل الحاصل ، وتحصيل التقوية أيضا محال ، لأن العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان» (٤٢) فإن هذا الخبر المتواتر لو استهدف إفادة العلم فهو تحصيل حاصل وهو مستحيل لوجود العلم مسبقا لدى السامع ، وأما لو استهدف تقوية ذلك العلم المسبق فإن اليقين ليس من الأمور المشككة التي تتفاوت في الشدة والضعف ، ويفهم منه أن مراده من العلم الذي ينتجه التواتر ليس مجرد الوثوق والاطمئنان ، فإن الاطمئنان من الأمور المشككة التي تختلف بالشدة والضعف ، والذي لا يقبل التشكيك هو العلم بمعنى اليقين. الذي ينتفي معه احتمال الخلاف تماما ، كما أشرنا لهذه الفكرة سابقا ، والملاحظ أن هذا الشرط شرط لحصول العلم لا لتحقق التواتر.

٥ ـ «أن لا تسبق شبهة إلى السامع وتقليد ينافي موجب خبره بأن يكون معتقدا نفيه» (٤٣) فيلزم أن لا يكون لدى السامع اقتناع واعتقاد بالمعتقدات المخالفة لمضمون الخبر المتواتر ، وقد حصلت هذه المعتقدات نتيجة شبهات أو تقاليد تحكمت في نفسه وسيطرت على مشاعره بحيث يرى خطأ كل ما يخالفها ، ومن هنا لا

__________________

(٤١) معالم الأصول.

(٤٢) شرح البداية : ٦٤.

(٤٣) شرح البداية : ٦٤.

٦٤

يحصل له العلم من الخبر المتواتر ، بينما يحصل العلم من هذا الخبر المتواتر نفسه لأولئك الذين لم يبتلوا بمثل هذه الشبهات والتقاليد والمعتقدات

يقول الشهيد الثاني : «وبهذا الشرط ، يحصل الجواب لمن خالف الإسلام من الفرق ، إذا ادعى عدم بلوغه التواتر بدعوى نبينا ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ النبوة وظهور المعجزات على يده موافقة لدعواه ، فإن المانع لحصول العلم لهم بذلك دون المسلمين سبق الشبهة إلى نفيه وبهذا أجاب السيد عن نفي من خالفه تواتر النص على إمامة علي عليه‌السلام ، حيث أنهم اعتقدوا نفي النص لشبهة» (٤٤) فإنما لم يحصل لهؤلاء الخالفين العلم بالرغم من كون الخبر متواترا ـ ومن طبيعته إفادة العلم ـ وذلك للشبهات والمعتقدات المنحرفة والضالة المتحكمة في نفوسهم والمسيطرة على مشاعرهم والمخالفة لمضمون الخبر ، وهي التي منعت من حصول العلم لهم بالأخبار المتواترة عن المعجزات.

إذا فيلزم على الإنسان أن يطهر نفسه من تأثير الشبهات والمعتقدات والتقاليد المتحكمة ليحصل له القطع من الأخبار المتواترة ، وبذلك تكون رؤيته موضوعية للأخبار.

يقول المحقق القمي في القوانين : «وكذلك كل من أشرب قلبه حب خلاف ما اقتضاه التواتر لا يمكن حصول العلم له إلا مع تخليته عما شغله ذلك إلا نادرا» (٤٥).

وليست هذه الظاهرة مختصة بالمتواترات ، بل إنها شاملة لسائر البديهيات والضروريات ، فقد لا يحصل اليقين لأحد بأمر ضروري فيما لو تحكمت شبهة ما في نفسه منافية لذلك الأمر الضروري.

وقد اعترض في الفصول على هذا الشرط بأنه ليس شرطا في تحقق التواتر ، بل إنه شرط في إفادة التواتر للعلم ، فإن التواتر يتحقق بمثل هذا الخبر ، ولكنه لا

__________________

(٤٤) شرح البداية : ٦٤ ويراجع : الذريعة ، للسيد المرتضى ٢ / ٤٩١.

(٤٥) القوانين : ٤٢٦.

٦٥

يفيد العلم لأمثال هؤلاء الذين تحكمت في نفوسهم هذه الشبهات والتقاليد وقد علق الملا صالح المازندراني في تعليقته على المعالم على هذين الشرطين ـ الرابع والخامس ـ : «واعلم أن بعض الأصوليين لم يذكروا هذا الشرط والشرط الآتي ، بل اقتصروا على ذكر الثلاثة المذكورة لأن غرضهم ذكر ما هو شرط لانعقاد التواتر وتحققه وهما شرطان لإفادة العلم» (٤٦) وقد أكد على ذلك سلطان العلماء أيضا وأشير لذلك في حاشية على القوانين حيث قال : «ولا يذهب عليك أن هذا الشرط مع سابقه ، أعني عدم سبق علم السامع بالحكم على استماع الخبر معتبران في تأثير المتواتر في العلم فعلا لا في تحقق ماهيته ، بخلاف الشروط الراجعة إلى المخبرين ، فإنها معتبرة في تحقق الماهية» (٤٧).

٦ ـ يلزم أن يستند حصول العلم بالخبر المتواتر للكثرة العددية للمخبرين فحسب ، وأما لو استند حصول العلم القرائن خارجية أو داخلية فلا يكون من الخبر المتواتر ، فإن الخبر الواحد ـ أيضا ـ ربما أفاد العلم والقطع فيما لو اقترن ببعض القرائن.

٧ ـ أن يزول احتمال الخطأ أيضا بالإضافة لزوال احتمال الكذب بسبب الكثرة العددية ، فلو زال احتمال الكذب فحسب وبقي احتمال الخطأ فلا يحصل العلم من الخبر المتواتر ، ومن هنا يلاحظ على التعريف الذي يذكر للخبر المتواتر حيث يذكر احتمال الكذب وحده دون الخطأ ، وكان يلزم ذكره أيضا ، كما لاحظ ذلك بحق الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه «المنطق» حيث ذكر في تعريف المتواترات : «يمتنع تواطؤهم على الكذب ، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة» ، ثم يعقب على الشرط الثاني : «هذا القيد الأخير لم يذكره المؤلفون من المنطقيين والأصوليين وذكره ـ فيما أرى ـ لازم ، نظرا إلى أن الناس المجتمعين كثيرو ما

__________________

(٤٦) المعالم : ١٨٥.

(٤٧) القوانين : ٤٢٥.

٦٦

يخطأون في فهم الحادثة على وجهها ، حينما تقتضي الحادثة دقة الملاحظة» (٤٨).

فالعلم لا يحصل وجدانا من الخبر المتواتر ما لم ينتف احتمال الكذب واحتمال الخطأ وخداع الحواس والاشتباه ، وقد التفت صاحب الفصول لذلك حيث يذكر في الشروط : «ومنها أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمنع كذبهم أجمع عادة ولو على سبيل السهو والخطأ» ، كما أنهم ـ في الاجماع ـ يذكرون أن السبب في عدم تأثير التواتر في الاجماع هو وجود احتمال الخطأ كما ذكرناه ، وقد ذكرنا الفرق بين نقل الأمر الحسي والحدسي وتأثيره في زوال احتمال الخطأ والاشتباه.

ولعل السيد المرتضى كان ملتفتا لهذا الشرط فذكر في الذريعة من شروط حصول العلم من التواتر : «أن يعلم أن اللبس والشبهة فيما أخبروا عنه زائلان» كما أنه التفت إلى شرط آخر وهو العلم بعدم تواطؤ المخبرين على الكذب (٤٩) ، فلو علم أو احتمل تواطؤهم على الكذب ، فلا يحصل العلم للسامع ، ولكن الملاحظ أن الكثرة العددية بنفسها تزيل احتمال الاشتباه أو التواطؤ على الكذب إلا أن توجد قرائن تدل عليهما ، فلا يحصل العلم وجدانا.

وتذكر للتواتر شروط أخرى ناقشها العلماء :

يقول في الفصول : «وقد يشترط في التواتر أن يكون المخبرون من أهل بلدان مختلفة ، واعتبر بعض اليهود أن لا يكونوا من أهل دين واحد ، وهما بمكان من الضعف والسقوط» ، فإننا نرى حصول العلم وجدانا من نقل مخبرين تحرز عدم تواطئهم على الكذب ، سواء كانوا من دين واحد أو أديان متعددة ، أو من بلد واحد أو بلدان متعددة.

والملاحظ أن هذين الشرطين وإن لم يلزم توفرهما في تحقق التواتر وحصول العلم منه ، ولكنهما لو توفرا فسيكون لهما تأثيرهما في سرعة حصول العلم وبطئه.

__________________

(٤٨) المنطق : ٢٨٦.

(٤١) الذريعة ، للسيد المرتضى ٢ / ٤٩٩.

٦٧

وقد نسب البعض للشيعة أنهم يقولون باشتراط دخول المعصوم في المخبرين ، والنسبة كما هو واضح غير صحيحة ، وهذه كتبهم لم يذكر فيها هذا الشرط ، ولعله اختلط الأمر عليهم فلم يفرقوا بين الاجماع والخبر المتواتر ، فإنهم اشترطوا دخول المعصوم في الاجماع ضمن المجمعين ، لأسباب تذكر في بحث الاجماع ، لا في المخبرين في الخبر المتواتر.

وفي نهاية البحث يجدر بنا أن نفرق بين نوعين من الشروط :

فقد فرق العلماء بين نوعين من القرائن والخصائص المنضمة للخبر ، بين الخصائص التي ليس لها التأثير في أصل حصول العلم والتي تلازم الخبر أو المخبر أو السامع عادة ، وبين الخصائص الزائدة على مثل هذه الصفات ، فإن مثل هذه الخصائص للأخبار ـ عادة ـ لها تأثيرها في سرعة حصول العلم من الكثرة العددية وبطئه وليس لها تأثير في أصل حصول العلم ، إذ ربما تكون القرينة المنضمة للخبر هي الموجبة لحصول العلم من الخبر حتى لو كان الخبر واحدا ، بحيث لولاها لما حصل العلم من الخبر ، وربما لا تكون تلك الخصائص المنضمة للخبر هي الموجبة لحصول القطع من ذلك الخبر ، بل الموجب لحصول العلم هو الكثرة العددية للمخبرين ، وإنما تأثيرها في سرعة حصول العلم وبطئه لا غير ، وفي مقدار العدد من المخبرين ، ومن هنا يرون عدم تأثير مثل هذه الخصائص المنضمة في تحقق التواتر.

وهذه الخصائص التي لا يضر توفرها في صدق التواتر وتحققه قد تكون في الخبر من حيث كونه موصوفا بالوثاقة والضبط والصدق وعدمها ، فإن مجرد كون الراوي ثقة لا يوجب القطع بخبره ، إذ يحتمل الخطأ في أخباره ، بل يحتمل الكذب إذا رأى مصلحة مهمة في نظره على الكذب ، فلا بد من كثرة المخبرين حتى لو كانوا ثقاتا إلى حد التواتر وامتناع التواطؤ على الكذب والخطأ ، ليحصل العلم من خبرهم.

أو كانت هذه الصفات في السامع ، من كونه خالي الذهن أو له معرفة مسبقة بمضمون الخبر ، أو الاختلاف في طباع الناس ومشاعرهم.

٦٨

وقد تكون في الخبر عنه ، ككونه قريب الوقوع وعدمه ، وكما ذكرناه في الفرق بين الأخبار عن الأمور الحسية والأمور الحدسية القريبة من الحس ، فإن لها تأثيرا في سرعة حصول القطع وبطئه ، ولكن يبق القطع مستندا للكثرة العددية وإن كان العدد المطلوب في الأمور الحدسية أكثر من العدد في الأمور الحسية.

وقد تكون خصائص في نفس الخبر ، كالهيئات المقارنة للخبر الدالة على الوقوع وعدمه ، وللتعبيرات اللفظية في متن الخبر تأثيرها في هذا المجال.

ويذكر الملا صالح المازندراني في تعليقته على المعالم في ما لو أفاد الخبر العلم : «لكن لا بنفسه ، بل إما بملاحظة القرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه كما إذا أخبر ملك بموت ولد مشرف عليه مع صراخ وحضور جنازته ونحوه ، وإما بغيرها كما في خبر علم صدق مضمونه ضرورة ، مثل : الكل أعظم من الجزء أو حسا ، مثل : النار حارة» فهنا لم يفد الخبر العلم بنفسه ، وهناك قرائن تنضم للخبر لا تمنع من إفادة الخبر للعلم بنفسه «وأما القرائن الغير الزائدة فداخلة في خصوصية الخبر ، فالخبر المفيد للعلم بها ، يفيد بنفسه ، وتلك القرائن إما راجعة إلى الخبر أي المتكلم مثل أن يكون ثقة صدوقا ، أو أن يكون إخباره على الجزم أو الظن ، وإما راجعة إلى المخبر عنه ـ أعني الواقعة ـ مثل أن يكون جليا أو خفيا غريبا أو مبتذلا ، وإما راجعة إلى المخبر ـ أعني السامع ـ مثل أن يكون له فطانة قوية أو ضعيفة أو يكون مما يغلب على طبعه الانكار أو الانقياد» (٥٠).

ويقول في الفصول في تعريف الخبر المتواتر الذي اشترط فيه أن (يفيد العلم بنفسه) : «واحترز بقولهم بنفسه عن خبر جماعة علم صدقهم بالقرائن الزائدة عن الأحوال التي تكون في الخبر والمخبر والمخبر عنه ، فإنه لا يسمى متواترا ، ولهذا يختلف عدد التواتر باختلاف الأحوال ضعفا وقوة» ، فهو يفرق بين نوعين من

__________________

(٥٠) المعالم : ١٨٣.

٦٩

القرائن والأحوال التي يقترن بها الخبر ، القرائن التي توجب العلم من الخبر ولولاها لما حصل العلم منه ، فهذه يشترط عدم توفرها لتحقق التواتر ، وبين القرائن والأحوال التي لا تفيد القطع في نفسها ، وإنما الموجب للعلم الكثرة العددية ، ولكن لهذه الأحوال تأثيرها في العدد المؤدي لحصول هذا العلم ، ثم يفسر الأحوال التي لا يضر اقترانها بصدق التواتر «بأن المراد بالأحوال الداخلة الأحوال التي تكون في أغلب الأخبار ويمنع حصول العلم بها إلا بضميمة الكثرة» وفي موضع آخر يفسر الأحوال التي يتصف بها الخبر «فالمراد بها الأحوال الحاصلة فيه الموجبة لسرعة قطعه به أو بطئه».

وفي حاشيته على القوانين يقول صاحب هذه الحاشية حول هذه القرائن التي لا تضر بصدق التواتر وتحققه : «وبالجملة هذه الأمور ليست مما يمتنع تواطؤ المخبرين معها على الكذب ، وإن فرض وجودها مجتمعة فلا تكون من أسباب العلم بصدق الخبر عادة ، وأقصاها التأثير في الرجحان والظن ، وإن فرض بلوغه الاطمئنان فيبقى حصول العلم منوطا بالكثرة التي اشترطوها في التواتر» (٥١).

فإن هذه الخصائص والصفات لو اجتمعت كلها في الخبر الواحد ، لما أفادت العلم واليقين ، بل كل ما تفيده هو الظن والرجحان فحسب ، فيعلم من ذلك أنه لا أثر لمثل هذه الصفات في حصول العلم ، وإذا حصل العلم واليقين ، من الخبر المتواتر المتصف بمثل هذه الصفات ، فيكلم منه أن اليقين قد حصل من الكثرة العددية ، إذ أن هذه الصفات لا تأثير لها في حصول العلم ، وإلا لو كان العلم يحصل منها لحصل من الخبر الواحد المشتمل على هذه الصفات.

إذا ، فليس لهذه الصفات إلا التأثير في سرعة حصول العلم وبطئه من الخبر المتواتر ، لا أنها هي السبب ـ فحسب ـ في حصول العلم واليقين.

__________________

(٥١) القوانين : ٤٢٠.

٧٠

مصادر الدراسة

١ ـ أجود التقريرات

السيد الخوئي ـ دام ظله ـ

٢ ـ الأصول العامة للفقه المقارن

السيد محمد تقي الحكيم.

٣ ـ بحر الفوائد في شرح الفرائد

الشيخ الآشتياني.

٤ ـ جواهر الكلام

الشيخ النجفي.

٥ ـ حاشية الرسائل

الشيخ الآخوند الخراساني.

٦ ـ حاشية الرسائل

الشيخ رحمة الله الكرماني

٧ ـ دروس في علم الأصول

السيد الصدر.

٨ ـ الذريعة إلى أصول الشريعة

السيد المرتضى.

٩ ـ رسائل الشريف المرتضى

السيد المرتضى.

١٠ ـ الرواشح المساوية

السيد الداماد.

١١ ـ شرح البداية في علم الدراية

الشهيد الثاني.

١٢ ـ شرح المنظومة

الشيخ السبزواري.

١٣ ـ عناية الأصول

السيد الفيروزآبادي.

١٤ ـ عوائد الأيام

الشيخ النراقي.

١٥ ـ فرائد الأصول

الشيخ الأنصاري.

١٦ ـ الفصول

الشيخ الأصفهاني.

١٧ ـ فوائد الأصول

الشيخ الكاظمي.

١٨ ـ الفوائد

الوحيد البهبهاني.

١٩ ـ القوانين وحواشيه

المحقق القمي.

٢٠ ـ كفاية الأصول

الشيخ الآخوند الخراساني

٢١ ـ مبادئ الوصول إلى علم الأصول

العلامة الحلي.

٢٢ ـ مباني الاستنباط

السيد الكوكبي.

٢٣ ـ محجة العلماء

الشيخ الطهراني.

٢٤ ـ مصباح الأصول

السيد البهسودي.

٧١

٢٥ ـ معارج الأصول

المحقق القمي.

٢٦ ـ معالم الأصول وحواشيه

الشيخ حسن العاملي.

٢٧ ـ مقباس الهداية

الشيخ المامقاني.

٢٨ ـ منتهى الدراية

السيد المروج.

٢٩ ـ المنطق

الشيخ المظفر.

٣٠ ـ وصول الأخيار إلى أصول الأخبار

الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي

* * *

٧٢

فقه القرآن

في التراث الشيعي

(٢)

الشيخ محمد على الحائري الخرم آبادي

(٩)

معارج السؤول ومدارج المأمول

في تفسير آيات الأحكام.

وقد يعرف ب «تفسير اللباب».

للمولى الجليل والمفسر الكبير كمال الدين حسن بن المولى شمس الدين محمد بن حسن ، الأسترآبادي المولد والنجفي المسكن ، شارح «الفصول النصيرية» المتوفى في أواخر القرن التاسع.

ذكره في الرياض فقال : «ومن مؤلفاته كتاب (معارج السؤول ومدارج المأمول) في شرح خمسمائة آية من القرآن في آيات الأحكام ، وقد يعرف بكتاب (تفسير اللباب) أيضا ، فلا تتوهم التعدد.

وهو كتاب ضخم في مجلدين كبيرين ، ورأيت المجلدين في أصفهان عند الفاضل الهندي ، ورأيت المجلد منه أيضا في بلده هراة ، وقد حذا بهذا الكتاب حذو الشيخ المقداد في (كنز العرفان) ولكن هو أبسط وأفيد من (كنز العرفان) بما لا مزيد عليه ، وهو كتاب جليل كثير النفع في الفقه والتفسير ، وقد ينقل عن هذا الكتاب سبط الشيخ علي الكركي في رسالة (اللمعة في تحقيق أمر صلاة الجمعة).

٧٣

والنسخة التي رأيتها كان تاريخ كتابتها سنة إحدى وخمسين وتسعمائة ، وكان تاريخ الفراغ من تأليف المجلد الأول من كتابه المذكور سنة إحدى وتسعين وثمانمائة ـ إلى أن قال : ـ وبالجملة قد كان والده أيضا من العلماء ... وقد ينقل عنه ، والظاهر أنه من تلامذة أبيه» (١).

وهو على ترتيب الكتب الفقهية ، وفي المقلمة مباحث أصولية ، في جزءين.

ومن مؤلفاته كتاب «عيون التفاسير» الذي استخرج منه هذا الكتاب.

أوله : «الحمد لله الذي أدار رحى نظام العالم بهبوب رياح حكم الشريعة المصطفوية ... أما بعد ، فقد أشار علي من طاعته حتم ، وإسعافه غنم ، أن أستخرج من عيون التفاسير الذي حضني إليه بتصنيفه ... تفسير الآيات التي هي أصول الأحكام الشرعية ... ورتبته على مقدمة وكتب وخاتمة».

آخره : «تمام ما أنهينا لتحريره من تفسير الخمسمائة آية وما يتعلق بها من الأحكام من الفروع والأصول ، وكان إتمام هذه النعمة عصر يوم السبت ١٨ جمادى الثانية ... سنة إحدى وتسعين وثمانمائة ، على يد الفقير حسن بن محمد بن الحسن النجفي».

وقال المحدث النوري : «والظاهر أن أحسن ما ألف فيه كتاب (معارج السؤول ومدارج المأمول) للعالم المحقق الجامع ، كمال الدين الحسن بن محمد بن الحسن الأسترآبادي النجفي ، المشتهر بكتاب اللباب» (٢).

رياض العلماء ١ / ١٤٣ و ٣١٩ ، مستدرك الوسائل ٣ / ٤٠٥ ، أعيان الشيعة ٥ / ٢٤٣ ، مرآة الكتب ٢ / ٥ ، الذريعة ١ / ٤٢ و ٢١ / ١٨١ رقم ٤٥١٢ ، الضياء اللامع في القرن التاسع : ٤١.

١ ـ نسخة مصححة في المكتبة الآصفية في حيدرآباد الدكن ، برقم ٤٥٧ ،

__________________

(١) رياض العلماء ١ / ١٤٣.

(٢) مستدرك الوسائل ٣ / ٤٠٥.

٧٤

كتبها الحاج محمد الهروي في سنة ٩٥٣ ه ، مذكورة في فهرسها ١ / ٣٨١.

٢ ـ نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي ، في طهران ، رقم ٣٨٦٨ ، تاريخها ٩٧٧ ه ، وعليها تعليقات منقولة عن خط المؤلف ، مذكورة في فهرسها ١٠ القسم الرابع / ١٩٠٠.

٣ ـ نسخة في المكتب الهندي بلندن ، برقم ١٨١٠ ، وهي المجلد الأول منه ، في ٣٥٣ ورقة ، بخط علي أكبر بن سيد أمير بن علي أكبر الطباطبائي الزوارئي ، سلخ شهر جمادى الثانية سنة ٩٨٤ ه.

٤ ـ نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام في مشهد ، برقم ١٤١٧ ، كتبها غياث الدين محمد بن شاه مرتضى في ٢٩ رمضان المبارك سنة ٩٨٨ ه ، مذكورة في فهرسها ١ / ٥٧١.

٥ ـ نسخة أخرى فيها أيضا ، برقم ١٥٥٣ ، مذكورة في فهرسها ٤ / ٤٥٥.

٦ ـ نسخة ثالثة فيها أيضا ، برقم ١٠١١٣ ، عليها تعليقات من المؤلف ، مذكورة في فهرسها ١١ / ٦٨٦.

٧ ـ نسخة رابعة فيها كذلك ، برقم ١٣٧٧٨ ، كتبها إسحاق بن محمد في ٢١ رمضان ١٠٣٠ ه ، مذكورة في فهرسها ١١ / ٦٨٦.

٨ ـ نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران ، ضمن مجموعة الطباطبائي ، برقم ٢٨٨ ، مذكورة في فهرسها ١٠ القسم الرابع / ١٩٠٠.

(١٠)

تفسير آيات الأحكام

للمولى شرف الدين علي الشهفينگي أو الشيفتكي ، المتوفى سنة ٩٠٧ ه.

ترجمه في الرياض بما يلي : «كان من أجلة علماء عصره ، وقد أدرك أوائل دولة السلطان شاه إسماعيل الماضي الصفوي أيضا. ويظهر من تاريخ حسن بيك روملو أن هذا المولى قد قرأ على المولى محيي الدين والمولى قوام الدين الكباري ، وأن

٧٥

من تصانيفه (تفسير آيات الأحكام) و (شرح المحرر ، ولعله لابن فهد أو للشافعي ، فلاحظ ، وله أيضا (شرح الإرشاد) والظاهر أنه للعلامة.

وقد توفي سنة سبع وتسعمائة بعد ما مضى من جلوس السلطان المذكور سنة.

هذا ما حكاه صاحب التاريخ المذكور.

أقول : المولى قوام الدين المشار إليه هو الذي قرأ عليه الأمير صدر الدين محمد الشيرازي في علم الكلام وغيره ، ولعله والد المولى همام الدين الذي قرأ العلامة الدواني عليه ، فلاحظ» (٣).

رياض العلماء ٤ / ١٠٨ ، الذريعة ١ / ٤٣.

(١١)

التفسير الشاهي

للعلامة المحقق المتكلم الفقيه ، السيد الأمير أبو الفتح ابن الميرزا مخدوم الحسيني العربشاهي الجرجاني ، المتوفى سنة ٩٧٦ ه ، من أحفاد السيد الشريف الجرجاني.

كان فقيها أصوليا متكلما محدثا مفسرا.

أثنى عليه صاحب الرياض فقال : «وكان معظما عند السلطان شاه طهماسب الصفوي ... وله من الكتب كتاب شرح آيات الأحكام بالفارسية سماه : التفسير الشاهي ، وقد ألفه بأمر السلطان المذكور ، وهو كتاب معروف» (٤).

وهذا التفسير أحسن وأكمل وأنفع وأتم ما ألف في هذا الموضوع باللغة الفارسية ، وهو على ترتيب الكتب الفقهية.

__________________

(٣) رياض العلماء ٤ / ١٠٨.

(٤) رياض العلماء ٥ / ٤٨٦.

٧٦

أوله : «بسم الله الرحمن الرحيم ، فاتحة فايحه كتاب فصاحت ...».

آخره : «الحمد لله على حسن الفاتحة والخاتمة ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعترته الطاهرين الباهرين».

ويظهر من جملة من تصدى لترجمته أن والد ـ الميرزا مخدوم ـ كان سنيا وهو الذي حول الشاه إسماعيل الثاني الصفوي عن التشيع وهرب إلى بلاد الروم ، وقصته مشهورة ، وهو صاحب «نواقض الروافض» ، إلا أن بعض الباحثين جزم بعدم صحة نسبة التسنن إلى والد المترجم ، بما حاصله :

«وهذا الميرزا مخدوم غير الميرزا مخدوم الذي حول الشاه إسماعيل الثاني عن التشيع ، وارتحل إلى إستانبول في سنة ٩٨٤ ه ، كما نص عليه قاموس الأعلام ج ٦ ص ٩٨٤ ، حيث أن الأمير أبو الفتح ، المتوفى ٩٧٦ ه ، كان معاصرا للسلطان شاه طهماسب الأول ، ابن الشاه إسماعيل الأول ، المتوفى سنة ٩٨٠ ه ، والشاه إسماعيل الثاني كان ابن هذا السلطان ، وكانت سلطنته بعد وفاة أبيه ، فكيف يكون الميرزا مخدوم السني الذي حول إسماعيل الثاني والد المترجم؟! والحق تعددهما وإن اتحدا في الاسم» (٥).

هذا وقد صرح المولى الأفندي في الرياض أن الذي أغوى هذا السلطان ، هو معلمه الملا زين العابدين ، المنحرف عن التشيع بسبب اختلاطه مع القلندرية من السنة ، حينما كان مبعدا في قره باغ لأجل بعض تقصيراته (٦).

وصرح أيضا في الرياض باتحاد المترجم مع الأمير أبي الفتح الشرقه ، فقال. «والحق اتحاده مع السيد الأمير أبي الفتح الشرقه الآتي ، فلا تغفل ، وكان معاصرا» (٧).

رياض العلماء ٥ / ٤٨٦ ، روضات الجنات ١ / ١٨٠ ، أعيان الشيعة

__________________

(٥) التفسير الشاهي ١ / ١٣.

(٦) راجع : رياض العلماء ٢ / ٧٢.

(٧) رياض العلماء ٥ / ٤٨٧.

٧٧

٢ / ٣٩٤ ، مرآة الكتب ٢ / ٥ ، ريحانة الأدب ٣ / ٢٢٠ ، الكنى والألقاب ٢ / ٤٦٨ ، الذريعة ١ / ٠٠٠٠ و ٤ / ٢٧٧ رقم ١٢٧٨ ، استوري ـ الترجمة الفارسية ـ ١ / ٥٥ رقم ٣٤.

١ ـ نسخة منه في مكتبة إمام جمعة زنجان ، كتبت في حياة المؤلف في ١١ شعبان ٩٧٢ ه ، مذكورة في دليل المخطوطات ١ / ٩٩.

٢ ـ نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام في مشهد ، برقم ١٢٥٢ ، وهذه النسخة كتبت أيضا في حياة المؤلف ، تاريخها في شهر رمضان ٩٧٤ ه ، مذكورة في فهرسها ١ / ٤٤٢ الطبعة الثانية.

٣ ـ نسخة في مكتبة كلية الحقوق في طهران ، برقم ٨٥ ـ ج ، كتبت في شهر رمضان ٩٨٢ ه ، مذكورة في فهرسها ص ٦٠.

٤ ـ نسخة في مكتبة السيد عبد الحسين الحجة ، في كربلاء المقدسة ، تاريخها ٩٨٢ ه ، مذكورة في الذريعة ٤ / ٢٧٧ رقم ١٢٧٨.

٥ ـ نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران ، برقم ٣٤٢٥ ، كتبت سنة ٩٨٥ ه ، مذكورة في فهرسها ١٠ القسم الثالث / ١٢٨٦.

٦ ـ نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام في مشهد ، برقم ١٢٥٣ ، كتبت في أوائل القرن ١١ ه ، مذكورة في فهرسها ١ / ٤٤٣ الطبعة الثانية.

٧ ـ نسخة في مكتبة كلية الحقوق في طهران ، برقم ١٠٨ ـ ب ، كتبها معز الدين محمد المنجم في يوم السبت ٢٥ جمادى الثانية سنة ١٠٦٠ ه ، عن نسخة عليها البلاغ والتصحيح من المصنف وعليها خطه.

٨ ـ نسخة في المكتبة الآصفية في حيدرآباد الدكن ، برقم ٢٥١ ، تاريخها سنة ١٠٧٥ ه ، مذكورة في فهرسها ١ / ٤٠٥.

٩ ـ نسخة في مكتبة ملك في طهران ، برقم ٤٠٤٦ ، كتبت في رجب ١٠٧٧ ه ، ذكرت في فهرسها ٢ / ١٥٩.

١٠ ـ نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، برقم ١٠٥٥ ، تاريخها في

٧٨

ذي الحجة ١٠٧٨ ه ، مذكورة في فهرسها ١ / ٥٩.

١١ ـ نسخة في مكتبة ملك في طهران ، برقم ١٣٦٠ ، تاريخها جمادى الثانية ١٠٩٤ ه ، ذكرت في فهرسها ٢ / ١٥٨.

١٢ ـ نسخة في مكتبة الدكتور مفتاح في طهران ، برقم ٢٨٦ ، كتبت في القرن ١١ ه ، مذكورة في نشرة المكتبة المركزية لجامعة طهران ٧ / ١٢٢.

١٣ ـ نسخة في بوهار Buhar ، تاريخها ١٠٨٨ ه ، ذكرها استوري في ١ / ١٥٥ من الترجمة الفارسية.

١٤ ـ نسخة في المكتبة المركزية لجامعة طهران ، برقم ٣٤١٠ ، كتبت في القرن ١١ ه ، مذكورة في فهرسها ١١ / ٢٤١٦.

١٥ ـ نسخة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام في مشهد ، برقم ١٢٥١ ، تاريخها شعبان ١١٠٨ ه ، مذكورة في فهرسها ١ / ٤٤١.

١٦ ـ نسخة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران ، برقم ١٩٣ ، مذكورة في فهرسها ١ / ١٢٩.

١٧ ـ نسخة في مكتبة المسجد الأعظم في قم المقدسة ، برقم ٩٩٢ ، تاريخها سنة ١٢٤٣ ه ، مذكورة في فهرسها ص ٨٩.

طبع الكتاب لأول مرة في تبريز سنة ١٣٨٠ ه في مطبعة سروش ، في جزءين ، مع تعاليق للميرزا ولي الله الإشراقي السرابي ، إضافة إلى «الرسالة الفتحية» في ترجمة المؤلف ، لآية الله العظمى المرعشي النجفي.

وطبعته بالأوفسيت مكتبة نويد في طهران سنة ١٣٦٢ ه ش.

(١٢)

آيات الأحكام

للسيد الأمير أبو الفتح الشرقه ، المتوفى سنة ٩٧٦ ه.

ترجم له في الرياض فقال : «كان من أجلة علماء عصر السلطان شاه

٧٩

طهماسب الحسيني الصفوي ، وهو صاحب تفسير آيات الأحكام بالفارسية ، معروف ، وقد كان معظما جليلا عنده».

قال حسن بيك روملو في «أحسن التواريخ» ما تعريبه : أنه في سنة ست وسبعين وتسعمائة توفي المولى الأعظم الأفهم جامع الفنون والعلوم والحكم الأمير أبو الفتح الذي كان من سادات شرقه ، وكانت وفاته بأردبيل ، وكان قدس‌سره من تلامذة المولى عصام الدين ـ يعني الأسفرائيني ـ الذي كان من تلامذة المولى الجامي. ثم قال باتحاده مع الأمير أبي الفتح الجرجاني المذكور آنفا : «الحق عندي اتحاده مع الأمير أبي الفتح ابن الأمير مخدوم الحسيني السابق ، فلاحظ».

رياض العلماء ٥ / ٤٩٢.

(١٣)

آيات الأحكام

للمولى محمد بن الحسن الطبسي.

ذكره الشيخ الطهراني في الذريعة فقال : «آيات الأحكام : للمولى محمد ابن الحسن الطبسي ، نسبة إليه المولى المقدس الأردبيلي ، المتوفى سنة ٩٩٣ ، في زبدة البيان ، يوجد في الخزانة الرضوية كما في فهرسها».

الذريعة ١ / ٤٣ رقم ٢١٨ ، أعيان الشيعة ٩ / ١٥٩.

(١٤)

زبدة البيان في تفسير آيات أحكام القرآن

للفقيه المحقق المدقق ، وحيد عصره ، وفريد دهره ، المولى المقدس ، أحمد بن محمد الأردبيلي ، المتوفى ٩٩٣ ه.

ترجم له في نقد الرجال وأطراه غاية الاطراء ، وقال : «أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من أن يذكر ، وفوق ما تحوم حوله العبارة ، كان متكلما

٨٠