مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢١٧
فوضعوا « المنطق » منه يعرف |
|
موضوعه : الحجّةُ والمعرِّفُ |
المقصد الأول : في التصوّرات
الفصل الأول : مباحث الألفاظ
دلالةُ اللّفظِ على ما ساوقهْ |
|
من المعاني سُمّيتَ مطابِقهْ |
وجزؤه تَضمُّنٌ ، وما خَرَجْ |
|
فعندنا في الإلتزام مُندَرَجْ |
واعتبروا فيهِ لُزوماً عُلِما |
|
بالعُرف أو عقلاً ، وكلٌّ منهما |
يلزمه ما في كلامي سَبَقا |
|
مُقدَّراً إن لم يكن مُحقَّقا |
(٢٠) وليس عكسُه بلازمٍ فلا |
|
يُلازمان ما ذكرنا أوَّلا |
لفظ بجزئه على الجزء يَدُلْ |
|
بالوضع والقصد مُركَّبٌ كَقُلْ |
فتامٌ ، وذاك : إمّا خبرُ |
|
أو هو إنشاءٌ كيا قومِ اذكروا |
أو ناقصٌ وذاك : تقييديُّ |
|
أو غيره كقولنا : هنديُّ |
وما سواه مفردٌ : فالكلمهْ |
|
ما كان مقروناً بإحدى الأزمنهْ |
ان استقل نحو : قومي باتوا |
|
وما عداه الاسم والأداةُ |
وأيضاً : إنْ وَحُدَ معنى عُلِما |
|
فمع تشخيص يُسمّىٰ عَلَما |
ودونَه مُشَكَّكٌ ان اختلفْ |
|
مصداقُهُ ، والمتواطي : ما ائتلفْ |
وإن تكثَّرتْ معانٍ وُضِعا |
|
لها جميعاً فاشتزاكٌ وَقَعا |
وإن يكن في الثاني منهما اشتُهِرْ |
|
سُمِّيَ منقولاً إذ الوضع هُجِرْ |
(٣٠) وانْسِبْهُ للناقل في الطريقهْ |
|
وغرُهُ المجازُ والحققهْ |
الفصل الثاني : مباحث الكلّي
ممتنعُ الصدقِ على ما كثرا |
|
جزئيٌ الكليُّ بالقصد يُرىٰ |
وذاك في الخارج قد يمتنعُ |
|
وقد يكون ممكناً لا يقعُ |
أو وُجِدَ الفردُ بغير ثانِ |
|
مع امتناع الغير والإمكانِ |
أو وُجِد الكثير بالتناهي |
|
أو غيره قيل : كعلم اللهِ |
ما بين كُليّينِ من تفارقِ |
|
إن كان كُليّاً فعند المنطقي |
تباينٌ والصدقُ كلياً سما |
|
تساوياً كذا النقيض علما |
والصدق كلياً لجانبٍ يخصْ |
|
سُمِّيَ مطلقاً الأعم والأخصْ |
عكسهما النقيض والصدق متى |
|
يثبت جزئياً فمن وجهٍ أتى |
والحكم في رفعيهما جليُّ |
|
بينهما التباينُ الجزئيُّ |
(٤٠) كذا نقيض المتباينين |
|
فاحفظه حفظَ العينِ واللجينِ |
ويُطلقُ الجزئيُّ أيضاً عندهمْ |
|
على الأخَصِّ وهو في المعنى يَعُمْ |
ينقسم الكليّ عندهم إلى |
|
خمسٍ وعُدَّ الجنس منها أولا |
وهو على المختلِفاتِ يُحْملُ |
|
مهما يكن عنها بما هُوْ يُسْألُ |
فإن يكنْ جوابُ ذي الماهِيّهْ |
|
وبعض ما شاركها الجنسيّهْ |
جوابَ كلها ، فذا قريبُ |
|
وغيره البعيدُ يا حبيبُ |
فالمبتدا مثّل بالحيوانِ |
|
والثاني كالناميّ للانسانِ |
والثاني عندهم هو النوع وقدْ |
|
عُرِّفَ كالجنس برسم لا بِحَدْ |
بما على المختلفات حُمِلا |
|
مهما يكن عنها بما هُوْ سُئِلا |
وقد يقال ذا على ماهِيَّهْ |
|
قد شاركت لغيرها الجنسيّةْ |
(٥٠) إذا بما هُوْ عنهما قد سئلوا |
|
فالجنس في الجواب عنه يجعَلْ |
وخُصَّ هذا بالاضافيَّ كما |
|
سابقه باسم الحقيقي وُسِما |
بينهما العموم من وجهٍ لما |
|
تصادقا وافترقا بينهما |
فموردُ الأول كالانسانِ |
|
والثاني كالنقطة والحيوانِ |
وتصعد الأجناس من تحت إلى |
|
جنس من الاجناس طُرّاً قد علا |
وتنزل الأنواع تحتاً من عَلُ |
|
ونوع الأنواع يُسمّى السافِلُ |
ما بين هذين لدى الثقاتِ |
|
سُمِّيَ باسم المتوسِطاتِ |
الثالثُ الفصلُ وذاك ما حُمِلْ |
|
بأيّ شيء هو ذاك لو سُئِلْ |
فإنْ يكنْ مميّزَ الماهِيّهْ |
|
عن كل ما شاركها الجنسيّهْ |
أعني القريبَ فهو القريبُ |
|
وغيرُهُ البعيدُ يا لبيبُ |
(٦٠) فإن يكن ذا الفصلُ ينتمىٰ لِما |
|
مَيَّزَهُ كان له مقِّوما |
وإنْ نَسَبْتَهُ إلى ما مُيّزا |
|
عنه يكنْ مقسمِاً مُمَيِّزا |
كلُّ مقوِّمٍ لكلِّيٍّ علا |
|
مقوِّمٌ أيضاً لما قد سفلا |
وليس عكسُهُ بكلّيٍّ كما |
|
بالعكس من ذاك ترى المقوِّما |
الرابعُ الخاصّةُ التي لها |
|
قد ذکروا في الرسم أربابُ النُهٰ |
من أنها ما كان خارجاً على |
|
حقيقةٍ واحدةٍ من حُملا |
والخامسُ العامُّ من الأعْراضِ |
|
ورَسمُوهُ في الزمان الماضي |
أيضاً بما يكونُ خارجاً على |
|
حقيقةٍ وغيرها قد حُملا |
إنْ يكن انفكاكُ كلٍ منهما |
|
ممتنعاً فذا يُسمىٰ لازما |
إمّا لماهيّةٍ أو وُجودِ |
|
فبيِّنٌ يظهرُ للبليدِ |
(٧٠) بحيث لو تَصَوَّرَ الملزوما |
|
تَصَوَّرَ اللازمَ واللزوما |
او ان من تصوّرِ الملزوم |
|
مع لازم يُجزمُ باللزومِ |
وغيرهُ بضدِّهِ مرسومُ |
|
غيرهما مفارقٌ يدومُ |
كَأُكُلِ الجَنَّةِ ذات الرفعهْ |
|
أو زائِلٌ بِبُطْءٍ أو بسرعهْ |
مفهومُ كليٍّ ومعروض رُسِمْ |
|
بالمنطقيّ والطبيعيّ وُسِمْ |
وَسَمِّ مجموعهما عقليّاً |
|
وذا في الأنواع يُرى جليّاً |
وعندنا أنّ الطبيعي إن وجدْ |
|
فمع أشخاص وجوده اتّحدْ |
الفصل الثالث : مباحث المعرِّف
مُعرِّف الشيءِ على ما قُرِّرا |
|
قولٌ يفيد حمله التصوّرا |
وكونُهُ اعْرَف من مُعَرَّفِ |
|
معتَبَرٌ ولا يجوز ما خفي |
ولا مساو في الوضوح والخفا |
|
فحقّه ان يوضِحَ المعرَّفا |
(٨٠) وكونُه مساوياً أهَمُّ |
|
لا يُنظر الأخَصُّ والأعَمُّ |
فالحدُّ بالفصل القريب خُصُّوا |
|
والرسمُ ما بعارض يخصُّ |
فالتامُّ بالجنس القريب يعتبرْ |
|
وناقصٌ بضدهِ قد اشتَهَرْ |
والعرضُ العامُّ بلا اعتبار |
|
عندهم والتامّ منه عارِ |
وجوّزوا في ناقص ذكر الأعَمْ |
|
وذاك في اللفظيَّ عندهم أتَمّ |
وهو الذي يقصدُ منه علنا |
|
تفسيرُ لفظٍ لم يكن مبيّنا |
المقصد الثاني في التصديقات
الفصل الأول : القضايا
قولٌ يقال صادقٌ أو كاذبُ |
|
قضيّةٌ نحو غلامي كاتبُ |
فما حكمتَ فيه بالإثبات |
|
لشيءٍ أو بالنفي كابني آت |
حملية مثبتةٌ بالموجبَهْ |
|
سُمِّيَ والمنفيُّ يُدعى سالبَهْ |
في زُبُرِ المنطقِ أي في كُتبِهْ |
|
سُمِّيَ بالمحمولِ ما يُحَكمُ بِهْ |
(٩٠) وما عليه الحكم موضوعٌ وما |
|
دلّ على النسبةِ رابطاً سِما |
ويستعانُ لارتباطها هُوْ |
|
وَسمِّ بالشرطيّ ما عداهُ |
موضوعها إنْ كان شخصاً سُمِّيَتْ |
|
شخصيةً مخصوصةً فيما ثبتْ |
وإن يكن نفسُ حقيقةٍ علم |
|
موضوعها فبالطبيعيّة سِمْ |
وَسمِّ ما أفراده المذكورهْ |
|
بُيِّنَ كميّتها محصورهْ |
كُلّيةً أو أنها جُزئيهْ |
|
وسورها ما بُيّن الكميّهْ |
وغيرها مهملةً مهجورهْ |
|
تلازم الجزئيةِ المحصورهْ |
ولا يجوز في القضايا الموجبهْ |
|
أن يعدم الموضوع دون السالبهْ |
بل أوجبوا وجوده محققا |
|
أو ذهناً أو مقدراً ياذا التُّقىٰ |
سُميت الثلاث خارجيهْ |
|
وبالحقيقيةِ والذهنيّهْ |
(١٠٠) ما كان حرف السلبِ جزء الجزء لهْ |
|
معدولة وغيرها المحصلهْ |
فإن تكن نِسبتُها مصرّحهْ |
|
كيفيةً كانتْ هي الموجَّههْ |
وما بهِ تبيّنُ الكيفيّهْ |
|
سُمّيَ فيها جهةُ القضيّهْ |
فإنْ يكن حكمك بالضرورهْ |
|
لنسبةِ القضيّةِ المذكورهْ |
ما دامتِ الذاتُ على الدوامِ |
|
فهي الضروريةُ في المقامِ |
وإن تكن بوصفِه مَنوطهْ |
|
فهي التي تعمُّ من مشروطهْ |
أو كان في وقتٍ مُعَيّنٍ فذي |
|
وقتيّةٌ مطلقةٌ فليؤخذِ |
وإنْ يكن فيها الزمانُ نكرهْ |
|
فَسَمِّها مطلقةً منتشرهْ |
وإنْ يكن حكمُك في القضيّهْ |
|
بأنّها دائمةُ الكيفيّهْ |
ما دامتِ الذاتُ فتلك الدائمهْ |
|
لعقد الإطلاق أتَتْ مُلازمَهْ |
(١١٠) وإن تكن دائمةَ الوصفيّهْ |
|
فهي التي تعمُّ من عُرفيّهْ |
واحكمْ على النسبةِ بالفعليّهْ |
|
وسمِّها مطلقةَ الكيفيّهْ |
وَعرَّفوا ممكنِةً تعُمُّ |
|
وهي التي مما مضىٰ أعمُّ |
باللاضروريةِ في الخلافِ |
|
تلك بسائطٌ بلا اختلافِ |
بلا دوامِ الذاتِ عندنا متى |
|
قُيِّدت العامّتان خُصَّتا |
فصارتا خاصّتين وإذا |
|
قُيِّدت الوقتيتان فكذا |
سُمِّيتا وقتيةً منتشرهْ |
|
كما أت في صُحُف مُنَشَّرهْ |
باللاضرورية ذاتاً قُيِّدتْ |
|
ما عَمَّ من مطلقةٍ فُسمّيَتْ |
باللاضرورية في الوجود |
|
وإن يكن لها من القيودِ |
باللادوام في الذواتِ فسِمَهْ |
|
لها الوجودية واللادائِمَهْ |
(١٢٠) وقيِّدِ الممكنةَ التي مَضَتْ |
|
بلا ضروريةِ جانب ثَبَتْ |
فَسُمِّيتْ ممكنةً تخصُّ |
|
وهي المركّبات فيما نصّوا |
فلا ضرورة إشارة إلى |
|
ممكنةٍ تعمُّ عند العُقلا |
واللادوام لإشارة إلى |
|
مطلقةٍ تعمّ فيما جُعلا |
هما علىٰ الأصل بغير حيفِ |
|
توافقا في الكمِّ لا في الكيفِ |
قد قسَّمُوا القضيةَ الشرطيهْ |
|
إلى اثنتين قِسمةً جليهْ |
اُولاهما ما سُمِّيتْ مُتصِلهْ |
|
يُحكمُ فيها بثبوت الحكم لهْ |
معلّقاً له على تقدير أنْ |
|
يثبتَ غيرُهُ كذا النفيَ اجعلَنْ |
وهي اللُّزوميةُ إن كان بدا |
|
حكمك ذا بعُلْقةٍ مستنِدا |
والاتفاقيّةُ غيرها كمنْ |
|
يَصِلْ إلينا يستعِنْ بنا يُعَنْ |
(١٣٠) وقسمُها الثاني هي المنفصِلهْ |
|
ورُسِمَتْ في الكتب المفصّلهْ |
بما يكون الحكم بالتنافي |
|
لِنسْبَتَيْها أو على الخلافِ |
صدقاً وكذباً فالحقيقيّةُ أو |
|
كذباً فقط فتلك تمنع الخُلُوّ |
أو بتنافي الصدق حسبُ فسما |
|
مانعةَ الجمع وكل منهما |
هي العناديةُ إن كان أتى |
|
لذات جزءيها التنافي ثابتا |
وغيرها بالاتفاقيةِ سِمْ |
|
وإن يكن حكمك فيما قد رُسمْ |
على التقادير جميعاً ثابتا |
|
فسمِّها كلّيّة كما أتى |
وبعضها معيّناً شخصيّهْ |
|
أو مطلقاً فَسمِّها جزئيهْ |
وغيرها موسومة بالمهملهْ |
|
مهملة مهجورة معطّلهْ |
وطرفا القضيّةِ الشرطيهْ |
|
قضيّتانِ صارتِا قضيّهْ |
(١٤٠) حمليتانِ أو على الخلافِ |
|
على توافُقٍ أو اختلافِ |
لكن َّكلّاً منهما لما امتزجْ |
|
مع الأداة عن تمامٍ قد خرجْ |
* * *
الفصل الثاني : أحكام القضايا
التناقض
إن التناقض اختلاف عُرِفا |
|
بين القضيّتين فيما عُرِفا |
بحيث كان صدقُ كلٍ منهما |
|
لكذبِ اُخرى وبعكس لازما |
وشرطُهُ تخالف الكميّهْ |
|
كذلك الجهاتُ والكيفيّهْ |
ووحدة الموضوع والمكانِ |
|
والشرطِ والمحمولِ والزمانِ |
جزءً وكلا قوّةً فعلاً كذا |
|
إضافة وحدتُها شرط لذا |
وللضرورية كان الممكنهْ |
|
رفعاً كذا مطلقة للدائِمهْ |
وهكذا الممكنةُ المنوطَهْ |
|
بالحين للمشروطة البسيطهْ |
وقرّروا المطلقة الموصوفهْ |
|
بالحين للعرفيّةِ المعروفهْ |
(١٥٠) وللمركباتِ مفهومٌ بدا |
|
بين النقيضين أتى مُرَدَّدا |
لكنما الترديدُ في الجزئيهْ |
|
يُلحظ في الافراد لاالماهِيّهْ |
العكس المستوي
عكسُ القضيّةِ بالاستواء |
|
تبديل جُزءيها مع الإبقاء |
للصدق والكذب وعكسُ الموجبهْ |
|
جزئيةً موجبة لا سالبهْ |
لأنهُ يجوز أن يَعُمّا |
|
تالٍ كذا المحمول حيث عمّا |
والعكس للسالبةِ الكلّيهْ |
|
كنفسها في الكمّ والكيفيّهْ |
لولاه سلب الشيء عن نفسٍ لَزِمْ |
|
وما لجزئيّتها عكسٌ عُلِمْ |
لأنهُ يجوز أن يُعَمَّما |
|
موضوعها أو ما يُرى مُقَدَّما |
والعكسُ في الموجَّهات الموجبهْ |
|
قُرِّر كيفما الدليل أوجَبهْ |
فالعكس للدائمة الموجَّههْ |
|
حينيّةٌ مطلقةٌ لها جههْ |
(١٦٠) كذاك للعامّتين قرروا |
|
كذا الضرورية فيما ذكروا |
مطلقة عامّة للمطلقهْ |
|
في العكس تأتي ، وأتتْ مُحَقّقهْ |
في عكس ما سميت بالمنتشرهْ |
|
أيضاً وفي الوقتيّةِ المحرّرهْ |
وفي الوجودية هذي لازِمهْ |
|
اللاضرورية واللادائمهْ |
وليس للممكنتين مطلقا |
|
عكسٌ يكونُ ثابتاً محقَّقا |
والعكس في السالبةِ الموجَّههْ |
|
عُيِّنَ كيفما الدليلُ وجَّههْ |
فالعكس للدائمتين الدائمهْ |
|
فتلك عكسٌ لهما ملازمهْ |
والعكسُ للعامّتين قرِّرا |
|
عرفيّةٌ تعمُّ فيما سُطِرا |
والعكس للخاصتين جُعِلا |
|
عرفيّةً تَعُمُّ أيضاً مسجلا |
لكنها مع لا دوام البعضِ |
|
ضُمَّتْ إذا الخلف لهذا يقضي |
(١٧٠) وبيّنوا الكلَّ بأن الاصل مع |
|
نقيض عكسٍ في القياس لو وقع |
ينتجُ للمحال والباقيّ لا |
|
عكسَ لها بالنقض فليُحَصَّلا |
عكس النقيض
تبديلُنا نقيضَي الجُزءين |
|
مع اتفاق الصدق والكيفين |
أو جعلنا نقيض ثانٍ أوّلا |
|
مع اختلاف الكيف مهما جعلا |
فذاك عكسٌ للنقيض عندنا |
|
وحكمُه في الموجبات هاهنا |
حكم السوالب التي تقدّمتْ |
|
في المستوى والعكس أيضاً قد ثَبَتْ |
ويُعرف البيان والنقض بما |
|
قدَّمته في مبحث تقدَّما |
وبَيَّنُوا في المستوى للسالبهْ |
|
جزئيةً وهاهنا للموجبهْ |
عكساً إلى عرفيّةٍ تخُصُّ |
|
فرضا وبالخاصّتين خَصُّوا |
الفصل الثالث : القياس
إن القياسَ هو قول أُلِّفا |
|
من القضايا ولذات الفا |
(١٨٠) مستلزماً حتماً لقول آخر |
|
وذا اقترانيٌ اذا لم يُذكرِ |
فيه الذي له القياسُ الفا |
|
بشخصهِ والشرط ان تخلّفا |
فذاك موسوم بالاستثنائيْ |
|
وليس في المثال من خفاءِ |
والأول الشرطي والحملِيُّ |
|
والحكم في ثانيهما جليُّ |
فسُمِّيَ الموضوع فيه أصغرا |
|
كذلك المحمول يُدعى أكبرا |
أعني من المطلوب فيما قرروا |
|
وسَمِّ بالأوسط ما يُكرَّرُ |
وسَمِّ ما الأصغر فيه الصغرى |
|
كذاك ما الأكبر فيه الكبرى |
فإن يكن محمولُ صغرى يُجعَلُ |
|
موضوعَ كبرى فهو شكلٌ أولُ |
والثاني ما الأوسط محمولُهما |
|
وثالث إن كان موضوعَهما |
ورابع إن كان عكس الأولِ |
|
وليس عن ذي الحصر من محوِّلِ |
(١٩٠) وشرط كبرى الأول الكليّهْ |
|
وشرط صغراهُ هي الفعليّهْ |
وكونها موجبةً لينتج الـ |
|
ـموجبتان ان تركبا مع الْـ |
موجبة الموجبتين ومع الْـ |
|
ـسالبة السالبتين فليُقلْ |
وذا ضروريٌ فلا تصغِ إلى |
|
دوْرٍ لعدُّه الجهولُ مشكلا |
والشرط في الثاني اختلاف الكيف معْ |
|
كلّيةِ الكبرى بلا خُلْفٍ يقعْ |
وشرطهُ أيضاً دوام الصغرى |
|
أو يوجد العكس لسلب الكبرى |
وإن ترى الممكنةِ المربوطهْ |
|
مع الضروريةِ والمشروطهْ |
لينتج الكليّتان السالبهْ |
|
كليّةً حيث الدليل أوجبهْ |
وينتج المختلفا الكيفيّهْ |
|
نتيجة السالبة الجزئيهْ |
بُيّنَ بالخلف وعكس الكبرى |
|
وبيّنوا أيضاً بعكس الصغر |
(٢٠٠) ثم مع الترتيب والنتيجهْ |
|
لا تتخذ من دونها وليجهْ |
وشرط صغرى الثالث الفعليّهْ |
|
وكونها موجبةً كلّيهْ |
واغْنِ بكلّيةِ كبرى فيه عَنْ |
|
كليةِ الصغرى على الوجه الحسَنْ |
لينتجَ الموجبةَ الكليهْ |
|
كذلك الموجبةُ الجزئيهْ |
موجبةٌ جزئية مع موجبهْ |
|
كلّيةٍ كعكسهِ لا سالبهْ |
وإن يكن اُلِّفتا مع سالبهْ |
|
كليةً أو كان تلك الموجبهْ |
مع كونها كليةً ضُمَّت إلى |
|
جزئيةٍ كما عليه الفضلا |
فينتج السالبة الجزئيّهْ |
|
بالخلف أو بالعكس للقضيّهْ |
صغرى أو الكبرى مع الترتيبِ |
|
مع النتيجات لدى التقريبِ |
واشترطوا في رابع الأشكالِ |
|
كلية الصغرى بلا إشكالِ |
(٢١٠) كذلك الإيجاب في الجزءينِ |
|
فإنّه شرط بغير مَيْنِ |
أو اختلاف لهما كيفيّهْ |
|
إن أحرزت إحداهما الكليّهْ |
لينتج الموجبة الكليهْ |
|
مع القضايا الاربع الحمليهْ |
وهكذا الموجبة الجزئيهْ |
|
ضُمّت مع السالبة الكلّيهْ |
كذلك السالبة الكيفيّهْ |
|
ضُمَّت مع الموجبة الكليّهْ |
ومثلها السالبةُ الكليّهْ |
|
ضُمَّت مع الموجبةِ الجزئيهْ |
فكلها ينتج للجزئيهْ |
|
موجبةٍ بحُجّةٍ جليهْ |
إن لم يكن سلب وإلّا نتَجتْ |
|
سالبةً وذاك بالخلف ثبتْ |
أو يعكس القياس أو ترتيب |
|
ثمَّ نتيجة وذا قريب |
أو ردّ للثاني بعكس الصغرى |
|
وثالث متى عكست الكبرى |
(٢٢٠) وقرّروا في ضابط الشرائط |
|
عموم موضوعيّةٍ للاوسط |
مع كونه ملاقياً للأصغرِ |
|
بالفعل أو مع حمله للأكبرِ |
ينو به عموم موضوعيّهْ |
|
لأكبر يكون في القضيّهْ |
مع اختلافٍ لهما في الكيف |
|
فذاك فيما قرّروه لكفي |
متى يكن نسبة وصف الأوسطِ |
|
لوصف أكبر كما في الضابطِ |
لهما المنافات لدى المستبصرِ |
|
لنسبةٍ لها لذات الأصغرِ |
يركَّبُ الشرطيّ الاقتراني |
|
من القضيّتين في البرهانِ |
يكون كل منهما حمليهْ |
|
أو أحد القسمين من شرطيّهْ |
على توافقٍ أو اختلافِ |
|
ولا أرى في الحكم من خلافِ |
وسائر الاشكال فيها تنعقِدْ |
|
وليس في تفصيلها نفع قصدْ |
(٢٣٠) ما هو موسوم بالاستثنائيْ |
|
فعندنا بلا خلافٍ جاءِ |
ينتجُ مما كان ذا اتصالِ |
|
وضع مقدم ودفع التاليْ |
ورفع كل منتج كوضعه |
|
من الحقيقيّة دون رفعه |
إن كان من مانعه الجمع وفيْ |
|
مانعةِ الخلو بالرفع اكتفيْ |
وخُصَّهُ باسم قياس الخلف إنْ |
|
تَقصُدْ به الإثبات للمطلوب منْ |
إبطالك النقيض وهو آئِلُ |
|
للإقتراني وما يقابلُ |
الفصل الرابع : الإستقراء
تَصَفُّحُ الافراد بالتتبُّعِ |
|
لحكم كلِّيها بالاستقرا دُعيْ |
الفصل الخامس : التمثيل
وَسمِّ بالتمثيل ما يُبَيَّنُ |
|
شركة جزئيٍ على ما بيّنُوا |
لمثلِهِ في علة الحكم لأنْ |
|
يثبتُ فيهِ حكمهُ بلا وَهَنْ |
والأصل في طريقهِ الترديدُ |
|
والدورانُ عندهم سديد |
الفصل السادس : الصناعاتُ الخمس
(٢٤٠) وما من القياس بُرهانيُّ |
|
كل مقدماتهِ قطعيُّ |
إما بأوليّةٍ أو تجربهْ |
|
أو حسٍّ أو فِطرةٍ أو مشاهدهْ |
او بتواترٍ من الرواةِ |
|
هي الاُصول لليقينيّاتِ |
فإن ترى أوسط مع علّيتهْ |
|
للحكم في القياس أي لنسبتهْ |
في الذهن علة لها في الواقعِ |
|
فذاك باللمِّيّ عندهم دُعيْ |
وغيره الإنّيّ في الميزانِ |
|
وهذه الأقسامُ للبرهانِ |
وما من المُسلّماتِ الجدليْ |
|
وهكذا الشعريّ من مخيَّلِ |
وما من المقبول والمظنونِ |
|
هو الخطابيُّ على اليقينِ |
وما من المشبهات اُلِّفا |
|
فذاك باسم السَفسَطِيّ عُرِفا |
فهذه موادٌّ للأقْيِسهْ |
|
فاخدم لعلمنا فأنت ترأسهْ |
(٢٥٠) مهذب في منطق التهذيبِ |
|
خالٍ عن التعقيد للتقريبِ |
قد وقع الفراغ من تحريري |
|
لنظمهِ في حالة المسيرِ |
على يد العبد الحقير الخاطي |
|
سَميّ جدِّهِ قتيل الشاطي |
ثالث شهر رجب المرجبِ |
|
في بلدة الكاظمِ من آل النبيْ |
ثالثةً بعد ثمانين تلا |
|
للمائتين بعد ألف قد خلا |
من هجرة منسوبة إلى النبي |
|
القرشيّ الهاشميّ العربي |
على الذي هاجرها سلامُ |
|
من السلامِ وهو الختامُ |
|
كتاب قضاء حقوق المؤمنين |
كتاب قضاء حقوق المؤمنين |
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على الدعاة إليه والدالين عليه ، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم ـ أعداء الدين ـ من الآن إلى قيام يوم الدين.
أما بعد : فمن نعم الله على عباده أن سنّ لهم مكارم الأخلاق وأثابهم عليها و بغّض لهم مساوئ الأخلاق وعاقبهم عليها ، ففي وصفه عزّوجلّ لنبيّه العظيم بأنّه على خلق عظيم تكمن عظمة الأخلاق الفاضلة ، وفي تصريح حبيب الله ورسوله بأنّه بعث ليتمّم مكارم الأخلاق يكمن هدف الرسالات ، وفي حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام عبرة لمن يتدبّر ، ونور لمن يتبصّر ، وفي هذا السبيل سار خريجو مدرسة أهل البيت عليهم السلام من علماء أعلام ، وجهابذة عظام ـ اسوة بالرسول الأمين وآل بيته الطاهرين ـ يحثون الاُمّة للمضي في طريق الصلاح والهدى ويحذّرونها موجبات الردى ، وما كتاب « قضاء حقوق المؤمنين » إلّا وميض نور من عطاء كلّه هدى وضياء ، سطروه ـ رضوان الله عليهم ـ بحميد فعالهم ، وبليغ كلامهم ، وسيل مدادهم ، فللّه درّهم ، وعليه أجرهم.
الكتاب :
لست بصدد تعريف الكتاب مضموناً ، فاسمه كفيل بذلك ، وإنّما أذكر مدى اعتماد الأصحاب عليه ، ورجوعهم إليه.
فقد اعتمده شيخ الإسلام المجلسي في بحار الأنوار ونقل عنه ، وقال : « وكتاب قضاء الحقوق ، كتاب جيّد ، مشتمل على أخبار طريفة » (١).
ونقل عنه خاتمة المحدّثين الشيخ النوري في كتابه الجليل مستدرك الوسائل بتوسط بحار الأنوار ، لعدم توفر نسخة الكتاب لديه ، وقال : « وأما ما نقلنا عنه بتوسط بحار الأنوار فهو ... كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري » (٢).
وقال الشيخ الطهراني في الذريعة (٣) : « قضاء الإخوان المؤمنين لأبي علي الصوري ، ينقل عنه الشيخ أحمد بن سليمان البحراني في عقد اللآل الذي فرغ منه في ١١١٧ ، وينقل عنه المولى محمد باقر المجلسي ، وينقل عنه الكفعمي في حواشي مصباحه الذي ألّفه ٨٩٥ ».
المؤلف :
الشيخ أبو علي الحسن بن طاهر الصوري ، كذا عنونه الشيخ عبدالله أفندي في رياض العلماء ج ١ ص ١٩٨ وقال : « فاضل عالم ، فقيه ، وقد ذكره الشهيد ـ قدّس سرّه ـ في بحث قضاء الصلاة الفائتة من شرح الإرشاد ، ونسب إليه القول بالتوسعة في القضاء ، بل نصّ على استحباب تقديم الحاضرة ، وقال : إنّه ردّ عليه الشيخ أبوالحسن علي بن منصور بن تقي الحلبي وعمل مسألة طويلة تتضمّن القول بالتضييق والردّ عليه في التوسعة ، فعلى هذا يكون إمّا معاصراً للشيخ أبي الحسن سبط أبي الصلاح الحلبي المذكور أو متقدّماً عليه ، فلاحظ.
واعلم أنّ نسب هذا الشيخ على ما أوردناه هنا كان مضبوطاً في نسخة كانت عندنا من شرح الإرشاد المذكور ، وقد رأيت في بعض المواضع المعتبرة نقلاً عن الشرح المذكور بعنوان الشيخ أبي علي طاهر بن الحسن الصوري ، فنحن أوردناه مرّة هنا ومرّة في باب الطاء المهملة احتياطاً ، فلاحظ الإجازات وكتب الرجال ».
____________________________
(١) بحار الأنوار ج ١ ص ٣٤.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢٩١.
(٣) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ١٧ ص ١٣٧.
وعنونه الشيخ الطهراني في « الثقات العيون في سادس القرون » ص ٥٩ تبعاً لصاحب الرياض.
وذكره ثانية في ص ١٤٣ من المصدر المذكور تحت عنوان : طاهر بن الحسن الشيخ أبوعلي الصوري ، وقال : معاصر أبي الحسن علي بن منصور بن تقي الدين الحلبي.
وذكره المجلسي في البحار ج ١ ص ١٧ ، والنوري في المستدرك ج ٣ ص ٢٩١ بعنوان : الشيخ سديدالدين أبي علي بن طاهر السوري.
واستظهر الشيخ الطهراني ـ مع تردّد ـ اتحاده مع الشيخ أبي عبدالله الحسين ابن طاهر بن الحسين الصوري ، المعنون في أمل الآمل ج ٢ ص ٩٣ بأنّه فاضل فقيه جليل ، يروى عنه السيد أبوالمكارم حمزة بن زهرة الحلبي حيث قال في « الثقات العيون في سادس القرون » ص ٧٥ : « الحسين بن طاهر بن الحسين أبوعبدالله الصوري ـ ثم نقل كلام الحرّ ، وقال : ـ ومرّ أبوعلي الحسن بن طاهر في ص ٥٩ ـ ٦٠ ، ولعلّهما واحد ، وإن كان بعيداً ، للإختلاف في الكنية والاسم ، واسم الجدّ ، وله كتاب : قضاء حقوق المؤمنين ».
علماً أنّ الشيخ الطهراني كان قد دمج الاسمين عند ما قال في الذريعة ج ١٧ ص ١٣٧ : قضاء حقوق الإخوان المؤمنين ، لأبي علي الصوري ، وهو الشيخ أبوعبدالله الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري الذي يروي عنه ابن زهرة صاحب الغنية ٥٨٥ ، كما في أمل الآمل فتأمّل !
ونقل ترجمة الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري عن الحرّ ، كلّ من :
الشيخ عبدالله أفندي في « رياض العلماء » ج ٢ ص ٩٧.
والشيخ المامقاني في « تنقيح المقال » ج ١ ص ٣٣١.
والسيد الأمين في « أعيان الشيعة » ج ٦ ص ٥٠ ، وأضاف : ويروي المترجم عن الشيخ أبي الفتوح.
والسيد الخوئي في « معجم رجال الحديث » ج ٥ ص ٢٧٢.
و عليه فإنّ القدر المتيقّن أنّ المؤلّف
من أعلام القرن السادس الهجري ، وأنّ وجود عبارة « أبو علي بن طاهر الصوري » على ظهر النسختين الخطيتين للكتاب ، وضبط الشيخ المجلسي والشيخ النوري للمؤلف بهذه الكنية ، التي هي من الكنى التي تطلق على من يتسمّى بالحسن ، قرينة على أنّ المؤلف هو الحسن بن طاهر الصوري دون
غيره ، وأمّا اتّحاده مع أبي عبدالله الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري فبعيد.
منهج التحقيق :
اعتمدت في تحقيقي للكتاب على نسختين :
الاولى : النسخة الموجودة في المكتبة المركزية في جامعة طهران ، الكتاب ٨ من المجموعة المرقمة ٥٩٢٣ من ص ٢٤٢ إلى ٢٦٢ ، وفي كلّ صفحة سبعة عشر سطراً ، مستنسخة في القرن العاشر أو الحادي عشر ، وهي التي أرمز إليها في هامش الكتاب بـ ( د ).
والثانية : النسخة الموجودة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي ـ دام ظلّه ـ العامة في قم ، الكتاب ٣ من المجموعة المرقمة ٩٩٠ ، من ورقة ٩٤ إلى ١٠٢ ، في كلّ صفحة تسعة عشر سطراً ، وأرمز إليها في هامش الكتاب بـ ( ش ).
وقد لاحظت اتّفاق النسختين في التصحيف والزيادة والنقيصة الواردة في الكتاب بصورة واضحة في أغلب الموارد ، وقد سعيت جاهداً في سبيل إثبات نصّ صحيح للكتاب وذلك بمقابلة النسختين ، ومقابلة النصّ مع ما نقله العلّامة المجلسي في « بحار الأنوار » عن كتاب « قضاء حقوق المؤمنين » ، فجعلت التصحيف الوارد في النسخ هامشاً ، مشيراً لصوابه ، وقد يتفق أن يرد التصحيف في النسختين والبحار معاً ، كما هو الحال في الحديثين رقم ١٥ و٣٤ فراجع. علماً بأنّ كلّ ما وضعته في المتن بين المعقوفين [ ] من دون الإشارة إليه في الهامش فهو من « بحار الأنوار ».
كما أتقدّم بأسمى آيات الشكر والتقدير ، لكلّ السادة الأفاضل الّذين أتحفوني بملاحظاتهم القيّمة ، وأخصّ بالذكر الأخ الاُستاذ أسد مولوي مسؤول لجنة ضبط النصّ في مؤسّسة آل البيت عليهم السلام وفّق الله الجميع لخدمة تراث آل البيت.
وفي الختام ، أحمد الله سبحانه لما حباني به من نعمة القيام بهذا العمل المتواضع معترفاً بالتقصير ، مؤمناً بأنّ المخلوق من عجل لايخلو من الخطأ والزلل ، وما اُبرّئ نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء إلّا ما رحم ربّي.
|
حامد الخفّاف ١ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ قم المقدسة |