تراثنا ـ العدد [ 3 ]

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم

تراثنا ـ العدد [ 3 ]

المؤلف:

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم


الموضوع : مجلّة تراثنا
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ٠
الصفحات: ٢١٧
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

فوضعوا « المنطق » منه يعرف

موضوعه : الحجّةُ والمعرِّفُ

المقصد الأول : في التصوّرات

الفصل الأول : مباحث الألفاظ

دلالةُ اللّفظِ على ما ساوقهْ

من المعاني سُمّيتَ مطابِقهْ

وجزؤه تَضمُّنٌ ، وما خَرَجْ

فعندنا في الإلتزام مُندَرَجْ

واعتبروا فيهِ لُزوماً عُلِما

بالعُرف أو عقلاً ، وكلٌّ منهما

يلزمه ما في كلامي سَبَقا

مُقدَّراً إن لم يكن مُحقَّقا

(٢٠) وليس عكسُه بلازمٍ فلا

يُلازمان ما ذكرنا أوَّلا

لفظ بجزئه على الجزء يَدُلْ

بالوضع‌ والقصد مُركَّبٌ كَقُلْ

فتامٌ ، وذاك : إمّا خبرُ

أو هو إنشاءٌ كيا قومِ اذكروا

أو ناقصٌ وذاك : تقييديُّ

أو غيره كقولنا : هنديُّ

وما سواه مفردٌ : فالكلمهْ

ما كان مقروناً بإحدى الأزمنهْ

ان استقل نحو : قومي باتوا

وما عداه الاسم والأداةُ

وأيضاً : إنْ وَحُدَ معنى عُلِما

فمع تشخيص يُسمّىٰ عَلَما

ودونَه مُشَكَّكٌ ان اختلفْ

مصداقُهُ ، والمتواطي : ما ائتلفْ

وإن تكثَّرتْ معانٍ وُضِعا

لها جميعاً فاشتزاكٌ وَقَعا

وإن يكن في الثاني منهما اشتُهِرْ

سُمِّيَ منقولاً إذ الوضع هُجِرْ

(٣٠) وانْسِبْهُ للناقل في الطريقهْ

وغرُهُ المجازُ والحققهْ

الفصل الثاني : مباحث الكلّي

ممتنعُ الصدقِ على ما كثرا

جزئيٌ الكليُّ بالقصد يُرىٰ

وذاك في الخارج قد يمتنعُ

وقد يكون ممكناً لا يقعُ

أو وُجِدَ الفردُ بغير ثانِ

مع امتناع الغير والإمكانِ

أو وُجِد الكثير بالتناهي

أو غيره قيل : كعلم اللهِ

ما بين كُليّينِ من تفارقِ

إن كان كُليّاً فعند المنطقي

تباينٌ والصدقُ كلياً سما

تساوياً كذا النقيض علما

والصدق كلياً لجانبٍ يخصْ

سُمِّيَ مطلقاً الأعم والأخصْ

عكسهما النقيض والصدق متى

يثبت جزئياً فمن وجهٍ أتى

١٦١

والحكم في رفعيهما جليُّ

بينهما التباينُ الجزئيُّ

(٤٠) كذا نقيض المتباينين

فاحفظه حفظَ العينِ واللجينِ

ويُطلقُ الجزئيُّ أيضاً عندهمْ

على الأخَصِّ وهو في المعنى يَعُمْ

ينقسم الكليّ عندهم إلى

خمسٍ وعُدَّ الجنس منها أولا

وهو على المختلِفاتِ يُحْملُ

مهما يكن عنها بما هُوْ يُسْألُ

فإن يكنْ جوابُ ذي الماهِيّهْ

وبعض ما شاركها الجنسيّهْ

جوابَ كلها ، فذا قريبُ

وغيره البعيدُ يا حبيبُ

فالمبتدا مثّل بالحيوانِ

والثاني كالناميّ للانسانِ

والثاني عندهم هو النوع وقدْ

عُرِّفَ كالجنس برسم لا بِحَدْ

بما على المختلفات حُمِلا

مهما يكن عنها بما هُوْ سُئِلا

وقد يقال ذا على ماهِيَّهْ

قد شاركت لغيرها الجنسيّةْ

(٥٠) إذا بما هُوْ عنهما قد سئلوا

فالجنس في الجواب عنه يجعَلْ

وخُصَّ هذا بالاضافيَّ كما

سابقه باسم الحقيقي وُسِما

بينهما العموم من وجهٍ لما

تصادقا وافترقا بينهما

فموردُ الأول كالانسانِ

والثاني كالنقطة والحيوانِ

وتصعد الأجناس من تحت إلى

جنس من الاجناس طُرّاً قد علا

وتنزل الأنواع تحتاً من عَلُ

ونوع الأنواع يُسمّى السافِلُ

ما بين هذين لدى الثقاتِ

سُمِّيَ باسم المتوسِطاتِ

الثالثُ الفصلُ وذاك ما حُمِلْ

بأيّ شيء هو ذاك لو سُئِلْ

فإنْ يكنْ مميّزَ الماهِيّهْ

عن كل ما شاركها الجنسيّهْ

أعني القريبَ فهو القريبُ

وغيرُهُ البعيدُ يا لبيبُ

(٦٠) فإن يكن ذا الفصلُ ينتمىٰ لِما

مَيَّزَهُ كان له مقِّوما

وإنْ نَسَبْتَهُ إلى ما مُيّزا

عنه يكنْ مقسمِاً مُمَيِّزا

كلُّ مقوِّمٍ لكلِّيٍّ علا

مقوِّمٌ أيضاً لما قد سفلا

وليس عكسُهُ بكلّيٍّ كما

بالعكس من ذاك ترى المقوِّما

الرابعُ الخاصّةُ التي لها

قد ذکروا في الرسم أربابُ النُهٰ

من أنها ما كان خارجاً على

حقيقةٍ واحدةٍ من حُملا

١٦٢

والخامسُ العامُّ من الأعْراضِ

ورَسمُوهُ في الزمان الماضي

أيضاً بما يكونُ خارجاً على

حقيقةٍ وغيرها قد حُملا

إنْ يكن انفكاكُ كلٍ منهما

ممتنعاً فذا يُسمىٰ لازما

إمّا لماهيّةٍ أو وُجودِ

فبيِّنٌ يظهرُ للبليدِ

(٧٠) بحيث لو تَصَوَّرَ الملزوما

تَصَوَّرَ اللازمَ واللزوما

او ان من تصوّرِ الملزوم

مع لازم يُجزمُ باللزومِ

وغيرهُ بضدِّهِ مرسومُ

غيرهما مفارقٌ يدومُ

كَأُكُلِ الجَنَّةِ ذات الرفعهْ

أو زائِلٌ بِبُطْءٍ أو بسرعهْ

مفهومُ كليٍّ ومعروض رُسِمْ

بالمنطقيّ والطبيعيّ وُسِمْ

وَسَمِّ مجموعهما عقليّاً

وذا في الأنواع يُرى جليّاً

وعندنا أنّ الطبيعي إن وجدْ

فمع أشخاص وجوده اتّحدْ

الفصل الثالث : مباحث المعرِّف

مُعرِّف الشيءِ على ما قُرِّرا

قولٌ يفيد حمله التصوّرا

وكونُهُ اعْرَف من مُعَرَّفِ

معتَبَرٌ ولا يجوز ما خفي

ولا مساو في الوضوح والخفا

فحقّه ان يوضِحَ المعرَّفا

(٨٠) وكونُه مساوياً أهَمُّ

لا يُنظر الأخَصُّ والأعَمُّ

فالحدُّ بالفصل القريب خُصُّوا

والرسمُ ما بعارض يخصُّ

فالتامُّ بالجنس القريب يعتبرْ

وناقصٌ بضدهِ قد اشتَهَرْ

والعرضُ العامُّ بلا اعتبار

عندهم والتامّ منه عارِ

وجوّزوا في ناقص ذكر الأعَمْ

وذاك في اللفظيَّ عندهم أتَمّ

وهو الذي يقصدُ منه علنا

تفسيرُ لفظٍ لم يكن مبيّنا

المقصد الثاني في التصديقات

الفصل الأول : القضايا

قولٌ يقال صادقٌ أو كاذبُ

قضيّةٌ نحو غلامي كاتبُ

فما حكمتَ فيه بالإثبات

لشيءٍ أو بالنفي كابني آت

حملية مثبتةٌ بالموجبَهْ

سُمِّيَ والمنفيُّ يُدعى سالبَهْ

في زُبُرِ المنطقِ أي في كُتبِهْ

سُمِّيَ بالمحمولِ ما يُحَكمُ بِهْ

١٦٣

(٩٠) وما عليه الحكم موضوعٌ وما

دلّ على النسبةِ رابطاً سِما

ويستعانُ لارتباطها هُوْ

وَسمِّ بالشرطيّ ما عداهُ

موضوعها إنْ كان شخصاً سُمِّيَتْ

شخصيةً مخصوصةً فيما ثبتْ

وإن يكن نفسُ حقيقةٍ علم

موضوعها فبالطبيعيّة سِمْ

وَسمِّ ما أفراده المذكورهْ

بُيِّنَ كميّتها محصورهْ

كُلّيةً أو أنها جُزئيهْ

وسورها ما بُيّن الكميّهْ

وغيرها مهملةً مهجورهْ

تلازم الجزئيةِ المحصورهْ

ولا يجوز في القضايا الموجبهْ

أن يعدم الموضوع دون السالبهْ

بل أوجبوا وجوده محققا

أو ذهناً أو مقدراً ياذا التُّقىٰ

سُميت الثلاث خارجيهْ

وبالحقيقيةِ والذهنيّهْ

(١٠٠) ما كان حرف السلبِ جزء الجزء لهْ

معدولة وغيرها المحصلهْ

فإن تكن نِسبتُها مصرّحهْ

كيفيةً كانتْ هي الموجَّههْ

وما بهِ تبيّنُ الكيفيّهْ

سُمّيَ فيها جهةُ القضيّهْ

فإنْ يكن حكمك بالضرورهْ

لنسبةِ القضيّةِ المذكورهْ

ما دامتِ الذاتُ على الدوامِ

فهي الضروريةُ في المقامِ

وإن تكن بوصفِه مَنوطهْ

فهي التي تعمُّ من مشروطهْ

أو كان في وقتٍ مُعَيّنٍ فذي

وقتيّةٌ مطلقةٌ فليؤخذِ

وإنْ يكن فيها الزمانُ نكرهْ

فَسَمِّها مطلقةً منتشرهْ

وإنْ يكن حكمُك في القضيّهْ

بأنّها دائمةُ الكيفيّهْ

ما دامتِ الذاتُ فتلك الدائمهْ

لعقد الإطلاق أتَتْ مُلازمَهْ

(١١٠) وإن تكن دائمةَ الوصفيّهْ

فهي التي تعمُّ من عُرفيّهْ

واحكمْ على النسبةِ بالفعليّهْ

وسمِّها مطلقةَ الكيفيّهْ

وَعرَّفوا ممكنِةً تعُمُّ

وهي التي مما مضىٰ أعمُّ

باللاضروريةِ في الخلافِ

تلك بسائطٌ بلا اختلافِ

بلا دوامِ الذاتِ عندنا متى

قُيِّدت العامّتان خُصَّتا

فصارتا خاصّتين وإذا

قُيِّدت الوقتيتان فكذا

سُمِّيتا وقتيةً منتشرهْ

كما أت في صُحُف مُنَشَّرهْ

١٦٤

باللاضرورية ذاتاً قُيِّدتْ

ما عَمَّ من مطلقةٍ فُسمّيَتْ

باللاضرورية في الوجود

وإن يكن لها من القيودِ

باللادوام في الذواتِ فسِمَهْ

لها الوجودية واللادائِمَهْ

(١٢٠) وقيِّدِ الممكنةَ التي مَضَتْ

بلا ضروريةِ جانب ثَبَتْ

فَسُمِّيتْ ممكنةً تخصُّ

وهي المركّبات فيما نصّوا

فلا ضرورة إشارة إلى

ممكنةٍ تعمُّ عند العُقلا

واللادوام لإشارة إلى

مطلقةٍ تعمّ فيما جُعلا

هما علىٰ الأصل بغير حيفِ

توافقا في الكمِّ لا في الكيفِ

قد قسَّمُوا القضيةَ الشرطيهْ

إلى اثنتين قِسمةً جليهْ

اُولاهما ما سُمِّيتْ مُتصِلهْ

يُحكمُ فيها بثبوت الحكم لهْ

معلّقاً له على تقدير أنْ

يثبتَ غيرُهُ كذا النفيَ اجعلَنْ

وهي اللُّزوميةُ إن كان بدا

حكمك ذا بعُلْقةٍ مستنِدا

والاتفاقيّةُ غيرها كمنْ

يَصِلْ إلينا يستعِنْ بنا يُعَنْ

(١٣٠) وقسمُها الثاني هي المنفصِلهْ

ورُسِمَتْ في الكتب المفصّلهْ

بما يكون الحكم بالتنافي

لِنسْبَتَيْها أو على الخلافِ

صدقاً وكذباً فالحقيقيّةُ أو

كذباً فقط فتلك تمنع الخُلُوّ

أو بتنافي الصدق حسبُ فسما

مانعةَ الجمع وكل منهما

هي العناديةُ إن كان أتى

لذات جزءيها التنافي ثابتا

وغيرها بالاتفاقيةِ سِمْ

وإن يكن حكمك فيما قد رُسمْ

على التقادير جميعاً ثابتا

فسمِّها كلّيّة كما أتى

وبعضها معيّناً شخصيّهْ

أو مطلقاً فَسمِّها جزئيهْ

وغيرها موسومة بالمهملهْ

مهملة مهجورة معطّلهْ

وطرفا القضيّةِ الشرطيهْ

قضيّتانِ صارتِا قضيّهْ

(١٤٠) حمليتانِ أو على الخلافِ

على توافُقٍ أو اختلافِ

لكن َّكلّاً منهما لما امتزجْ

مع الأداة عن تمامٍ قد خرجْ

* * *

١٦٥

الفصل الثاني : أحكام القضايا

التناقض

إن التناقض اختلاف عُرِفا

بين القضيّتين فيما عُرِفا

بحيث كان صدقُ كلٍ منهما

لكذبِ اُخرى وبعكس لازما

وشرطُهُ تخالف الكميّهْ

كذلك الجهاتُ والكيفيّهْ

ووحدة الموضوع والمكانِ

والشرطِ والمحمولِ والزمانِ

جزءً وكلا قوّةً فعلاً كذا

إضافة وحدتُها شرط لذا

وللضرورية كان الممكنهْ

رفعاً كذا مطلقة للدائِمهْ

وهكذا الممكنةُ المنوطَهْ

بالحين للمشروطة البسيطهْ

وقرّروا المطلقة الموصوفهْ

بالحين للعرفيّةِ المعروفهْ

(١٥٠) وللمركباتِ مفهومٌ بدا

بين النقيضين أتى مُرَدَّدا

لكنما الترديدُ في الجزئيهْ

يُلحظ في الافراد لاالماهِيّهْ

العكس المستوي

عكسُ القضيّةِ بالاستواء

تبديل جُزءيها مع الإبقاء

للصدق والكذب وعكسُ الموجبهْ

جزئيةً موجبة لا سالبهْ

لأنهُ يجوز أن يَعُمّا

تالٍ كذا المحمول حيث عمّا

والعكس للسالبةِ الكلّيهْ

كنفسها في الكمّ والكيفيّهْ

لولاه سلب الشيء عن نفسٍ لَزِمْ

وما لجزئيّتها عكسٌ عُلِمْ

لأنهُ يجوز أن يُعَمَّما

موضوعها أو ما يُرى مُقَدَّما

والعكسُ في الموجَّهات الموجبهْ

قُرِّر كيفما الدليل أوجَبهْ

فالعكس للدائمة الموجَّههْ

حينيّةٌ مطلقةٌ لها جههْ

(١٦٠) كذاك للعامّتين قرروا

كذا الضرورية فيما ذكروا

مطلقة عامّة للمطلقهْ

في العكس تأتي ، وأتتْ مُحَقّقهْ

في عكس ما سميت بالمنتشرهْ

أيضاً وفي الوقتيّةِ المحرّرهْ

وفي الوجودية هذي لازِمهْ

اللاضرورية واللادائمهْ

وليس للممكنتين مطلقا

عكسٌ يكونُ ثابتاً محقَّقا

والعكس في السالبةِ الموجَّههْ

عُيِّنَ كيفما الدليلُ وجَّههْ

١٦٦

فالعكس للدائمتين الدائمهْ

فتلك عكسٌ لهما ملازمهْ

والعكسُ للعامّتين قرِّرا

عرفيّةٌ تعمُّ فيما سُطِرا

والعكس للخاصتين جُعِلا

عرفيّةً تَعُمُّ أيضاً مسجلا

لكنها مع لا دوام البعضِ

ضُمَّتْ إذا الخلف لهذا يقضي

(١٧٠) وبيّنوا الكلَّ بأن الاصل مع

نقيض عكسٍ في القياس لو وقع

ينتجُ للمحال والباقيّ لا

عكسَ لها بالنقض فليُحَصَّلا

عكس النقيض

تبديلُنا نقيضَي الجُزءين

مع اتفاق الصدق والكيفين

أو جعلنا نقيض ثانٍ أوّلا

مع اختلاف الكيف مهما جعلا

فذاك عكسٌ للنقيض عندنا

وحكمُه في الموجبات هاهنا

حكم السوالب التي تقدّمتْ

في المستوى والعكس أيضاً قد ثَبَتْ

ويُعرف البيان والنقض بما

قدَّمته في مبحث تقدَّما

وبَيَّنُوا في المستوى للسالبهْ

جزئيةً وهاهنا للموجبهْ

عكساً إلى عرفيّةٍ تخُصُّ

فرضا وبالخاصّتين خَصُّوا

الفصل الثالث : القياس

إن القياسَ هو قول أُلِّفا

من القضايا ولذات الفا

(١٨٠) مستلزماً حتماً لقول آخر

وذا اقترانيٌ اذا لم يُذكرِ

فيه الذي له القياسُ الفا

بشخصهِ والشرط ان تخلّفا

فذاك موسوم بالاستثنائيْ

وليس في المثال من خفاءِ

والأول الشرطي والحملِيُّ

والحكم في ثانيهما جليُّ

فسُمِّيَ الموضوع فيه أصغرا

كذلك المحمول يُدعى أكبرا

أعني من المطلوب فيما قرروا

وسَمِّ بالأوسط ما يُكرَّرُ

وسَمِّ ما الأصغر فيه الصغرى

كذاك ما الأكبر فيه الكبرى

فإن يكن محمولُ صغرى يُجعَلُ

موضوعَ كبرى فهو شكلٌ أولُ

والثاني ما الأوسط محمولُهما

وثالث إن كان موضوعَهما

ورابع إن كان عكس الأولِ

وليس عن ذي الحصر من محوِّلِ

(١٩٠) وشرط كبرى الأول الكليّهْ

وشرط صغراهُ هي الفعليّهْ

١٦٧

وكونها موجبةً لينتج الـ

ـموجبتان ان تركبا مع الْـ

موجبة الموجبتين ومع الْـ

ـسالبة السالبتين فليُقلْ

وذا ضروريٌ فلا تصغِ إلى

دوْرٍ لعدُّه الجهولُ مشكلا

والشرط في الثاني اختلاف الكيف معْ

كلّيةِ الكبرى بلا خُلْفٍ يقعْ

وشرطهُ أيضاً دوام الصغرى

أو يوجد العكس لسلب الكبرى

وإن ترى الممكنةِ المربوطهْ

مع الضروريةِ والمشروطهْ

لينتج الكليّتان السالبهْ

كليّةً حيث الدليل أوجبهْ

وينتج المختلفا الكيفيّهْ

نتيجة السالبة الجزئيهْ

بُيّنَ بالخلف وعكس الكبرى

وبيّنوا أيضاً بعكس الصغر

(٢٠٠) ثم مع الترتيب والنتيجهْ

لا تتخذ من دونها وليجهْ

وشرط صغرى الثالث الفعليّهْ

وكونها موجبةً كلّيهْ

واغْنِ بكلّيةِ كبرى فيه عَنْ

كليةِ الصغرى على الوجه الحسَنْ

لينتجَ الموجبةَ الكليهْ

كذلك الموجبةُ الجزئيهْ

موجبةٌ جزئية مع موجبهْ

كلّيةٍ كعكسهِ لا سالبهْ

وإن يكن اُلِّفتا مع سالبهْ

كليةً أو كان تلك الموجبهْ

مع كونها كليةً ضُمَّت إلى

جزئيةٍ كما عليه الفضلا

فينتج السالبة الجزئيّهْ

بالخلف أو بالعكس للقضيّهْ

صغرى أو الكبرى مع الترتيبِ

مع النتيجات لدى التقريبِ

واشترطوا في رابع الأشكالِ

كلية الصغرى بلا إشكالِ

(٢١٠) كذلك الإيجاب في الجزءينِ

فإنّه شرط بغير مَيْنِ

أو اختلاف لهما كيفيّهْ

إن أحرزت إحداهما الكليّهْ

لينتج الموجبة الكليهْ

مع القضايا الاربع الحمليهْ

وهكذا الموجبة الجزئيهْ

ضُمّت مع السالبة الكلّيهْ

كذلك السالبة الكيفيّهْ

ضُمَّت مع الموجبة الكليّهْ

ومثلها السالبةُ الكليّهْ

ضُمَّت مع الموجبةِ الجزئيهْ

فكلها ينتج للجزئيهْ

موجبةٍ بحُجّةٍ جليهْ

إن لم يكن سلب وإلّا نتَجتْ

سالبةً وذاك بالخلف ثبتْ

١٦٨

أو يعكس القياس أو ترتيب

ثمَّ نتيجة وذا قريب

أو ردّ للثاني بعكس الصغرى

وثالث متى عكست الكبرى

(٢٢٠) وقرّروا في ضابط الشرائط

عموم موضوعيّةٍ للاوسط

مع كونه ملاقياً للأصغرِ

بالفعل أو مع حمله للأكبرِ

ينو به عموم موضوعيّهْ

لأكبر يكون في القضيّهْ

مع اختلافٍ لهما في الكيف

فذاك فيما قرّروه لكفي

متى يكن نسبة وصف الأوسطِ

لوصف أكبر كما في الضابطِ

لهما المنافات لدى المستبصرِ

لنسبةٍ لها لذات الأصغرِ

يركَّبُ الشرطيّ الاقتراني

من القضيّتين في البرهانِ

يكون كل منهما حمليهْ

أو أحد القسمين من شرطيّهْ

على توافقٍ أو اختلافِ

ولا أرى في الحكم من خلافِ

وسائر الاشكال فيها تنعقِدْ

وليس في تفصيلها نفع قصدْ

(٢٣٠) ما هو موسوم بالاستثنائيْ

فعندنا بلا خلافٍ جاءِ

ينتجُ مما كان ذا اتصالِ

وضع مقدم ودفع التاليْ

ورفع كل منتج كوضعه

من الحقيقيّة دون رفعه

إن كان من مانعه الجمع وفيْ

مانعةِ الخلو بالرفع اكتفيْ

وخُصَّهُ باسم قياس الخلف إنْ

تَقصُدْ به الإثبات للمطلوب منْ

إبطالك النقيض وهو آئِلُ

للإقتراني وما يقابلُ

الفصل الرابع : الإستقراء

تَصَفُّحُ الافراد بالتتبُّعِ

لحكم كلِّيها بالاستقرا دُعيْ

الفصل الخامس : التمثيل

وَسمِّ بالتمثيل ما يُبَيَّنُ

شركة جزئيٍ على ما بيّنُوا

لمثلِهِ في علة الحكم لأنْ

يثبتُ فيهِ حكمهُ بلا وَهَنْ

والأصل في طريقهِ الترديدُ

والدورانُ عندهم سديد

الفصل السادس : الصناعاتُ الخمس

(٢٤٠) وما من القياس بُرهانيُّ

كل مقدماتهِ قطعيُّ

إما بأوليّةٍ أو تجربهْ

أو حسٍّ أو فِطرةٍ أو مشاهدهْ

١٦٩

او بتواترٍ من الرواةِ

هي الاُصول لليقينيّاتِ

فإن ترى أوسط مع علّيتهْ

للحكم في القياس أي لنسبتهْ

في الذهن علة لها في الواقعِ

فذاك باللمِّيّ عندهم دُعيْ

وغيره الإنّيّ في الميزانِ

وهذه الأقسامُ للبرهانِ

وما من المُسلّماتِ الجدليْ

وهكذا الشعريّ من مخيَّلِ

وما من المقبول والمظنونِ

هو الخطابيُّ على اليقينِ

وما من المشبهات اُلِّفا

فذاك باسم السَفسَطِيّ عُرِفا

فهذه موادٌّ للأقْيِسهْ

فاخدم لعلمنا فأنت ترأسهْ

(٢٥٠) مهذب في منطق التهذيبِ

خالٍ عن التعقيد للتقريبِ

قد وقع الفراغ من تحريري

لنظمهِ في حالة المسيرِ

على يد العبد الحقير الخاطي

سَميّ جدِّهِ قتيل الشاطي

ثالث شهر رجب المرجبِ

في بلدة الكاظمِ من آل النبيْ

ثالثةً بعد ثمانين تلا

للمائتين بعد ألف قد خلا

من هجرة منسوبة إلى النبي

القرشيّ الهاشميّ العربي

على الذي هاجرها سلامُ

من السلامِ وهو الختامُ

١٧٠



كتاب قضاء حقوق المؤمنين

١٧١
١٧٢

كتاب قضاء حقوق المؤمنين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على الدعاة إليه والدالين عليه ، محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ، واللعنة الدائمة على أعدائهم ـ أعداء الدين ـ من الآن إلى قيام يوم الدين.

أما بعد : فمن نعم الله على عباده أن سنّ لهم مكارم الأخلاق وأثابهم عليها و بغّض لهم مساوئ الأخلاق وعاقبهم عليها ، ففي وصفه عزّوجلّ لنبيّه العظيم بأنّه على خلق عظيم تكمن عظمة الأخلاق الفاضلة ، وفي تصريح حبيب الله ورسوله بأنّه بعث ليتمّم مكارم الأخلاق يكمن هدف الرسالات ، وفي حياة أئمة أهل البيت عليهم السلام عبرة لمن يتدبّر ، ونور لمن يتبصّر ، وفي هذا السبيل سار خريجو مدرسة أهل البيت عليهم السلام من علماء أعلام ، وجهابذة عظام ـ اسوة بالرسول الأمين وآل بيته الطاهرين ـ يحثون الاُمّة للمضي في طريق الصلاح والهدى ويحذّرونها موجبات الردى ، وما كتاب « قضاء حقوق المؤمنين » إلّا وميض نور من عطاء كلّه هدى وضياء ، سطروه ـ رضوان الله عليهم ـ بحميد فعالهم ، وبليغ كلامهم ، وسيل مدادهم ، فللّه درّهم ، وعليه أجرهم.

الكتاب :

لست بصدد تعريف الكتاب مضموناً ، فاسمه كفيل بذلك ، وإنّما أذكر مدى اعتماد الأصحاب عليه ، ورجوعهم إليه.

١٧٣

فقد اعتمده شيخ الإسلام المجلسي في بحار الأنوار ونقل عنه ، وقال : « وكتاب قضاء الحقوق ، كتاب جيّد ، مشتمل على أخبار طريفة » (١).

ونقل عنه خاتمة المحدّثين الشيخ النوري في كتابه الجليل مستدرك الوسائل بتوسط بحار الأنوار ، لعدم توفر نسخة الكتاب لديه ، وقال : « وأما ما نقلنا عنه بتوسط بحار الأنوار فهو ... كتاب قضاء حقوق المؤمنين للشيخ سديد الدين أبي علي بن طاهر السوري » (٢).

وقال الشيخ الطهراني في الذريعة (٣) : « قضاء الإخوان المؤمنين لأبي علي الصوري ، ينقل عنه الشيخ أحمد بن سليمان البحراني في عقد اللآل الذي فرغ منه في ١١١٧ ، وينقل عنه المولى محمد باقر المجلسي ، وينقل عنه الكفعمي في حواشي مصباحه الذي ألّفه ٨٩٥ ».

المؤلف :

الشيخ أبو علي الحسن بن طاهر الصوري ، كذا عنونه الشيخ عبدالله أفندي في رياض العلماء ج ١ ص ١٩٨ وقال : « فاضل عالم ، فقيه ، وقد ذكره الشهيد ـ قدّس سرّه ـ في بحث قضاء الصلاة الفائتة من شرح الإرشاد ، ونسب إليه القول بالتوسعة في القضاء ، بل نصّ على استحباب تقديم الحاضرة ، وقال : إنّه ردّ عليه الشيخ أبوالحسن علي بن منصور بن تقي الحلبي وعمل مسألة طويلة تتضمّن القول بالتضييق والردّ عليه في التوسعة ، فعلى هذا يكون إمّا معاصراً للشيخ أبي الحسن سبط أبي الصلاح الحلبي المذكور أو متقدّماً عليه ، فلاحظ.

واعلم أنّ نسب هذا الشيخ على ما أوردناه هنا كان مضبوطاً في نسخة كانت عندنا من شرح الإرشاد المذكور ، وقد رأيت في بعض المواضع المعتبرة نقلاً عن الشرح المذكور بعنوان الشيخ أبي علي طاهر بن الحسن الصوري ، فنحن أوردناه مرّة هنا ومرّة في باب الطاء المهملة احتياطاً ، فلاحظ الإجازات وكتب الرجال ».

____________________________

(١) بحار الأنوار ج ١ ص ٣٤.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٢٩١.

(٣) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ١٧ ص ١٣٧.

١٧٤

وعنونه الشيخ الطهراني في « الثقات العيون في سادس القرون » ص ٥٩ تبعاً لصاحب الرياض.

وذكره ثانية في ص ١٤٣ من المصدر المذكور تحت عنوان : طاهر بن الحسن الشيخ أبوعلي الصوري ، وقال : معاصر أبي الحسن علي بن منصور بن تقي الدين الحلبي.

وذكره المجلسي في البحار ج ١ ص ١٧ ، والنوري في المستدرك ج ٣ ص ٢٩١ بعنوان : الشيخ سديدالدين أبي علي بن طاهر السوري.

واستظهر الشيخ الطهراني ـ مع تردّد ـ اتحاده مع الشيخ أبي عبدالله الحسين ابن طاهر بن الحسين الصوري ، المعنون في أمل الآمل ج ٢ ص ٩٣ بأنّه فاضل فقيه جليل ، يروى عنه السيد أبوالمكارم حمزة بن زهرة الحلبي حيث قال في « الثقات العيون في سادس القرون » ص ٧٥ : « الحسين بن طاهر بن الحسين أبوعبدالله الصوري ـ ثم نقل كلام الحرّ ، وقال : ـ ومرّ أبوعلي الحسن بن طاهر في ص ٥٩ ـ ٦٠ ، ولعلّهما واحد ، وإن كان بعيداً ، للإختلاف في الكنية والاسم ، واسم الجدّ ، وله كتاب : قضاء حقوق المؤمنين ».

علماً أنّ الشيخ الطهراني كان قد دمج الاسمين عند ما قال في الذريعة ج ١٧ ص ١٣٧ : قضاء حقوق الإخوان المؤمنين ، لأبي علي الصوري ، وهو الشيخ أبوعبدالله الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري الذي يروي عنه ابن زهرة صاحب الغنية ٥٨٥ ، كما في أمل الآمل فتأمّل !

ونقل ترجمة الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري عن الحرّ ، كلّ من :

الشيخ عبدالله أفندي في « رياض العلماء » ج ٢ ص ٩٧.

والشيخ المامقاني في « تنقيح المقال » ج ١ ص ٣٣١.

والسيد الأمين في « أعيان الشيعة » ج ٦ ص ٥٠ ، وأضاف : ويروي المترجم عن الشيخ أبي الفتوح.

والسيد الخوئي في « معجم رجال الحديث » ج ٥ ص ٢٧٢.

و عليه فإنّ القدر المتيقّن أنّ المؤلّف من أعلام القرن السادس الهجري ، وأنّ وجود عبارة « أبو علي بن طاهر الصوري » على ظهر النسختين الخطيتين للكتاب ، وضبط الشيخ المجلسي والشيخ النوري للمؤلف بهذه الكنية ، التي هي من الكنى التي تطلق على من يتسمّى بالحسن ، قرينة على أنّ المؤلف هو الحسن بن طاهر الصوري دون

١٧٥

غيره ، وأمّا اتّحاده مع أبي عبدالله الحسين بن طاهر بن الحسين الصوري فبعيد.

منهج التحقيق :

اعتمدت في تحقيقي للكتاب على نسختين :

الاولى : النسخة الموجودة في المكتبة المركزية في جامعة طهران ، الكتاب ٨ من المجموعة المرقمة ٥٩٢٣ من ص ٢٤٢ إلى ٢٦٢ ، وفي كلّ صفحة سبعة عشر سطراً ، مستنسخة في القرن العاشر أو الحادي عشر ، وهي التي أرمز إليها في هامش الكتاب بـ ( د ).

والثانية : النسخة الموجودة في مكتبة آية الله العظمى السيد المرعشي ـ دام ظلّه ـ العامة في قم ، الكتاب ٣ من المجموعة المرقمة ٩٩٠ ، من ورقة ٩٤ إلى ١٠٢ ، في كلّ صفحة تسعة عشر سطراً ، وأرمز إليها في هامش الكتاب بـ ( ش ).

وقد لاحظت اتّفاق النسختين في التصحيف والزيادة والنقيصة الواردة في الكتاب بصورة واضحة في أغلب الموارد ، وقد سعيت جاهداً في سبيل إثبات نصّ صحيح للكتاب وذلك بمقابلة النسختين ، ومقابلة النصّ مع ما نقله العلّامة المجلسي في « بحار الأنوار » عن كتاب « قضاء حقوق المؤمنين » ، فجعلت التصحيف الوارد في النسخ هامشاً ، مشيراً لصوابه ، وقد يتفق أن يرد التصحيف في النسختين والبحار معاً ، كما هو الحال في الحديثين رقم ١٥ و٣٤ فراجع. علماً بأنّ كلّ ما وضعته في المتن بين المعقوفين [ ] من دون الإشارة إليه في الهامش فهو من « بحار الأنوار ».

كما أتقدّم بأسمى آيات الشكر والتقدير ، لكلّ السادة الأفاضل الّذين أتحفوني بملاحظاتهم القيّمة ، وأخصّ بالذكر الأخ الاُستاذ أسد مولوي مسؤول لجنة ضبط النصّ في مؤسّسة آل البيت عليهم السلام وفّق الله الجميع لخدمة تراث آل البيت.

وفي الختام ، أحمد الله سبحانه لما حباني به من نعمة القيام بهذا العمل المتواضع معترفاً بالتقصير ، مؤمناً بأنّ المخلوق من عجل لايخلو من الخطأ والزلل ، وما اُبرّئ نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء إلّا ما رحم ربّي.

حامد الخفّاف

١ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ قم المقدسة

١٧٦

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUETurathona-part003Turathona-part003imagesimage003.gif

١٧٧

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUETurathona-part003Turathona-part003imagesimage004.gif

١٧٨

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUETurathona-part003Turathona-part003imagesimage005.gif

١٧٩

Description: E:BOOKSBook-LibraryENDQUEUETurathona-part003Turathona-part003imagesimage006.gif

١٨٠