الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٤١
صادقين.
١٥ ـ شى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى لا إله غيره «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا» قال : هو قول الرجل : لا والله وبلى والله (١).
١٦ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : حدثني أبوجعفر أن أباه كان تحته امرأة من الخوارج أظنها كانت من بني حنيفة فقال له مولى له : يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تتبرأ من جدك قال : فعقر فعلمت أنه طالقها فادعت عليه صداقها فجائت به إلى أمير المدينة تستعديه عليه فقالت : لي عليه صداقي أربعمائة دينار ، فقال الوالي ألك بينة؟ فقالت : لا ولكن خذ يمينه فقال والي المدينة : يا علي إما أن تحلف وإما أن تعطيها فقال لي : يا بني قم فأعطها أربعمائة دينار ، فقلت : يا أبه جعلت فداك ألست محقا؟ فقال : بلى يا بني ولكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر (٢).
١٧ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله قد نهى عن ذلك فقال : «لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» (٣).
١٨ ـ ين : علي قال : كتب رجل إلى أبى جعفر عليهالسلام يحكى له شيئا ، فكتب إليه : والله ماكان ذاك ، وإني لاكره أن أقول والله على حال من الاحوال ولكنه غمني أن يقال مالم يكن (٤).
١٩ ـ ين : يحيى بن عمران ، عن أبيه ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من حلف على يمين صبر فقطع بها مال امرئ
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ١١١.
(٢ و ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.
(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠ ولم يوضع له في المتن رمز.
مسلم فانما قطع جذوة من النار (١).
٢٠ ـ عم : اشتهر في الرواية أن المنصور أمر الربيع باحضار أبي عبدالله عليهالسلام فأحضره ، فلما بصربه قال : قتلني الله إن لم أقتلك أتلحد في سلطاني وتبغيني الغوائل ، فقال له أبوعبدالله عليهالسلام : والله ما فعلت ولا أردت ، فإن كان بلغك فمن كاذب ، ولو كنت فعلت لقد ظلم يوسف فغفر ، وابتلي أيوب فصبر ، واعطي سليمان فشكر ، فهؤلاء أنبياء الله ، وإليهم يرجع نسبك ، فقال له المنصور : أجل ارتفع ههنا! فارتفع ، فقال له : إن فلان بن فلان أخبرني عنك بما ذكرت ، فقال : أحضره يا أمير المؤمنين ليوافقني على ذلك ، فأحضر الرجل المذكور فقال له المنصور : أنت سمعت ما حكيت عن جعفر؟ قال : نعم ، قال له أبوعبدالله عليهالسلام : فاستحلفه على ذلك فقال له المنصور : أتحلف؟ قال : نعم فابتدأ اليمين ، فقال أبوعبدالله : دعني يا أمير المؤمنين أحلفه أنا ، فقال له : افعل ، فقال أبوعبدالله للساعي : قل : برئت من حول الله وقوته والتجأت إلى حولي وقوتي لقد فعل كذا وكذا جعفر ، فامتنع منها هنيهة ثم حلف بها ، فما برح حتى اضطرب برجله ، فقال أبوجعفر : جروا برجله فأخرجوه لعنه الله.
قال الربيع : وكنت رأيت جعفر بن محمد عليهماالسلام حين دخل على المنصور يحرك شفتيه فكلما حركهما سكن غضب المنصور حتى أدناه منه ورضي عنه ، فلما خرج أبوعبدالله من عند أبي جعفر ابتعته فقلت له : إن هذا الرجل كان أشد الناس غضبا عليك ، فلما دخلت عليه وحركت شفتيك سكن غضبه فبأي شئ كنت تحركهما؟ قال : بدعا جدي الحسين بن علي عليهماالسلام فقلت : جعلت فداك وما هذا الدعاء؟ قال : يا عدتي عند شدتي ، وياغوثي عند كربتي ، احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام.
قال الربيع : فحفظت هذا الدعاء ، فما نزلت بي شدة قط فدعوت به إلا فرج الله عني ، قال : وقلت لجعفر بن محمد : لم منعت الساعي أن يحلف بالله تعالى
__________________
(١) نفس المصدر ص ٧٨.
قال : كرهت أن يراه الله تعالى بوحده ويمجده فيحلم عنه ويؤخر عقوبته ، فاستحلفته بما سمعت فأخذه الله أخذة رابية (١).
٢١ ـ ختص : قال الصادق عليهالسلام : من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ، إن الله يقول «ولا تجعلوا الله عرصة لايمانكم» (٢).
٢٢ ـ ختص : قال الرضا عليهالسلام : من بارز الله بالايمان الكاذبة برئ الله منه (٣).
٢٣ ـ نهج البلاغة : قال عليهالسلام : فيما كتب إلى الحارث الهمداني : وعظم اسم الله أن لا تذكره إلا على حق (٤).
٢٤ ـ اعلام الدين : عن النبى صلىاللهعليهوآله قال : من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله بالمحاربة ، وإن اليمين الكاذبة تذر الديار بلاقع من أهلها ، وتورث الفقر في العقب ، وإنه لا يعرف عظمة الله من يحلف به كاذبا.
٧
* «(باب») *
* «(أحكام الحلف)» *
أقول : قد مر في كتاب القرآن في باب الحلف بالقرآن وفي باب الايمان من كتاب العقود والايقاعات أيضا مايناسب هذا الباب فتذكر.
١ ـ ين : الحسن بن علي بن فضال وفضالة ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : تمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون
__________________
(١) اعلام الورى ص ٢٧٠.
(٢) الاختصاص ص ٢٥.
(٣) الاختصاص ص ٢٤٢.
(٤) نهج البلاغة ج ٣ : ١٤١.
سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك قال : فما حلفت لهم فهو أحل من التمر والزبد (١).
٢ ـ ين : عنه ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : قلت : إنا نمر بهؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها قال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بماشاؤا فقلت : جعلت فداك بطلاق وعتاق قال : بما شاؤا ، وقال أبوعبدالله عليهالسلام : التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (٢).
٣ ـ ين : عن معمر بن يحيى قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إن معي بضايع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم قال : وددت أني أقدر أن اجير أموال المسلمين كلها وأحلف عليها ، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية (٣).
٤ ـ ين : فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن أبى بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق قال : إذا خشى سوطه و سيفه فليس عليه شئ ، ياأبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (٤).
٥ ـ ين : عن إسماعيل الجعفى قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : أمر بالعشار ومعي المال فيستلحفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فلسوني وظلموني فقال : احلف لهم ، فقلت : فإن حلفوني بالطلاق فأحلف لهم؟ [قال : نعم] ظ قلت : فإن المال لا يكون لي قال : تبقي مال أخيك (٥).
٦ ـ ين : عن أبى الحسن عليهالسلام فإنى سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا ، ثم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (٦).
٧ ـ ين : سماعة قال : قال : إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضره إذا هو اكره واضطر إليه ، وقال : ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر اليه (٧).
٨ ـ ين : عن أبى بكر لحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : نحلف لصاحب
__________________
(١ ـ ٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.
العشار نجير بذلك مالنا قال : نعم ، وفي الرجل يحلف تقية قال : ان خشيت على دمك ومالك فاحلف ترده عنك بيمينك ، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا فلا تحلف لهم (١).
٩ ـ ين : عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٢).
١٠ ـ ين : عن علا ، عن محمد ، عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يستحلف العبد إلا على علمه ، وقال في قوله «ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم» قال : لا والله وبلى والله (٣).
وسألته عن قول الله «فلا اقسم بمواقع النجوم» قال : عظم أثم من يقسم بها قال : وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم ولا يقسمون به ويستحلون حرمة الله فيه ولا يعرضون لمن كان فيه ، ولا يجرحون فيه دابة فقال الله : «لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد» قال : يعظمون البلدان يحلفون به ويستحلون حرمة رسول الله فيه ، وقول الرجل : لابل شانيك فإن ذلك قسم أهل الجاهلية فلو حلف به الرجل وهو يريد الله ، كان قسما ، وأما قوله : لعمرو الله وأيم الله فإنما هو بالله ، وقولهم : ياهناه ويا هماه فان ذلك طب الاسم (٤).
١١ ـ وقال : لا يحلف اليهودي والنصراني إلا بالله ، ولا يصلح لاحد أن يستحلفهم بآلهتهم (٥).
١٢ ـ نهج البلاغة : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه برئ من حول الله وقوته ، فانه إذا حلف بها كاذبا عوجل ، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو لم يعاجل لانه قد وحد الله سبحانه (٦).
__________________
(١ ـ ٢) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٢.
(٣ ـ ٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.
(٥) نفس المصدر ص ٧٨ وفيه (بأيمانهم) بدل بآلهتهم.
(٦) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٠٩.
١٣ ـ وقال عليهالسلام : لا والذي أمسينا منه في غبر ليلة دهماء تكشر عن يوم أغر ماكان كذا وكذا (١).
بيان : غبر الليل بقاياه ، وكشر البعير عن نابه كشف عنها ، وكشر الرجل ابتسم ، والاغر الابيض وما نافية.
١٤ ـ ين : عن زرارة ، عن أبى جعفر أو عن أبي عبدالله عليهماالسلام قال : قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله ، فأما قول الرجل : لا بل شانئك فإنه من قول الجاهلية ، ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ، فأما قول الرجل يا هنا أويا هماه فإنما ذلك طلب الاسم ، ولا أرى به باسا ، وأما قوله : لعمرو الله وقوله : لا هلاه إذا فانما هو بالله (٢).
١٥ ـ ين : ابن أبى عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله (٣).
١٦ ـ ين : عنه ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن استحلاف أهل الذمة فقال : لا تحلفوهم إلا بالله (٤).
١٧ ـ ين : عن محمد بن مسلم قال : قلت لابى جعفر عليهالسلام : في قول الله «والليل إذا يغشى ، والنجم إذا هوى» وما أشبه ذلك فقال : إن لله أن يقسم من خلقه بما شاء وليس لخلقه أن يقسموا إلا به (٥).
١٨ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية ، عن أبى الصباح قال : قلت لابي الحسين زيد : امي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها إن القضاة لا يجرون هذا ، ولكنه اكتبيه شرى فقالت : اصنع ما بدا لك وكلما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت ، وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم
__________________
(١) نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٢١.
(٢ ـ ٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.
أنقدها شيئا فما ترى؟ قال : فاحلف له (١).
١٩ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسملين (٢).
٢٠ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم (٣).
٢١ ـ لى : في خبر المناهي أن النبى صلىاللهعليهوآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان (٤).
٢٢ ـ ب : هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليهالسلام عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين؟ فقال : إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال : ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم [حكيم] خ ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا (٥).
٢٣ ـ سن : أبي ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبى بكر الحضرمي قال :
__________________
(١) نفس المصدر : ٥٨.
(٢) قرب الاسناد ص ٤٢.
(٣) قرب الاسناد ص ٧١.
(٤) امالى الصدوق ص ٤٢٥.
(٥) قرب الاسناد ص ٦.
قلت لابى عبدالله عليهالسلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق ، فقال : إذا خشي سيفه وسطوته عليه شئ ، يا أبابكر إن الله يعفو والناس لا يعفون (١).
٢٤ ـ سن : أبى ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ; والبزنطي معا عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال : لا فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : وضع عن امتي ما اكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا (٢).
٢٥ ـ سن : أبي ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الاكسية قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت (٣).
٢٦ ـ ضا : إذا أعطيت رجلا مالا فجحدك فحلف عليه ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ماكان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، و رد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب ، فان جحدك رجل حقك وحلف عليه ووقع له عندك مال : فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، وإن استحلفك على أنك ما أخذت فجايز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة ، فان حلفته أنت على حقك وحلف هو فليس لك أن تأخذ منه شيئا ، فقد قال النبى صلىاللهعليهوآله : من حلف بالله فليصدق ، ومن خلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عزوجل ، فان أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فان كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذته لنفسك (٤).
٢٧ ـ شى : عن سلميان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصرانى ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» (٥).
__________________
(١ ـ ٣) المحاسن ص ٣٣٩.
(٤) فقه الرضا : ٣٣.
(٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٢٥.
٢٨ ـ ين : النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسى بغير الله ، إن الله يقول : «فاحكم بينهم بما أنزل الله» (١).
٢٩ ـ ين : عن جراح المدايني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله (٢).
٣٠ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصاري والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله (٣).
٣١ ـ ين : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الاحكام فقال : يجوز في كل دين ما يستحلون (٤).
٣٢ ـ ين : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضي على فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته (٥).
٣٣ ـ ين : عن حماد : عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن أهل الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلا بالله (٦).
٨
(باب)
* «(جوامع أحكام القضاء)» *
١ ـ قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال : كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة ، وقال الاخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقال معاوية : لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن أبجر : فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا ، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر : اطلب البايع ، فقضي معاوية بذلك بين
__________________
(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.
الرجلين (١).
٢ ـ قب : الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري وأخذت ميراثي مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجى ، فحول الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبوجعفر عليهالسلام فأخبره بمقالة المرأة ، فقال أبوجعفر عليهالسلام : أقرت بثلث ما في يدها ، ولا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته ولا يلزم الدين كله (٢).
٣ ـ ين : عن علا ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اللهم إنما أنا بشر أغضب وأرضى ، وأيما مؤمن حرمته وأقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة وطهورا ، وأيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له ولا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا ووبالا (٣).
٤ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن إسماعيل بن أبان ، عن عمرو بن شمر ، عن سالم الجعفي ، عن الشعبي ، قال : وجد علي عليهالسلام درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه ، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى ، وقال مكانك ، فجلس إلى جنبه وقال : يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه ، ولكنه نصراني ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا كنتم وإياهم في طريق فألجؤهم إلى مضايقه وصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا ، ثم قال علي عليهالسلام : إن هذا درعي لم أبع ولم أهب ، فقال للنصراني : ما يقول أمير المؤمنين؟ فقال النصراني : ما الدرع إلا درعي وما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب ، فالتفت شريح إلى علي عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين هل من بينة؟ قال : لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة ثم أقبل فقال : أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أميرالمؤمنين يمشي بي إلى قاضيه وقاضيه
__________________
(١) المناقب ج ٢ ص ١٩٧.
(٢) المناقب ج ٣ ص ٣٣٠.
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٨.
يقضي عليه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين ، فخرج مع أمير المؤمنين عليهالسلام إلى صفين فأخبرني من رآه يقاتل مع على عليهالسلام الخوارج في النهروان.
٥ ـ ضا : إن الحكم في الدعاوي كلها ، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم ، فان رد عليه فاليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان ، فلولم يحلف فلا حق له ، إلا في الحدود فلا يمين فيها وفى الدم لان البينة على المدعى عليه واليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، وإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره وأقام بذلك بينة و أقام الذي في يده شاهدين فان الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه ، فان لم يكن الملك في يدي أحد وادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين فان أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ وكلما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه فان الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة.
٦ ـ وقد روي عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله «فساهم فكان من المدحضين» (١).
٧ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن البزنطي ، عن أبي جميلة ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة جارية من أئمة الهدى (٢).
٨ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن أبى جعفر المقري رفعه عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : خمسة أشياء
__________________
(١) فقه الرضا ص ٣٥.
(٢) الخصال ج ١ ص ١٠٢.
يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (١).
٩
* «(باب») *
* «(الحكم على الغايب والميت)» *
١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام لا يقضى على غايب (٢).
١٠
* «(باب)» *
* «(عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى)» *
* «إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة)» *
* «(ظالم أو منع مسلما حقه)» *
الايات : البقرة : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» (٣).
النساء : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» (٤).
وقال تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيما» (٥).
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ٢٢٠.
(٢) قرب الاسناد ص ٦٦.
(٣) سورة البقرة : ١٨٨.
(٤) سورة النساء : ١٠٥.
(٥) سورة النساء : ١٠٧.
وقال : «ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحيوة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا» (١).
١ ـ ثى : في خبر المناهي أنه قال النبى صلىاللهعليهوآله : من تولى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت قال له : ابشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير وقال : من دل جائرا على جور كان قرين هامان في جهنم (٢).
٢ ـ وقال : من حبس عن أخيه المسلم شيئا من حقه حرام الله عليه بركة الرزق إلا أن يتوب (٣).
٣ ـ وقال : من يبطل على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه ، فعليه كل يوم خطيئة عشار (٤).
٤ ـ ب : هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن شر الناس يوم القيامة المثلث ، قيل : يا رسول الله وما المثلث؟ قال : الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه وأخاه وإمامه (٥).
٥ ـ ل : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه إلى أبى عبدالله عليهالسلام قال : الساعي قاتل ثلاثة : قاتل نفسه ، وقاتل من سعى به : وقاتل من يسعى إليه (٦).
٦ ـ ل : أبي عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن سهل ، عن محمد بن سنان عن المفضل ، عن يونس بن ظبيان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام المحمدية السمحة إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت ، والطاعة للامام وأداء حقوق المؤمن ، فان من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمس مائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية ، ثم ينادي منادي من عندالله جل جلاله : هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه ، قال : فيوبخ أربعين عاما ثوم يؤمر به
__________________
(١) سورة النساء : ١٠٩.
(٢) أمالى الصدوق ص ٤٢٦.
(٣) نفس المصدر ص ٤٣٠.
(٤) نفس المصدر ص ٤٣٢.
(٥) قرب الاسناد : ١٥.
(٦) الخصال ج ١ ص ٦٧.
إلى نار جهنم (١).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في باب أنواع الظلم في كتاب العشرة.
٧ ـ ثو ، لى : ابن موسى ، عن الاسدي عن النخعي ، عن النوفلي عن حفص ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الاذى ، يسقون من الحميم والجحيم ، ينادون بالويل والثبور ، يقول : أهل النار بعضهم لبعض : ما بال هؤلاء الاربعة قد آذونا على ما بنا من الاذي ، فرجل معلق في التابوت من جمر ، ورجل يجر أمعاءه ، ورجل يسيل فوه قيحا ودما ، ورجل يأكل لحمه ، فقيل لصاحب التابوت : مابال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذى؟ فيقول إن الابعد قدمات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في نفسه أداء ، ولا وفاء ، ثم يقال للذي يجر أمعاءه : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذي ، فيقول : إن الابعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده ، ثم يقال للذي يسيل فوه قيحا ودما : ما بال الابعد قد آذانا على ما بنا من الاذي؟ فيقول : إن الابعد كان يحاكي فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكي بها ، ثم يقال للذي كان يأكل لحمه : ما بال الابعد؟ قد آذانا على ما بنا من الاذي؟ فيقول : إن الابعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة ، ويمشي بالنميمة (٢).
٨ ـ ثو : ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن أبى الخطاب ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن الحذاء قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله عزوجل معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر والخير ، لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ، ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه (٣).
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ٢٣٢.
(٢) ثواب الاعمال وعقابها ص ٢٢١ وأمالى الصدوق ص ٥٨١.
(٣) ثواب الاعمال ص ٤١ طبع بغداد.
٩ ـ ثو : ما جيلوية ، عن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : أعظم الخطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغير حق (١).
أقول : قد مضى بعض الاخبار في كتاب العشرة في باب الظلم.
١٠ ـ ضا : أروي أنه إذا كان يوم القيامة دفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي فيقول الله : اذهبوا وخذوا أعمالكم ، فاذا دنوا منها قال الله عزوجل كن هباء فصارت هباء وهو قوله : «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» ثم قال : أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا (٢).
١١ ـ جع : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : درهم يرده العبد إلى الخصماء خير له من عبادة ألف سنة وخير له من عتق ألف رقبة وخير له من ألف حجة وعمرة (٣).
١٢ ـ وقال عليهالسلام : من رد درهما إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النار وأعطاه بكل دانق ثواب نبي ، وبكل درهم مدينة من درة حمراء (٤).
١٣ ـ وقال عليهالسلام : من رد أدنى شئ إلى الخصماء جعل الله بينه وبين النار سترا كما بين السماء والارض ، ويكون في عداد الشهداء (٥).
١٤ ـ وقال عليهالسلام : من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب ويكون في الجنة مداين من نور ، وعلى المداين أبواب من ذهب مكلل بالدر و الياقوت ، وفي جوف المداين قباب من مسك وزعفران ، من نظر إلى تلك المداين يتمنى أن يكون له مدينة منها ، قالوا : يا نبي الله لمن هذه المداين؟ قال : للتائبين النادمين المرضين الخصماء من أنفسهم ، فان العبد إذا رد درهما إلى الخصماء أكرمه الله كرامة سبعين شهداء ، فان درهما يرد العبد إلى الخصماء خير له من
__________________
(١) عقاب الاعمال ص ٤١ طبع بغداد.
(٢) فقه الرضا ص ٣٤.
(٣ ـ ٥) جامع الاخبار ص ١٥٦ طبعة الحيدرية الثالثة.
صيام النهار وقيام الليل ، ومن رد درهما ناداه ملك من تحت العرش : يا عبدالله استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك (١).
١٥ ـ وقال عليهالسلام : من باب غير تائب زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات فأولها لا يبقى دمعة إلا جرت من عينيه ، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخريه ، والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلا خرج من فمه ، فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء فمن فعل فأنا كفيله بالجنة (٢).
١٦ ـ وقال النبى صلىاللهعليهوآله : لرد دانق من حرام يعدل عند الله سبعين ألف جحة مبرورة (٣).
١٧ ـ نبه : سماعة بن مهران قال : كان أبوعبدالله عليهالسلام يقول : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : ليس بولي لنا من أكل مال مؤمن حراما (٤).
١٨ ـ أعلام الدين : عن النبى صلىاللهعليهوآله قال : من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية ، وينادي مناد من عند الله : هذا الظالم الذي حبس حق المؤمن ويؤمر به إلى النار.
١١
* (باب) *
* «(نوادر القضاء)» *
١ ـ ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان في بنى إسرائيل رجل عاقل كثير المال وكان له ابن يشبهه في الشمايل من زوجه عفيفة ، وكان له ابنان من زوجة غير عفيفة ، فلما حضرته الوفاة قال لهم : هذا مالي لواحد منكم ، فلما
__________________
(١) جامع الاخبار ص ١٥٦ طبعة الحيدرية الثالثة.
(٢ ـ ٣) جامع الاخيار ص ١٥٧.
(٤) تنبيه الخواطر ص
توفي ، قال الكبير : أنا ذلك الواحد ، وقال الاوسط : أنا ذلك ، وقال الاصغر : أنا ذلك ، فاختصموا إلى قاضيهم قال : ليس عندي في أمركم شئ انطلقوا إلى بنى غنام الاخوة الثلاث فانتهوا إلى واحد منم فرأوا شيخا كبيرا ، فقال لهم : ادخلوا إلى أخي فلان فهو أكبر مني فاسئلوه ، فدخلوا عليه ، فخرج شيخ كهل فقال : سلو أخي الاكبر مني ، فدخلوا على الثالث فاذا هو في المنظر أصغر فسئلوه أولا من حالهم ثم مستبينا لهم فقال : أما أخي الذي رأيتموه أولا هو الاصغر وإن له امرأة سوء تسوؤه وقد صبر عليها مخافة أن يبتلى ببلاء لا صبر له عليه ، فهر مته وأما الثاني أخي فان عنده زوجة تسوؤه وتسره وهو متماسك الشباب ، وأما أنا فزوجتي تسرني ولا تسوؤني لم يلزمني منها مكروه قط منذ صحبتني ، فشبابي معها متماسك ، وأما حديثكم الذي هو حديث أبيكم ، انطلقوا أولا وبعثروا قبره و استخرجوا عظامه وأحرقوها ، ثم عودوا لاقضي بينكم ، فانصرفوا فأخذ الصبي سيف أبيه وأخذ الاخوان المعاول فلما هما بذلك قال لهم الصغير لا تبعثروا قبر أبي وأنا أدع لكما حصتي ، فانصرفوا إلى القاضي فقال : يقنعكما هذا ، ايتوني بالمال فقال للصغير : خذ المال فلو كانا ابنيه لدخلهما من الرقة كما دخل على الصغير.
٢ ـ ص : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان على عهد داود عليهالسلام سلسلة يتحاكم الناس إليها ، وإن رجلا أودع رجلا جوهرا فجحده إياه ، فدعاه إلى السلسلة فذهب معه إليها وقد أدخل الجوهر في قناة ، فلما أراد أن يتناول السلسلة قال له : أمسك هذه القناة حتى آخذ السلسلة فأمسكها ودنا الرجل من السلسلة فتناولها وأخذها وصارت في يده ، فأوحى الله تعالى إلى داود عليهالسلام أن احكم بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به ورفعت السلسلة.
أقول : قد مضى أمثاله بأسانيد في أبواب قصص داود عليهالسلام.
٣ ـ ختص : أبوأحمد ، عن رجل عن أبي عبدالله أو أبي جعفر عليهماالسلام
قال : اجتمع رجلان يتغديان مع واحد ثلاثة أرغفة ومع واحد خمسة أرغفة قال : فمر بهما رجل فقال : السلام عليكما ، فقالا : وعليك السلام ، الغداء رحمك الله فقال : فقعد وأكل معهما ، فلما فرغ قام وطرح إليهما ثمانية دراهم ، فقال ، هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما ، قال : فتنازعا بها فقال صاحب الثلاثة : النصف لي والنصف لك ، وقال صاحب الخمسة : لي خمسة بقدر خمستي ، ولك ثلاثة بقدر ثلاثتك ، فأبيا وتنازعا حتى ارتفعا إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فاقتصا عليه القصة. فقال : إن هذا الامر الذي أنتما فيه دني ولا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ، ثم أقبل على عليهالسلام إلى صاحب الثلاثة فقال : أري أن صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة وخبزه أكثر من خبزك فارض به ، فقال : لا والله يا أمير المؤمنين لا أرضى إلا بمر الحق قال : فانما لك في مر الحق درهم ، فخذ درهما وأعطه سبعة فقال : سبحان الله يا أمير المؤمنين عرض علي ثلاثة فأبيت وآخذ واحدا؟ فقال : عرض ثلاثة للصلح فحلفت أن لا ترضى إلى بمر الحق وإنما لك بمر الحق درهم ، قال : فأوقفني على هذا؟ قال : أليس تعلم أن ثلاثتك تسعة أثلاث؟ قال : بلى قال : أو ليس تعلم أن خمسته خمسة عشر ثلثا؟ قال : بلى قال : فذلك أربعة وعشرون ثلثا أكلت أنت ثمانية ، وأكل الضيف ثمانية وأكل هو ثمانية ، فبقي من تسعتك واحد أكل الضيف ، وبقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضيف ، فله سبعة بسبعة ، ولك بواحدك الذي أكله الضيف واحد (١).
٤ ـ كنز الكراجكى : روي أن امرأة علقت بغلام فراودته عن نفسه فامتنع عليها ، فقالت : والله لئن لم تفعل لافضحك ، فلم يفعل فأخذت بيضة فألقت بياضها على ثوبها وتعلقت به واستغاثت بأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ، وقالت : يا أمير المؤمنين إن هذا الغلام كابرني على نفسي وقد أصاب مني وهذا ماؤه على ثوبي ، فسأله أمير المؤمنين عليهالسلام عن ذلك فبكى وقال : والله يا أمير المؤمنين لقد كذبت وما فعلت شيئا مما ذكرت ، فوعظها أمير المؤمنين عليهالسلام فقالت : والله لقد
__________________
(١) الاختصاص ص ١٠٧.
فعل وهذا ماؤه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : على بقنبر فجئ به ، فقال له : مر من يغلي بماء حتى يشتد حرارته وصربه إلى فلما أتى بالماء الحار أمر أن يلقي على ثوبها فألقي فانسلق بياض البيض وظهر أمره ، فأمر رجلين من المسلمين أن يتطعماه ويلفظاه ليقع العلم اليقين به ، ففعلا فرأياه بيضا فخلى الغلام وأمر بالمرأة فأوجعها أدبا (١).
٥ ـ قب : حلية الاولياء ونزهة الابصار أنه مضى عليهالسلام في حكومة إلى شريح مع يهودى فقال : يا يهودي الدرع درعي ولم أبع ولم أهب ، فقال اليهودي الدرع لي وفي يدي فسأله شريح البينة فقال : هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك فقال شريح : شهادة الابن لا تجوز لابيه وشهادة العبد لاتجوز لسيده ، وإنهما يجران إليك ، فقال أمير المؤمنين : ويلك ياشريح أخطأت من وجوه ما واحدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلا فرددت قولي ، وأبطلت دعواي ثم سألتني البينة فشهد عبد وأحد سيد شباب أهل الجنة فرددت شهادتهما ، ثم ادعيت عليهما أنها يجران إلى أنفسهما ، أما إني لاعاقبتك إلا أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيام أخرجوه فأخرجه إلى قبا فقضى بين اليهود ثلاثا ، ثم انصرف ، فلما سمع اليهودي ذلك قال : هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم ، والحاكم حكم عليه فأسلم ، ثم قال : الدرع درعك سقطت يوم صفين من جمل أورق فأخذتها (٢).
٦ ـ وفى الاحكام الشرعية : عن الخزاز القمي أن عليا عليهالسلام كان في مسجد الكوفة فمر به عبدالله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال عليهالسلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال ابن قفل : يا أمير المؤمنين اجعل بيني وبينك قاضيا فحكم شريحا فقال علي عليهالسلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فالتمس شريحا البينة ، فشهد الحسن بن علي عليهماالسلام بذلك فسأل آخر فشهد قنبر بذلك فقال : هذه مملوك ولا أقضي
__________________
(١) كنز الفوائد ص ٢٨٤.
(٢) المناقب ج ١ ص ٣٧٣.
بشهادة المملوك ، فغضب عليهالسلام ثم قال : خذوا الدرع فقد قضى بجور ثلاث مرات فسأله عن ذلك ، فقال عليهالسلام : إنى لما قلت لك إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما قلت بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث ، وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث ما وجد غلول اخذ بغير بينة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا شاهد ولا أقضي بشاهد حتى يكون معه آخر ، وقد قضي رسول الله صلىاللهعليهوآله بشاهد ويمين ، فهذان اثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فقلت هذا مملوك ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا فهذه الثالثة ، ثم قال : يا شريح إن إمام المسلمين يؤتمن في امورهم على ما هو أعظم من هذا (١).
٧ ـ قب : ان غلاما طلب مال أبيه من عمر وذكر أن والده توفي بالكوفة والولد طفل بالمدينة ، فصاح عليه عمر وطرده فخرج يتظلم منه ، فلقيه على عليهالسلام فقال : ايتوني به إلى الجامع حتى أكشف أمره فجئ به ، فسأله عن حاله فأخبره بخبره ، فقال عليهالسلام : لاحكمن فيكم بحكومة حكم الله بها من فوق سبع سماواته لا يحكم بها إلا من ارتضاه لعلمه ، ثم استدعي بعض أصحابه وقال : هات بمحفرة ثم قال : سيروا بنا إلى قبر والد الصبي ، فساروا فقال : احفروا هذا القبر وانبشوه واستخرجوا إلى ضلعا من أضلاعه ، فدفعه إلى الغلام فقال له : شمه ، فلما شمه انبعث الدم من منخريه فقال عليهالسلام : إنه ولده فقال عمر : بانبعاث الدم تسلم إليه المال؟ فقال : إنه أحق بالمال منك ومن ساير الخلق أجمعين ، ثم أمر الحاضرين بشم الضلع فشموه فلم ينبعث الدم من واحد منهم ، فأمر أن اعيد إليه ثانية وقال : شمه فلما شمه انبعث الدم انبعاثا كثيرا فقال عليهالسلام : إنه أبوه فسلم إليه المال ثم قال : والله ما كذبت ولا كذبت (٢).
__________________
(١) المناقب ج ١ ص ٣٧٣.
(٢) المناقب ج ٢ ص ١٨١.