• الفهرس
  • عدد النتائج:

أهل البيت عليهم‌السلام.

القسم الثاني : التقيّة المستحبة :

وهي ما كان تركها مفضياً إلى الضرر تدريجياً ، ويكون استعمالها موجباً للتحرز من الضرر ولو مستقبلاً.

ومن أمثلتها ما مرّ من أحاديث المداراة والمعاشرة ، ومخالقة الناس بأخلاقهم ومخالفتهم بأعمالهم ؛ بحيث يؤدي ترك ذلك إلى المباينة المؤدية إلى العداوة التي تترتب عليها الأضرار لاحقاً ، ولا يمكنه الانتقال بعيداً عنهم ، ولا مقاومتهم.

القسم الثالث : التقيّة المباحة :

وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساوياً لعدم التحرز منه في نظر الشارع المقدس ؛ لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقيّة أو تركها متساويتين كما في إظهار كلمة الكفر إذا كان الإكراه عليه بالقتل ، فإن في فعل التقيّة هنا مصلحة وهي النجاة من القتل ، وفي تركها مصلحة أيضاً وهي إعلاء كلمة الإسلام.

ولا يخفى أن هذا يكون في حالة كون المتقي ليس قدوة للمسلمين ، وأما القدوة فعليه أن يوطن نفسه للقتل كما فعل حجر بن عدي ، ورشيد الهجري ، وميثم التمار رضوان الله تعالى عليهم ؛ لأنّ ما يباح لعامّة الناس لا يباح في مثل هذا الحال لقدوتهم ، وسيأتي بعض التوضيح لهذا في قسم التقيّة المحرمة أيضاً ، مع التأكيد هنا على أن القدوة الذي يعلم بأن المصلحة المترتبة على بقائه لخدمة الإسلام أعلى من مصلحة إعلاء كلمته عند الامتناع عن التقيّة ، فله أن يتقي لتفاوت المصلحتين ، والظاهر