كما ذكره المصنف ، وقيل : ظاهر كلام ابن الجنيد أيضا (١) ، وإنّ المرتضى نقل الإجماع على عدم العدول مطلقا (٢) ، ومع ذلك ، المشهور جواز العدول في يوم الجمعة إلى الجمعة والمنافقين ما لم يتجاوز النصف أو لم يبلغه ، كما مرّ.
واشتراط المحقّق الشيخ علي والشهيد الثاني كون الشروع في قراءة التوحيد والجحد نسيانا ، بأن كان قصد المصلّي قراءة الجمعة والمنافقين فقرأهما (٣) ، لعدم دلالة الدليل على أزيد من ذلك ، فلاحظ وتأمّل.
قوله ( وَانْحَرْ ). ( ٤ : ٩٢ ).
وروي عن عليهالسلام أنّه رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح وغيرها (٤) ، وغير ذلك.
قوله : وفي موثقة سماعة. ( ٤ : ٩٤ ).
يظهر من موثقة سماعة أنّ المراد من الإمام غير إمام الجماعة ، بل الإمام عليهالسلام أو المنصوب من قبله ونائبه الخاص ، حيث قال للصادق عليهالسلام : متى يذبح؟ قال : « إذا انصرف الإمام » ، قلت : فإن كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّي بهم جماعة؟ فقال : « إذا استقلّت الشمس » وقال : « لا بأس أن تصلّي وحدك ، ولا صلاة إلاّ مع إمام » (٥) ويظهر منها أنّ التنكير والجماعة لا شهادة لهما.
__________________
(١) قاله الشهيد في الذكرى : ١٩٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢٨٠.
(٢) الانتصار : ٤٤.
(٣) المحقق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٠.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٦ أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٨٧ / ٨٦١ ، الوسائل ٧ : ٤٧٤ أبواب صلاة العيد ب ٢٩ ح ٣.