عليهالسلام : « الصلاة ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود » (١) وأنّه ورد الأجر العظيم في فعلها حتى في قطرات مائها وبقاء بللها وغير ذلك ، وسنذكر بعضا ، فتأمّل.
ومما يشهد أيضا أنه إذا دخل الوقت وجب الطهور ، مع أنّه قبل الوقت صحيح وسنة ، فظهر أنّ وجوبها ليس بمحض تحقق الصلاة عقيبها ، فتأمّل.
قوله : ملتبس جدا. ( ١ : ١٨٥ ).
قد ذكرنا فرقا ونذكر أيضا فرقا آخر ، وهو أنّ العبادة لا بدّ فيها من قصد الفعل للمعبود المعين المعلوم ، وإلاّ لم تكن عبادة له ، ووقع الإجماع على وجوب النية في العبادات ، والأخبار كثيرة في لزوم فعلها لله تعالى ، والإخلاص وترك الشرك بالله وحرمة الرياء ، والقرآن أيضا دالّ ، ولذا لم يتأمّل أحد في الوجوب للصلاة ونظائرها.
وكون الوضوء عبادة يظهر من الحديث ، مثل قول الرضا عليهالسلام حين منع من صب الماء : « تؤجر أنت وأوزر أنا » (٢). واستشهد بقوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) (٣) ، لكن فيه تأمّل ، إذ ربما يظهر منه خلاف ذلك ، فلاحظ وتأمّل.
ومما يفرق أيضا الإجماع في إزالة النجاسة بعدم اشتراط النية بالتقريب الذي مر في الحاشية ، والإجماع في الطهارات بالاشتراط لما
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٨ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٤ ، الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣١٠ أبواب الركوع ب ٩ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٦٩ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٦٥ / ١١٠٧ ، الوسائل ١ : ٤٧٧ أبواب الوضوء ب ٤٧ ح ١.
(٣) الكهف : ١١٠.