والثاني من الأخبار المنافية عند الشيخ يدل على ( النسيان كما قدمناه (١) أيضاً ، ففيه المنافاة لثاني الأُول من حيث إطلاق عدم الإعادة على ) (٢) من لم يعلم ، وفيه أنّ المتبادر من عدم العلم : الجهالة ، لا النسيان ، وإن كان باب الاحتمال واسعاً.
والثالث من الأخبار المنافية يدل على أنّ العلم في الأثناء يقتضي الإعادة ، وثاني الأُول يدل على عدم الإعادة مع عدم العلم ، فهو قابل للتخصيص بغير الأثناء غاية الأمر أنّ فيه احتمال ( أنّ يكون ناسياً ثم علم في الأثناء ، وهذا لا ينافي ثاني الأول ، لجواز التخصيص أيضاً ) (٣).
ورابع الأخبار المنافية واضح المنافاة ، والحمل على الاستحباب محتمل.
أمّا ما قاله الشيخ رحمهالله من الحمل على ما إذا علم الإنسان وفرّط ، وإنّ لم يعلم أصلاً إلاّ بعد فراغه لم تلزمه الإعادة (٤) ، ففيه أوّلاً أنّه لا يدفع تنافي الجميع ؛ إذ بعضها فيه ذكر الأثناء ، وبعضها تضمّن النسيان ، وبعضها شامل للجهل.
وقوله : إنّ الأخبار المذكورة في باب أحكام الدماء يدل على التفصيل (٥). غريب ؛ فإنّ رواية محمد بن مسلم في الجملة تدل على أن الناسي يعيد مع تضييع (٦) الغَسل ، لكن مفهومها شامل لما إذا لم يره ولما إذا رآه ولم يضيّع غَسله ، بل تعذّر عليه ، ومقتضى تفصيله هنا أنّه إذا لم يعلم
__________________
(١) راجع ص ٨٨٩.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٣) ما بين القوسين ليس في « رض ».
(٤) راجع ص ٨٨٨.
(٥) راجع ص ٨٨٨.
(٦) في « رض » : ما يضيع.