مستمسك العروة الوثقى - ج ١٤
الفهرس
عدد النتائج:
كتاب النكاح
استحباب النكاح في نفسه وكراهة العزوبة
ما يستحب لمن يريد النكاح
ما يكره لمن يريد النكاح
ما يستحب اختياره من النساء وما يكره
مستحبات الدخول على الزوجة
الكلام فيما ينثر في الأعراس
ما يستحب عنه الجماع
الأوقات التي يكره فيها الجماع
بعض أحكام التزويج
يجوز النظر إلى المرأة التي يريد نكاحها
يجوز النظر إلى الجارية التي يريد شراءها
حكم النظر إلى نساء أهل الذمة والبوادي
جواز النظر إلى المماثل عدا العورة
يجوز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس
حكم الخنثى مع الذكر والأنثى
حكم النظر إلى الوجه والكفين وغيرهما من الأجنبية والأجنبي
يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة
المملوكة كالزوجة إلا ما استثني
النظر إلى الزوجة المعتدة من وطء الشبهة والطلاق الرجعي ، والأمة المعتدة من وطء الشبهة
ما يستثنى من عدم جواز النظر
النظر إلى الصبي والصبية مع التمييز وبدونه
حكم تقبيل الرجل الصبية ووضعها في حجره
نظر المملوك إلى مالكته
نظر الخصي إلى المرأة
حكم العنين والمجبوب والكبير الذي سقطت شهوته
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه
سماع صوت الأجنبية والأجنبي
مصافحة الأجنبية والمحارم ولمسها
حكم ابتداء الرجل المرأة بالسلام
يكره الجلوس في مجلس المرأة قبل برده
استئذان الولد إذا دخل على أبيه ، وعدم استئذان الوالد إذا دخل على ابنه
الحد الذي يفرق فيه بين الأطفال في المضاجع
النظر إلى العضو المقطوع من الأجنبي
حكم وصل المرأة شعر غيرها بشعرها
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس
يكره اختلاط النساء بالرجال إلا العجائز
صور الشك في كون الشخص ممن يجوز النظر إليه
ما ذكره بعض الأعاظم (ره) في توجيه حرمة النظر مع الشك. ومناقشته
يجب على النساء التستر كما يحرم على الرجال النظر ، وحكم العكس
تحديد النظر المحرم
[ فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة ]
حكم الوطء في الدبر
وطء الحائض دبراً
هل يتحقق النشوز بعدم تمكين الزوجة من وطئها دبراً
ما يشترك فيه الوطء في الدبر مع الوطء في القبل من الاحكام وما يختلفان فيه
إذا حلف على ترك الوطء يحنث بالوطء دبرا ً إلا مع قرينة صارفة
حكم العزل عند الوطء
حكم الدية لو تحقق العزل
يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
تحديد الوطء الواجب
موارد جواز ترك الوطء
حكم ما لو كانت المرأة شبقة
حكم قضاء الوطء لو تركه عند تمام الأربعة أشهر
( فصل )
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمالها تسع سنين
حكم وطء المملوكة قبل إكمالها تسع سنين
لو وطأ زوجته الصغيرة فأفضاها
وجوب دية الافضاء
وجوب النفقة على المفضاة ما دامت حية
تحقيق معنى الافضاء
إفضاء غير الزوجة
إفضاء الزوجة بعد إكمالها تسع سنين
إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فهل الدية عليه أو على العاقلة؟
إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب غير الافضاء ضمنه
لو شك في إكمالها تسع سنين
يجري على الزوجة مع الافضاء جميع أحكام الزوجة
حكم النفقة عليها لو نشزت ، مع بعض أحكام نفقتها
( فصل )
لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع
جواز الزيادة على الأربع في غير العقد الدائم
لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أمتين
لا يجوز للعبد أن يجمع بين أكثر من حرتين. مع صور الجمع للحر والعبد
حكم العبد والأمة المبعضين
إذا أعتق العبد وعنده أكثر من أمتين
تحقيق حال القرعة دليلا ومورداً
إذا أعتقت الأمة وهي عند العبد
من كان عنده أربع واحتمل أن بعضها بالعقد المنقطع فهل يتزوج الخامسة؟
حكم تزوج الخامسة في عدة طلاق الرابعة
لو كانت الخامسة أخت المطلقة
لو كانت العدة لغير الطلاق
( فصل )
لا يجوز التزويج في عدة الغير
تحريم المزوجة في العدة مؤبداً مع العلم أو الدخول بها
لا يلحق استبراء الأمة بالعدة
جواز الاستمتاع بالأمة قبل الاستبراء بما دون الوطء
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل
لا يلحق بالتزويج الوطء شبهة ، بل ولا زناء الا أن تكون العدة رجعية
لو عقد على المعتدة بعقد فاسد من جهة أخرى غير العدة
المدار على علم الزوج لا الوكيل أو الولي
لا مانع من تزويج المعتدة بصاحب العدة
هل المعتبر في التحريم المؤبد الوطء في العدة ، أو يكفي العقد فيها مع الوطء بعدها؟
لو شك في أنها في العدة
لو علم بتحقق العقد في العدة جاهلا وشك في الدخول أو علم بعدم الدخول وشك في علمه بكونها معتدة
حكم العلم الاجمالي بكون إحدى الامرأتين في العدة
لو علم أن المرأة في العدة وشك في أنها عدة لنفسه أو لغيره
تزويج ذات البعل كتزويج المعتدة
تزويج أمة الغير بدون اذنه
لو تزوج امرأة عليها عدة لم تبدأ بها
لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولداً
لو اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أو تتعدد ، مع بعض الاحكام على القول بتعددها
لو كانت العدتان لشخص واحد
حكم المهر للموطوءة أو المزوجة في العدة
مبدأ العدة في وطء الشبهة المصاحب للعقد والمجرد عنه
حكم المهر لو كانت الموطوءة شبهة عالمة ، وحكم الأرش لو كانت أمة
لا يتعدد المهر بتعدد الوطء
حكم تزويج الزانية للزاني وغيره
حكم استبراء الزانية قبل التزويج
لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها
الزنا بذات البعل
الزنا بذات العدة الرجعية
من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وبنته وأخته
لا تحرم على الموطوء أم الواطئ وبنته وأخته
لو كان الموطوء خنثى
الكلام في حرمة المذكورات إذا كان الوطء بعد التزويج بهن
لافرق في الام والبنت والأخت بين الرضاعية والنسبية
لافرق في الوطء بين العمدي وغيره
يجوز نكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أمه أو أخته
[ فصل من المحرمات الأبدية التزويج حال الاحرام ]
حرمة الزواج على المحرم
اجازة نكاح الفضولي الواقع حال الاحرام
بطلان نكاح المحرم
نكاح المحرم موجب للحرمة الأبدية مع العلم منه بحرمته
لو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة
لو تزوج المحرم غافلا عن احرامه أو ناسياً له
وطء الزوجة في حال الاحرام
لو تزوج في حال الاحرام بعقد فاسد من غير جهة الاحرام
لو شك في وقوع التزويج حال الاحرام
بعض الكلام في أصالة الصحة
لو انكشف فساد الاحرام
لو أفسد إحرامه ثم تزوج
يجوز للمحرم الرجوع بالمطلقة الرجعية وتملك الإماء
يجوز للمحرم التوكيل في ايقاع التزويج بعد الاحرام
لو زوجه الفضولي في حال الاحرام
[ فصل في المحرمات بالمصاهرة ]
تحديد مفهوم المصاهرة
تحريم زوجة كل من الأب ولو كان صاعداً والابن ولو كان نازلا على الآخر نسبياً كان أو رضاعياً
لا تحرم مملوكة أحد هما على الآخر إذا لم تكن مدخولا بها ولا منظورة ولا ملموسة بشهوة ، وتحرم مع شئ من ذلك. وكذا المحللة
تحرم أم الزوجة وان علت حتى مع عدم الدخول بالزوجة
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط الدخول بالام ، ولا يعتبر كونها في حجره
تحرم أم المملوكة الموطوءة وبنتها على الواطئ
تحديد الدخول المحرم
لا يجوز للأب ولا للابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل
يجوز للأب تقويم مملوكة ابنه الصغير على نفسه
الكلام في إلحاق الجد بالأب ، ومملوكة البنت بمملوكة الابن
لا يلزم اجراء صيغة العقد مع التقوم كما لا يلزم ملاءة الأب ، ويلزم أن لا يكون مفسدة للصبي
إذا زنى الابن بمملوكة الأب حد ، وحكم الأب لو زنى بمملوكة الابن
إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحد مع الكلام في حكم الولد
لا يجوز نكاح المرأة على عمتها أو خالتها إلا بإذنهما
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالة على بنت أختها وإن لم تأذنا ولا يعتبر علم العمة والخالة حينئذ بالحال
لو اقترن العقدان على العمة وبنت أخيها ، أو الخالة وبنت أختها
هل يكفي الرضا من العمة والخالة أو يعتبر الاذن؟ مع بعض فروع المسألة
لو اشترط على العمة أو الخالة الاذن في تزويج بنت الأخ أو الأخت
إذا تزوج من غير إذنهما ثم أجارتا
إذا ادعتا عدم الاذن وادعى هو الاذن
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في السابق منهما
إذا تزوج بنت الأخ أو الأخت ثم شك في اذن العمة أو الخالة
إذا تزوج امرأة ثم صارت بنت أخ لامرأته أو بنت أخت بالرضاع مع الكلام فيما لو جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم
حكم تزوج بنت الأخ أو الأخت في عدة عمتها أو خالتها
الكلام في جريان الحكم في المملوكتين والمختلفتين
الزنا بعد العقد لا يوجب حرمة المعقودة بالمصاهرة
الزنا بالعمة والخالة يحرم نكاح بنتيهما
حكم الزنا بغير العمة والخالة في تحريم بنتها وعدمه
حكم وطء الشبهة
إذا زنى بمملوكة أبيه هل تحرم على الأب؟
الكلام في ترتب حكم الزنا مع الوطء في الدبر
بعض فروع الشك في الزنا
الكلام في الضابط الفارق بين الزنا ووطء الشبهة
حكم الزنا بالميتة ، وادخال عضو الميت في فرج المرأة
إذا كان الزنا بعد العقد ثم طلقت لم يمنع من الرجوع بها في العدة ، ومنع من تجديد العقد عليها
إذا وقع العقد فضولا ثم حصل الزنا قبل الإجازة
تحرم منظورة الأب وملموسته بشهوة على الابن ، وكذا العكس بخلاف ما إذا لم يكن النظر أو اللمس عن شهوة
هل تحل أم الملموسة أو المنظورة وبنتها للامس والناظر؟
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطء في التحريم؟
الكلام في لمس الوجه والكفين والنظر إليهما
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح
يحرم الجمع بين الأختين في الملك مع الوطء
حكم الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء
يحرم الجمع بين الأختين بتزويج إحداهما ووطء الأخرى بالملك
لو وطء إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى
لو تزوج إحدى الأختين ثم تزوج الأخرى بطل عقد الثانية.
لو تزوج بالأختين واشتبه العقد السابق
هل يجبر على طلاقهما احتياطاً ، لا يد التسريح بالاحسان ، أو لقاعدة نفى الضرر والحرج. مع التنبيه للفرق في القاعدة بين الواجبات والمحرمات
الرجوع إلى القرعة
احتمال فسخ الحاكم طلاقهما
حكم المهر مع الطلاق
قاعدة العدل والانصاف في الماليات
لو اقترن عقد الأختين
لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى
إذا وطئ الثانية حرمت عليه الموطوءة الأولى على تفصيل مع بيان بعض فروع ذلك
حكم الجمع بين الأختين من الزنا
حكم التزوج بإحدى الأختين في عدة أختها
حكم تزوج إحدى الأختين مع الزنا بالأخرى أو وطئها شبهة
يجوز الجمع بين فاطميتين
حكم تزويج الأمة مع عدم الشرطين : عدم الطول. وخوف العنت
تحقيق المراد بخوف العنت
التمتع بالأمة مع عدم الشرطين
أفضلية الصبر عن نكاح الأمة حتى مع الشرطين
لو تزوجها مع الشرطين ثم فقدهما مع فروع للمسألة
لو طلبت الحرة أكثر من مهر المثل وكان قادراً عليه. وفيه تحقيق في مورد قاعدة نفي الضرر
( تنبيه ) في أن الحرمة وضعية لا تكليفية
( فصل )
يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها
بطلان نكاح الأمة مع عدم إذن الحرة
إذا رضيت الحرة بالعقد على الأمة بعد وقوعه
لو لم تكن الحرة صالحة للاذن لصغر ونحوه
نكاح الحرة على الأمة
لو تزوج الحرة والأمة في عقد واحد مع بعض فروع المسألة
لو زوج الحرة فضولا ، ثم تزوج الأمة ، ثم أجاز عقد الحرة
لو عقد على الحرة والأمة واشتبه السابق من العقدين
لو شرط على الحرة أن تأذن في عقد الأمة
[ فصل في نكاح العبيد والإماء ]
أمر تزويج المملوك راجع إلى مالكه
لو تزوج العبد أو الأمة بدون إذن المولى وقف على إجازته
الإجازة كاشفة
حكم الإجازة بعد الرد ، أو النهي عن العقد
حكم المهر والنفقة ، وأنهما على العبد أو على المولى على اختلاف صور المسألة
إذا أطلق المولى الاذن حملت على المتعارف من حيث الزوجة والمهر. مع الإشارة إلى أن التعارف في الماليات ونحوها يوجب تقييد الاطلاق دون سائر المقامات ، والى وجه ذلك
مهر الأمة المزوجة للمولى. ونفقتها على زوجها
حكم استخدام المولى للأمة
هل يملك العبد والأمة ، أولا؟
إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح وحكم المهر. مع التعرض إلى الضابط الذي يرجع إليه في سقوط المهر وبقائه
إذا اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها في ذمة السيد أو العبد
الولد بين المملوكين رق
إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حر
إذا كان الحر زانياً فالولد رق
بيان مالك الولد إذا كان أبواه لمالكين في الصور المختلفة
لا يصح اشتراط رقية الولد إذا كان أحد أبويه حراً
فساد الشرط هل يوجب فساد العقد؟ مع الكلام في خصوصية النكاح في ذلك
الكلام فيما لو تزوج الحر الأمة من غير إذن مولاها ، من حيث حكم الولد ، والمهر ، والأرش
لو لم يجز المولى حتى مات فهل يصح العقد بإجازة وارثه؟
إذا دلست الأمة فادعت الحرية وتزوجت. مع الكلام في حكم الولد حينئذ
لو ادعت الحرية فهل تقبل دعواها؟
إذا تزوج عبد بحرة من دون إذنه مولاه
إذا زنى العبد بحرة
إذا زنى الحر بأمة
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده
هل يدخل التحليل في عقد النكاح ، أو ملك اليمين ، أو دو قسم ثالث؟ (ش)
يجوز للمولى أن ينكح عبده أمته ، وأن ذلك لا يرجع إلى التحليل
هل يحتاج إنكاح المولى عبده أمته إلى القبول؟ وتحقيق الفرق بين العقد والإيقاع
حكم الولي والوكيل عن الطرفين من حيث الحاجة إلى القبول وعدمها
لو أذن لعبده وأمته في ايقاع النكاح بينهما فهل يحتاج إلى القبول؟
كيفية تفريق المولى بين عبده وأمته المزوجة منه
هل يجب على المولى أن يدفع لامته شيئاً أو زوجها من عبده؟
إذا مات المولى فلورثته الامر بالمفارقة وحكم ما لو تعدد الورثة
إذا زوج الأمة غير مولاها بغير اذنه مع جهل الزوج بذلك
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى بعضها
حكم المبعضة ، وكيفية استمتاع مالك بعضها بها
[ فصل في الطوارئ ]
إذا أعتقت الأمة كان لها فسخ نكاحها
حكم المهر لو أعتقت الأمة مع بعض فروع المسألة
إذا كان العتق في العدة الرجعية ، أو البائنة
لا يحتاج فسخ المعتقة إلى إذن الحاكم
فورية الخيار
حكم ما لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة لا يصح منها الاختيار
لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو ثبوت حق الخيار لها
الكلام في ثبوت الخيار لها لو كان التزويج باختيارها للزوج
لو شرط المولى في العتق عدم الفسخ
لو أعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته
لو كان عند العبد حرة وأمتان وأعتقت إحدى الأمتين ، أو نحو ذلك
[ فصل في العقد وأحكامه ]
يعتبر في العقد الايجاب والقبول اللفظيان
في ألفاظ الايجاب
هل يعتبر في العقد العربية؟
هل يعتبر في العقد الماضوية؟
هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول؟
هل يعتبر كون الايجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
في ألفاظ القبول
هل يجزي القبول بلفظ الامر ، ورواية سهل الساعدي
عقد الأخرس
لا يكفي العقد بالكتابة
لا يجب التطابق بين الايجاب والقبول في الفاظ المتعلقات
حكم الايجاب بلفظ ( نعم ). مع بعض فروع العقد
هل يعتبر الموالاة بين الايجاب والقبول؟
هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب والقبول
يعتبر في العقد التنجيز
تحقيق في مفاد التعليق في الانشاء
ما يلزم مراعاته مع ايقاع العقد على وجه مخالف للاحتياط اللزومي
في عقد الصبي
في عقد السكران
عقد السكري إذا أجازت بعد الإفاقة وتحقيق حال صحيحة ابن بزيع
عقد السفيه ، والمكره إذا أجاز.
لا يشترط الذكورة في العاقد
يعتبر بقاء المتعاقدين على الأهلية في تمام العقد
اعتبار تعيين الزوج والزوجة
الكلام فيما لو اختلف الاسم والوصف والإشارة
إذا تنازعا في التعيين وعدمه
إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة التي عيناها
( تنبيه ) في بيان اختلاف المسألة باختلاف المباني. مع تحقيق المدعي من المنكر على بعض صور المسألة مع الكلام في وظيفة الولي (ش)
من كان له عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد
صحيحة أبي عبيدة الحذاء وتوجيه الأصحاب لها
لا يصح تزويج الحمل
لا يشترط في النكاح علم كل من الزوجين بأوصاف الآخر
[ فصل في مسائل متفرقة ]
الأولى : لا يصح اشتراط الخيار في النكاح
هل يبطل العقد باشتراط الخيار فيه؟
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد الدائم دون المنقطع
المسألة الثانية : إذا تصادق الرجل والمرأة على الزوجية حكم لها بها
إذا ادعى أحد هما الزوجية وانكر الآخر
إذا رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى الانكار
تحقيق في قاعدة الاقرار ، وسماع دعوى المواطأة ونحوها فيه
المسألة الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم ادعى رجل آخر سبق زوجيتها
سماع الدعوى وإن لم يكن لها أثر فعلي (ش)
إذا صدقت المرأة المزوجة المدعي لزوجيتها
المسألة الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز أن تتزوج قبل تمامية الدعوى؟
المسألة الخامسة : لو ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت ، وادعت زوجيته امرأة لا يجوز نكاحها مع الأولى
رواية الزهري وتحقيق الكلام فيها
المسألة السادسة : إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها لنفسه أو للمولى أو مطلقاً
المسألة السابعة : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من غير فحص
إذا كانت متهمة في دعواها أنها خلية
المسألة الثامنة : إذا ادعت أنها خلية فتزوجت ثم ادعت أنها كانت مزوجة
المسألة التاسعة : إذا وكلا في إيقاع عقد النكاح لا يجوز لهما ترتيب أحكامه إلا إذا علما بوقوعه ، وحجية قول الوكيل في ذلك
[ فصل في أولياء العقد ]
ولاية الأب والجد للأب
عدم ولاية الام ، ولا الجد من جهة الأمهات
عدم ولاية الأخ والعم والخال وأولادهم
تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالصغر
هل تثبت ولاية الأب والجد على المجنون المنفصل جنونه على الصغر؟
لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ، والبالغة الرشيدة الثيب
الكلام في ولاية الأب والجد على البالغة الرشيدة البكر مع التعرض للأقوال الكثيرة ، وأدلتها ، والجمع بين الأدلة بوجه لم يسبق إليه
لا ولاية للولي إذا عضل المرأة
سقوط ولاية الأب والجد إذا غابا مع حاجتها إلى التزويج
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ، أو بالزنا ، أو بوطء الشبهة ، أو تزوجت ومات زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها
لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ، أو موته
لاخيار للصغيرين بعد كما لهمام في فسخ تزويج الولي لهما
يشترط في صحة تزويج الولي عدم المفسدة
هل يشترط ملاحظة المصلحة ، أو الأصلح؟
إذا زوجها الولي بدون مهر المثل
تحقيق الكلام في أنه مع التزويج بدون مهر المثل هل يكون موضوع الضرر هو المهر فقط أو هو التزويج بذلك المهر؟(ش)
لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الولي
حكم السفيه في أمر النكاح مع الرشد في الماليات
استقلال كل من الأب والجد في الولاية فإذا سبق أحد هما لم يبق موضوع للاخر
لو عقدا معاً وجهل السابق أو علم بالتقارن
إذا تشاح الأب والجد قدم اختيار الجد ، وحكم ما لو بادر الأب فعقد
لو تشاح الجد الأسفل والجد الأعلى
حكم تزويج الولي للمولى عليه بمن به عيب
مملوك المملوك كالمملوك يتولى تزويجه المولى
في ثبوت الولاية للوصي على المجنون والصغير ، وعدمه
في أن آية الوصية لا تشمل الوصية بشؤون الغير
لا ولاية لوصي الأب مع حضور الجد ، وبالعكس
ولاية الحاكم الشرعي
توجيه ولاية الحسبة
يستحب للمرأة أن تستأذن أباها أو جدها أو أخاها الأكبر
في أن اذن البكر سكوتها
شرائط الأولياء : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاسلام إذا كان المولى عليه مسلماً
لا يجوز تزويج الولي في حال الاحرام
لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل ومع الاطلاق يراعي المصلحة
إذا وكلت المرأة رجلا في تزويجها فهل له أن يزوجها من نفسه؟
هل يجوز أن توكل المرأة رجلا في تزويجها من نفسه من التعرض لموثقة عمار في المسألة
النكاح الفضولي يصح الإجازة
بيان المراد بالفضولي
لا يعتبر في الإجازة الفورية
لا تصح الإجازة بعد الرد
تقع الإجازة بكل ما يدل على إن شاء الرضا
حكم إجازة من يرى لزوم العقد أو الإجازة عليه
الإجازة كاشفة. مع بيان وجه النقل ووجوه الكشف الحقيقي والحكمي والإنقلابي. وتوجيه الكشف الانقلابي بما يوافق الارتكاز والقواعد
الرضا التقديري لا يكفي في الخروج عن الفضولية
حكم الرضا الفعلي غير المقرون بما يدل عليه
إذا كان كارها حال وقوع عقد الفضولي فهل يصح بالإجازة؟
إذا اعتقد الفضولي أنه ولي أو وكيل
إذا قال : « زوجت موكلتي » ولم تكن وكلته
هل يجوز إجازة العقد في بعض مضمونه دون بعض؟ وفيه تحقيق مهم وتنبيه على أن انحلال العقد في تبعيض الصفقة ونحوه ليس حقيقياً بل ادعائياً عرفياً
إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية ولم يكن فضولياً. أو كان وكيلا في العقد ولم يبلغه التوكيل
إذا كان عالماً بأنه وكيل وقصد الفضولية
إذا زوج الصغيران فضولا ، فمات أحد هما بعد بلوغه واجازته قبل إجازة الآخر وكذا الحال في المجنونين
إذا كان العقد فضولياً من أحد الطرفين ، فهل تترتب أحكامه في حق غير الفضولي قبل الإجازة من الأصيل أو بعدها؟
هل تصح إجازة الفضولي إذا أوقع المجيز عقداً ينافيه
إذا زوجها الوكيلان من رجلين واشتبه السابق. مع بيان أن في المسألة وجوهاً خمسة. وتقريب الرجوع إلى القرعة
إذا تصادقا على الزوجية حكم لهما بها
نهاية كتاب النكاح
رسالة فيما لو طلق المخالف على طبق مذهبه ثم استبصر فهل له الرجوع إذا لم يكن الطلاق صحيحاً عندنا
كتاب الوصية
اشتقاق الوصية لغة
تقسيم الوصية إلى عهدية وتمليكية
الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول وكذا الوصية بفك الملك كالعتق
هل يعتبر القبول في الوصية التمليكية جزءاً أو شرطاً ، كاشفاً أو ناقلا ، أولا يعتبر بل يكون الرد مانعاً؟
هل يصح قبول الوصية في حياة الموصي؟
ما يجب عند ظهور إمارات الموت
هل يمنع رد الوصية من قبولها؟
لا يعتبر في صحة الوصية التمليكية القبض
إذا أوصى لشخص بشيئين فقبل الموصى له أحد هما دون الآخر. مع تحقيق الكلام في وجه التفكيك بين المضامين الانشائية في الصحة والبطلان
الكلام في جواز التصرف للورثة في العين الموصى بها قبل قبول الموصى له ، وفي اجباره على التعجيل باختياره القبول أو الرد
إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد قام وارثه مقامه
تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والملك والحكم
اخبار مسألة موت الموصى له قبل القبول
فروع مسألة موت الموصى له قبل القبول ( الأول ) : هل يشمل الحكم ورثة الوارث؟
( الثاني ) : فيما إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم
( الثالث ) : هل ينتقل الموصى به إلى وارث الموصى له من ورثه أو من الموصي ابتداء؟
( الرابع ) : هل المدار على الوارث حين موت الموصى له أو حين موت الموصي؟
( الخامس ) : إذا أوصي له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث منها الزوجة؟
( السادس ) : إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
( السابع ) : هل يخص الحكم بالوصية التمليكية أو يجري في العهدية أيضاً؟
لا يعتبر القبول في الوصية العهدية ولا في الوصية التمليكية للنوع أو الجهة
يكفي في تحقق الوصية كل لفظ دل عليها ، بل يكفى الفعل أيضاً حتى الإشارة والكتابة على كلام
يشترط في الموصي أمور ( الأول ) البلوغ ، فلا تصح وصية الصبي ، إلا أن يبلغ عشراً
( الثاني ) : العقل.
( الثالث ) : الاختيار.
( الرابع ) : الرشد على كلام
لا بأس بوصية المفلس
( الخامس ) : الحرية. مع الكلام فيما لو أوصى العبد ثم عتق
( السادس ) : أن لا يكون قاتل نفسه قبل الوصية في الوصية بالمال
يصح لكل من الأب والجد مع فقد الآخر الوصية بالولاية على الأطفال دون غير هما من الأولياء
[ فصل في الموصى به ]
تصح الوصية بكل ما فيه غرض عقلائي وإن لم يكن موجوداً فعلا
لا تصح الوصية بالمحرمات على كلام
حكم وصية الكافر المحرمات
لا تصح الوصية بمال الغير
حكم الوصية عن الغير فضولا
يشترط في نفوذ الوصية عدم زيادتها على الثلث ومع زيادتها عليه يتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة
إذا أجاز بعض الورثة دون بعض نفذت في حصة المجيز فقط
إذا قصد الوصية بثلثي الورثة لم تصح وان كانت دون الثلث إلا بإجازة الورثة ، إلا إذا كانت في واجب فتنفذ من الأصل
إذا أوصى بما زاد على الثلث ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ أولا حتى لا تنفذ فهل يحكم بنفوذها أولا؟
إذا أقر بكون ما أوصى به من الواجب نفذ إقراره ووجب إخراجه من الأصل
إذا أجاز الوارث في حياة الموصي فهل له العدول عن إجازته؟
الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي لا ابتداء عطية
إذا أجاز الورثة ثم ادعوا قلة المال الموصى به
المدار في الثلث على حال وفاة الموصي لاحال الوصية
لو أوصى بمقدار فتلف بعض التركة قبل تنفيذ الوصية لم يلحقه النقص إذا لم يتجاوز ثلث الباقي
إذا حصل للموصي مال بعد الموت نفذت منه وصيته كباقي أمواله على تفصيل
إذا قتل خطأ أو عمداً فديته بحكم ماله تنفذ منها الوصية وكذا دية الجروح
١
637
1
×
مستمسك العروة الوثقى - ج ١٤
المؤلف: آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
المحقق:
المترجم:
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ٠ هـ.ق
الصفحات: ٦٣٧
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤