• الفهرس
  • عدد النتائج:

قال : نعم.

قال الإمام « الولد لك » (١).

ووجه الضعف في الرواية أنّ الولد يلحق به ، سواء بال أم لا ؛ لأنّه قد يسبق الماء ولا يشعر به الرجل ، كما دلّت على ذلك الأخبار.

٨ ـ رجل جامع زوجته في دبرها :

من الروايات المخدوشة أنّ ابن الكوّاء سأل الإمام وهو على المنبر فقال له : ما تقول في رجل أتى امرأته في دبرها؟ فقال :

« فحشت فحش الله بك ، سفلت سفل الله بك.

يعمد إلى أعظم بناء في القرية فيرمى منكّسا ثمّ يتبع بالحجارة » (٢).

وقد أثبتت الرواية بإلقاء الزوج من شاهق ورميه بالحجارة ، وهذا لا يقول به أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، فإنّ هذا الحدّ للّواط.

٩ ـ رجل حلف أن لا تأكل زوجته تمرة :

من الروايات الضعيفة أنّ رجلا قال للإمام عليه‌السلام إنّه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال عليه‌السلام : « تأكل نصفها وترمي نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك » (٣).

ولا يمكن القول بذلك فإنّ اليمين إنّما ينعقد في ما إذا كان مشروعا ، وبفعل الشخص نفسه لا بفعل غيره.

__________________

(١) قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام : ٤١.

(٢) عجائب قضاء الإمام عليه‌السلام : ٩٦.

(٣) عجائب قضاء الإمام عليه‌السلام : ١٠٢.