• الفهرس
  • عدد النتائج:
📷

حكيم ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، مثله (٢) .

[ ٥٧٢٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن حدثه ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره الصلاة في المشبع بالعصفر (١) والمضرّج بالزعفران .

٦٠ ـ باب كراهة استصحاب المصلّي دبة من جلد حمار أو بغل أو نعل منه  لغير ضرورة  ،  وكذا استصحاب  طير  في كمه  ،  وجواز حمل اللؤلؤ والخرز في فمه اذا لم يمنع القراءة

[ ٥٧٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ؟ قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ، الحديث .

[ ٥٧٢٦ و ٥٧٢٧ ] ٢ و ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل يصلّي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل ؟ قال : لا يصلح أن يصلّي وهي معه ، إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها ، فلا بأس أن يصلّي وهي معه .

قال : وسألته عن الرجل هل يصلح أن يصلّي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس .

__________________

(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٤٩ .

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٠ .

(١) العصفر : نبات تصبغ بن الثياب . ( مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٧ من أبواب الملابس .

الباب ٦٠ فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٢ من هذه الأبواب .

٢ و ٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ .