مصباح الفقيه - ج ٥
الفهرس
عدد النتائج:
الفصل الخامس : في أحكام الأموات
استحباب احتساب المرض والصبر عليه
استحباب كنتم المرض وترك الشكوى منه
عدم البأس بإظهار المرض عند إخوانه المؤمنين
في أنه يستحب للمريض أن يأذن لإخوانه المؤمنين في الدخول عليه
استحباب عيادة المريض المسلم إلا في وجع العين
استحباب تخفيف الجلوس لمن عاد المريض
استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه
استحباب الوصية أو وجوبها
في أنه ينبغي للمريض أن يوصي بشيء من ماله في أبواب الخير
في أنه ينبغي للمريض أن يكون عند موته حسن الظن بربه
الحكم الأول : في الاحتضار
وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وكيفيته
هل توجيه المحتضر إلى القبلة فرض كفاية أو هو مستحب؟
عدم وجوب الاستقبال إلى القبلة بعد الموت
في عدم الفرق في وجوب الاستقبال بين الصغير والكبير والذكر والأنثى
في أنه لو تمكن المحتضر بنفسه من التوجه إلى القبلة هل يجب عليه ذلك؟
استحباب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام
استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج
استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه
في أن مفاد الأخبار استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه عند شدة النزع
استحباب وضع السراج عنده بعد موته في الليل وإن مات نهارا
استحباب أن يكون عنده حال الاحتضار وكذا بعد الموت من يقرأ القرآن
في أنه إذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه
في أنه إذا مات مدت يداه وغطي بثوب ويعجل تجهيزه
في عدم التعجيل في التجهيز إذا كان حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت
بيان علامات الموت
كراهة طرح الحديد على بطن الميت
كراهة حضور الجنب أو الحائض عند المحتضر
الحكم الثاني : في التغسيل
تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية
في أن أولى الناس بتجهيزات الميت أولاهم بميراثه
بيان المراد بالولي
في أن الأولوية في المقام من الحقوق اللازمة
في عدم استحقاق الصغير والمجنون والمملوك الأولوية المذكورة
فيما إذا كان الأولياء رجالا ونساء فهل الرجال أولى حتى فيما إذا كان الميت امرأة؟
في أن الزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها
في عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة
هل للزوج الولاية على المطلقة رجعية إذا ماتت في العدة؟
هل الزوجة أحق بزوجها من كل أحد؟
فيما لو يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا؟
عن استحباب تغسيل الزوجة من وراء الثوب وكراهة النظر إلى شيء منها وتغسيلها مجردة الثياب
ينبغي التنبيه على أمور :
الأول : في المراد مما يعتبر في التغسيل من الثياب
الثاني : طهارة الميت بتغسيله من وراء الثوب وعدم سراية النجاسة الحاصلة في الثوب ـ بمباشرة الميت ـ إليه
هل يطهر الثوب بصب الماء عليه حال الغسل أم لا يطهر إلا بعصره؟
الثالث : في عدم العبرة بانقضاء عدة الوفاة في جواز النظر واللمس والتغسيل ونحوها
الرابع : في أنه تلحق بالزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه الأمة ما لم تكن مزوجة أو معتدة أو مبعضة أو مكاتبة
جواز تغسيل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم وكذا تغسيل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم
في أن الكافر يأتي بغسل الميت لا ماهية أخرى شبيهة للغسل صورة أوجبها الشارع تبعدا عند تعذر الغسل
فيما لو تجددت القدرة بوجود المماثل أو المحرم فهل تجب إعادة الغسل؟
جواز تغسيل الرجل محارمه وكذا تغسيل المرأة محارمها
هل يجب في تغسيل الرجل محارمه أو تغسيل المرأة محارمها كونه من وراء الثياب؟
هل يختص جواز تغسيل الرجل محارمه أو تغسيل المرأة محارمها بما إذا لم تكن مسلمة ولا زوج أو لم يكن مسلم ولا زوجة؟
في أنه لا يغسل الرجل من ليست بمحرم له ولا المرأة من ليس بمحرم لها
جواز تغسيل الرجل الصبية ولها دون ثلاث سنين وكذا تغسيل المرأة الأجنبية الصبي الذي لم يتجاوز الثلاث
جواز تغسيل الصبي مجردا عن الثياب وكذا تغسيل الصبية مجردة عنها
حكم ما إذا تجاوز الصبي أو الصبية الثلاث سنين بالنسبة إلى تغسيلها مجردا عن الثياب
في أن المتبادر من تحديد العمر بثلاث سنين ليس إلا إرادة مدة الحياة
حكم الخنثى المشكل إذا كان لثلاث فما دون أو زاد عنها
جواز تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق عدا الخوارج والغلاة
في أنه لا يغسل الشهيد ولا يكفن ويصلى عليه
في أن المراد من المقتول في سبيل الله هو المقتول في الجهاد
في أن المعتبر إنما هو موت الشهيد قبل أن يدركه المسلمون
في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد وتكفينه بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والحر والعبد و ...
في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب وغيره
حكم ما لو وجد في المعركة ميت وليس عليه أثر القتل
سقوط الغسل عمن وجب عليه القتل بقصاص أو حد واغتسل قبل قتله
ينبغي التنبيه على أمور :
الأول : غسل من وجب عليه القتل قبل قتله إنما هو غسل الميت قدم ويعتبر فيه ما يعتبر فيه من الأغسال الثلاثة
الثاني : في الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموت
الثالث : تقديم هذا الغسل هل هو رخصة أو عزيمة؟
الرابع : هل يجب الأمر بالغسل قبل القتل على الإمام أو نائبه أو مطلقا أم لا يجب؟
الخامس : حكم ما لو مات من وجب عليه القتل بعد الغسل حتف أنفه أو قتل بسبب آخر غير ما اغتسل له أو قتل بفرد آخر من ذلك السبب
فيما إذا وجد بعض الميت وكان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليه ودفن
اختلاف الفقهاء فيما يفعل به من التجهيزات وفيما يصلى عليه
فيما إذا وجد بعض الميت ولم يكن فيه الصدر أو الصدر وحده وكان فيه العظم غسل ولف في خرقة ودفن
في أنه لا يلحق بالقطعة المبانة من الميت القطعة المنفصلة عن الحي
وجوب مراعاة الترتيب بين غسل الأعضاء إن تعددت وكان بينها ترتيب
وجوب مراعاة المماثلة
في أن السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا يغسل ويكفن ويدفن
عدم وجوب تغسيل بعض الميت إن كان لحما مجردا
في أن السقط إذ لم تلجه الزوج لا يغسل ولا يكفن بل يلف في خرقة ويدفن
حكم ما لو ولجه الروح قبل استواء خلقته أو إكمال أربعة أشهر
فيما إذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل وكذا المرأة
وجوب إزالة النجاسة العارضة عن بدن الميت قبل الغسل
في ذكر إشكال في المقام من عدم تصور تطهير بدن الميت قبل الغسل من النجاسة العرضية
كيفية غسل الميت :
في أن كيفية غسل الميت
مشتملة على الواجب والمندوب والمكروه
واجبات الغسل
بيان الواجب في غسل الميت من الأغسال الثلاثة بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح
في أن المراد بالماء القراح هو الخالص غير المشوب
هل خلوص ماء القراح عن الخليطين رخصة أم عزيمة؟
وجوب الترتيب فيما بين أجزاء كل غسل كالأغسال
حكم غسل الميت ارتماسا
حكم وضوء الميت قبل الغسل
عدم جواز الاقتصار على أقل من الغسلات الثلاث إلا عند الضرورة
حكم ما لو لم يتمكن إلا من غسل واحد
فيما إذا اقتصر على بعض الأغسال للضرورة فهل يترتب عليه طهارة البدن وغيرها أم لا؟
فيما لو عدم الكافور والسدر فهل يغسل بالماء القراح مرة واحدة؟
فيما لو خيف من تغسيله تناثر جلده يتيمم بالتراب
في أن تيمم الميت كتيمم الحي العاجز
سنن الغسل
1 ـ وضع الميت على ساجة أو سرير مستقبل القبلة
2 ـ تغسيل الميت تحت الضلال
3 ـ جعل حفيرة لماء الغسل
كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف
عدم البأس بإرسال ماء الغسل إلى البالوعة
4 و 5 ـ فتق قميص الميت ونزعه من تحته
هل المستحب تغسيل الميت عريانا مستور العورة أو تغسيله في قميصه أو أنه مخير بين الأمرين؟
6 ـ ستر عورة الميت حين التغسيل عند عد الناظر المحترم
8 ـ تليين أصابع الميت برغوة السدر أمام الغسل
9 ـ غسل فرجه بالسدر والحرض قبل الغسل
10 ـ غسل يدي الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل الغسل
11 ـ 13 ـ البدء بشق رأسه الأيمن ، وغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة ، ومسح بطنه في الغسلتين الأوليين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا
14 ـ كون الغاسل منه على الجانب الأيمن
15 ـ غسل الغاسل يديه مع كل غسلة
16 ـ تنشيف الميت بثوب طاهر بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة
مكروهات الغسل
1 ـ جعل الغاسل الميت بين رجليه
2 ـ إقعاد الميت
3 و 4 ـ قص شيء من أظفار الميت ، وترجيل شعره
5 ـ تغسيل المخالف ، وعند الاضطرار يغسل غسل أهل الخلاف
6 ـ تغسيل الميت بالماء المسخن بالنار
الحكم الثالث : في تكفينه
تكفين الميت واجب كفاية على عامة المكلفين
في أن الواجب هو ستره في الكفن لا بذله وإن كان مستحبا مؤكدا
عدم توقف صحة التكفين على قصد القربة
وجوب تكفين الميت في ثلاثة أقطاع
في أن الأقطاع الثلاثة هي مئزر وقميص وإزار
هل تجب زيادة شيء ليمكن معه عقد طرفيه طولا وينطبق أحد جانبيه على الآخر عرضا أم لا؟
في أن إطلاق «الإزار» على مثل الثوب الشامل لجميع البدن طولا وعرضا هل هو حقيقة أم مجاز؟
في أن القميص الذي هو أحد الأثواب الثلاثة هل ينعين بالخصوص أم يجوز الاجتزاء عنه بثوب شامل؟
في الاجتزاء بقطعة من القطعات الثلاث عند الضرورة
في أنه يراعى في جنس القطعات الثلاث التوسط باعتبار اللائق بحال الميت عرفا
هل يعتبر في كل ثوب من الأثواب الثلاثة أن لا يكون حاكيا أم لا يعتبر ذلك؟
عدم جواز التكفين بالمغصوب والنجس
عدم جواز التكفين بالحرير المحض
هل يجوز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه؟
حكم التكفين بالجلود
حكم التكفين بالصوف ووبر ما يؤكل لحمه
حكم التكفين بالملبود
جواز التكفين بما عدا المغصوب عند الضرورة
فيما إذا وجد جنسان أو أزيد مما عدا المغصوب فهل يقدم الحرير على غير المأكول أو بالعكس؟
وجوب مسح المساجد بالكافور
في أنه لا مقدر للواجب من الكافور
فيما إذا كان الميت محرما لا يقربه الكافور ولا يلقى شيء منه في ماء غسله
في أن أقل الفضل في الكافور مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث درهم
في أنه عند الضرورة يدفن بغير كافور
حكم تطييب الميت بغير الكافور والذريرة
كراهة تجمير الكفن واتباع الميت بمجمرة
سنن التكفين 1 ـ اغتسال الغاسل قبل تكفين الميت إن أراده أو يتوضأ وضوء الصلاة
2 ـ أن يزاد للرجل حبرة
في أن الأولى كون الحبرة عبرية غير مطرزة بالذهب
3 ـ أن يزاد للرجل أيضا خرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر ونصف
كيفية لف الخرقة على الفخذين
4 ـ أن تزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها
6 ـ أن يزاد للمرأة سوى الحبرة نمطا
اختلاف الكلمات في تفسير النمط
في أنه يوضع للمرأة بدلا من العمامة قناع
هل يلحق الخنثى المشكل بالمرأة في وظيفتها أم لا؟
7 و 8 ـ كون الكفن قطنا وأبيض
في أن الأولى كون الحبرة بردا أحمر
استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا
عدم كراهة الكفن من سائر الألوان عدا السواد
9 ـ تنثر أن تنشر على الحبرة والإزار والقميص ذريرة
10 ـ كون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها
11 ـ كتابة اسم الميت واسم أبيه على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين وأنه يشهد الشهادتين وكذا كتابة أسماء النبي والأئمة عليهم السلام
في أنه ينبغي أن يكون المكتوب على الكفن بتربة الحسين عليه السلام
في أنه إذا تعذرت الكتابة بالتربة فبطين وماء وإن تعذر ذلك فبالإصبع
فيما إذا فقدت الحبرة يجعل بدلها لفافة أخرى
12 ـ خياطة الكفن بخيوط منه
في أنه لا تبل خيوط الكفن بالريق
13 ـ جعل جريدتين من سعف النخل مع الميت
هل يجتزأ بجريدة واحدة لدى الضرورة بل لدى الاختيار؟
فيم إذا لم يوجد النخل فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب
اشتراط كون الجريدتين رطبتين
تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع
كيفية وضع الجريدتين
14 ـ سحق الكافور بيده
15 ـ جعل ما يفضل من الكافور عن مساجده على صدره
16 ـ أن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر
17 ـ إجادة الأكفان
مكروهات التكفين 1 ـ تكفين الميت في الكتان
2 ـ عمل أكمام للأكفان المبتدأة
3 و 4 ـ تكفين الميت في ثوب أسود والكتابة عليه بالسواد
5 ـ جعل شيء من الكافور في سمع الميت وبصره
مسائل ثلاث : 1 ـ وجوب إزالة النجاسة الخارجة من الميت بعد غسله قبل تكفينه
هل يجب استئناف الغسل لو كان الخارج في الأثناء حدثا؟
فيما إذا لاقت النجاسة كفنه يتعين غسل الكفن أو تبديله إلا أن يكون ذلك بعد طرحه في القبر فإنها تقرض
جواز قرض الكفن فيما إذا لم يفحش قرضه
2 ـ كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذا مال
في أنه لا يلزم الزوج زيادة على الواجب
في أنه يلحق بالزوجة المطلقة الرجعية
اختصاص الحكم المزبور بالزوج الموسر
فيما إذا مات الزوج بعدها ولم يخلف إلا كفنا واحدا اختص به دونها
كفن المملوك على مولاه
هل يجب على الزوج ما في مؤن التجهيز كثمن السدر والكافور؟
في عدم الفرق في المملوك الميت بين أقسامه
فيما لو تحرر من المكاتب كان الكفن على المولى ومن تركته بالنسبة
حكم ما لو لم يخلف تركة وقصر ما ثبت على المولى بالنسبة عن الوفاء بستر عورته ولم يتبرع متبرع بتكميله
كفن الأمة المزوجة على زوجها دون سيدها
في أنه يؤخذ كفن الميت من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا
فيما إذا لم يكن للميت كفن دفن عريانا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن
استحباب بذل الكفن وغيره
فيما حكي عن جماعة من التصريح بوجوب تكفين من ليس له كفن من بيت مال المسلمين
جواز أخذ ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره من الزكاة وبيت المال ما لم يكن له تركة
3 ـ فيما إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه
الحكم الرابع : في مواراته في الأرض
المقدمات المسنونة :
1 ـ تشييع جنازته
في أنه لا يعتبر في التشييع تبعيته حتى يدفن
2 ـ مشي المشيع وعدم ركوبه
مشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها
4 ـ تفكر المشيع في ماله والاتعاظ بالموت والتخشع وكراهة الضحك واللهو واللعب
كراهة جلوس المشيع حتى يوضع الميت في لحده
كراهة مشي غير صاحب المصيبة مع الجنازة بغير رداء
5 ـ تربيع الجنازة
في معنيي تربيع الجنازة
6 ـ إعلام المؤمنين بموت المؤمن
7 ـ قول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ، وغير ذلك مما ذكر في الروايات
8 ـ وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر
في أنه ينبغي وضع الجنازة أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة
في المراد بأسفل القبر
في أن المرأة توضع على الأرض مما يلي القبلة
9 ـ نقل الميت في ثلاث دفعات
10 ـ إرسال الميت إلى القبر سابقا برأسه والميتة عرضا
11 ـ نزول من يتناوله في القبر حافيا وينزع رداءه ويكشف رأسه ويحل أزراره
كراهة تولي الأقارب الإنزال في القبر للرجل
استحباب الدعاء بالمأثور للميت عند إنزاله في القبر
فروض الدفن
1 ـ مواراة الميت في الأرض
في أن راكب البحر إذا مات وتعذر الوصول إلى البر يلقى فيه إما مثقلا أو مستورا في وعاء
2 ـ إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة
فيما إذا كان الميت امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم يستدير بها القبلة
سنن الدفن
1 ـ حفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة
2 ـ جعل لحد للميت مما يلي القبلة
3 ـ حل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه
4 ـ جعل شيء معه من تربة الحسين عليه السلام
5 ـ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام بأسمائهم حتى إمام زمانه
6 ـ الدعاء للميت قبل التلقين أو بعده
في أنه ينضد اللحد باللبن وغيره
في أنه ينبغي سد خلل اللحد بالطين وإتقان بنائه
7 ـ الخروج من القبر من قبل رجل القبر
8 ـ أن يهيل الحاضرون غير أولي الرحم عليه التراب باليد أو ظهور الأكف قائلين : إنا لله وإنا إليه راجعون
في أن الأفضل أن يحثو التراب ثلاث مرات
9 ـ رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومات أو مفرجات
10 ـ تربيع القبر ، والمراد منه
11 ـ صب الماء على القبر
كيفية صب الماء على القبر
12 ـ وضع اليد غامزا بها على القبر
13 ـ الترحم على الميت بعد دفنه
14 ـ تلقين الولي إياه بأرفع صوته بعد انصراف الناس عنه
15 ـ صلاة ليلة الدفن
استحباب التعزية
استحباب التعزية قبل الدفن وبعده
تتأدى سنة التعزية بمطلق ما يتعزى به أهل المصيبة ، ويكفي أن يراه صاحبها
كراهة فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة
في أنه يكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه
كراهة تجصيص القبور والبناء عليها وتطيينها
كراهة تجديد القبور بعد اندراسها
كراهة دفن ميتين في قبر واحد
كراهة نقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد
كراهة الاستناد إلى القبر أو المشي عليه وكذا الجلوس عليه
الحكم الخمس : في اللواحق
مسائل أربع :
1 ـ عدم جواز نبش القبر
موارد استثناء عدم جواز نبش القبر
منها : ما لو دفن الميت في أرض مغصوبة
ومنها : ما لو كفن بكفن مغصوب
ومنها : ما لو وقع في القبر ماله قيمة
عدم جواز نقل الموتى بعد دفنهم مطلقا
عدم جواز شق الثوب على غير الأب والأخ
2 ـ الشهيد يدفن بثيابه
في أنه ينزع عن الشهيد الخفان والفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما
في أنه لا فرق في الشهيد بين أن يقتل بحديد أو غيره
3 ـ حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل
4 ـ إذا مات ولد الحامل في بطنها قطع وأخرج إن لم يمكن إخراجه صحيحا
فيما لو ماتت الحامل دون الحمل ولم يتيسرا إخراجه بدون تضرر الولد شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع
فهرس الموضوعات
١
471
1
×
مصباح الفقيه - ج ٥
المؤلف: الشيخ آقا رضا الهمداني
المحقق: المؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث ـ قم المقدّسة
المترجم:
الناشر: المؤسّسة مهدي موعود « عج »
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢١ هـ.ق
الصفحات: ٤٧١
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤