بيان : الخبر عامي وإنما أوردناه تبعا للشيخ ، وفيه أحكام محمولة على التقية كما في قوله ( لاتقصر في أقل من ثلاث ) أي مسيرة ثلاث ليال ، وهو مذهب جماعة من العامة ، ففتوى أميرالمؤمنين عليه‌السلام معهم إن لم يكن مفترى عليه محمول على التقية ، وكذا قوله : ( فصم إن شئت ) وكذا تخصيص القنوت بالفجر.

قوله : ممعن يقال أمعن في الطلب أي جد وأبعد ، والمراد السفر الذى يكون بقدر المسافة ، والمراد بصاحب السفينة راكبها لا الملاح ، قوله : ( والفجاج مسفرة ) أي الطرق منيرة قد أشرقت عليها الشمس ردا على أبي حنيفة وأمثاله حيث يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت.

٣٠ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي وعن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن البرقي ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن قوم خرجوا في سفر لهم ، فلما انتهوا إلى الموضع الذى يجب عليهم فيه التقصير قصروا ، فلما أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لايستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أياما لايدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم.

فقال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ ، فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة ما أقاموا ، فاذا مضوا فليقصروا.

ثم قال عليه‌السلام : وهل تدري كيف صارت هكذا؟ قلت : لا أدري ، قال : لان التقصير في بريدين ، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك ، فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة.