• الفهرس
  • عدد النتائج:

( باب )

( أنه لا يقطع السارق في المجاعة )

١ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان أمير المؤمنين عليه‌السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.

______________________________________________________

باب أنه لا يقطع السارق في المجاعة

الحديث الأول : مرسل ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب.

قال في المسالك : المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلا أو قوة كالخبز واللحم ، والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطر وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص ، والعمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : مرسل.