الثوب إذا اصابه البول وكذلك رواية سماعة ، ورواية الحلبي شاملة للثوب وغيره ، ورواية السكوني تضمنت نفي الغَسل عن الثوب.
فلو نظرنا الى ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره من الفرق بين الصب والغَسل يحتاج في رواية الحلبي إلى أنّ نبيّن الوجه في المغايرة ، وهي بما ذكر من العصر وعدمه منتفية في البدن ، فإمّا أنّ يقال : إنّ الغَسل يحتاج إلى كثرة الماء بخلاف الصبّ ، أو نقول بالدلك (١) ، كما ذكره العلاّمة في النهاية والتحرير (٢).
إلاّ أنّ دليله على الدلك مدخول ، فإنّه استدل برواية عمار الساباطي الواردة في الإناء الذي يشرب فيه الخمر ، فإنّه عليهالسلام قال : « لا يجزؤه الصب حتى يدلكه » (٣).
ووجه الدخل أنّ في الرواية احتمال كون الدلك لذهاب أجزاء (٤) الخمر ، ولو فرض في البول وجود أجزاء أمكن القول به ، لا مطلقاً.
وفي رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البول يُصيب الجسد؟ قال : « صبّ عليه الماء مرّتين » (٥) ومثلها رواية لأبي إسحاق النحوي (٦).
وأنت خبير بأنّ الظاهر من الروايتين الاكتفاء بالصبّ في البدن ، فالفرق المحتمل غير واضح.
__________________
(١) في « فض » : لدلك.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٧٨ ، تحرير الأحكام ١ : ٢٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.
(٤) في « رض » : آخر.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥ / ١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.
(٦) التهذيب ١ : ٢٤٩ / ٧١٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩٥ أبواب النجاسات ب ١ ح ٣.