وجوابه : بيان رجحان المصلحة على المفسدة تفصيلا ، أو إجمالا.
النوع الرابع : كون الوصف غير منضبط ، كالتعليل بالحكم والمصالح ، مثل المشقّة والحرج والزجر والردع وأمثالها.
وجوابه : إمّا بيان انضباطه بنفسه ، كأن يقال في المشقّة : إنّها منضبطة عرفا. أو بوصف ضابط له ، كالمشقّة بالسفر ، والزجر بالحدود.
النوع الخامس : كونه خفيّا ، كالرضى والقصد وأمثالهما.
والجواب : ضبطه بما يدلّ عليه من الصنع والأفعال. وقد تقدّم (١) بيان ذلك مفصّلا.
واعلم أنّ الأنواع الثلاثة الأخيرة من شروط الوصف المناسب الذي هو أحد أنواع العلّة ، فصحّ تعلّقها بالمقدّمة الثانية ، أي علّة حكم الأصل.
النوع السادس : القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود ، كما لو علّل حرمة مصاهرة المحارم بالتأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المفضي إلى الفجور المندفع بتأبيد التحريم ؛ إذ سدّ باب النكاح يقطع الطمع المؤدّي إلى مقدّمات الهمّ والنظر ، المؤدّية إلى الفجور. فيقول المعترض : بل سدّ باب النكاح أفضى إلى الفجور ؛ لأنّ الإنسان حريص على ما منع.
وجوابه : بيان الإفضاء إليه ، كأن يقول في المثال : الحرمة المؤبّدة تمنع المقدّمات المفضية إلى الفجور عادة ، ومرّ الزمان يصير كالطبيعي ، فلا يبقى المحلّ مشتهى كالامّهات.
واعلم أنّ الظاهر من كلام القوم أنّ هذا النوع أيضا من شروط الوصف المناسب ، ولذا أدرجوه في أسئلة العلّة (٢). وأنت تعلم أنّ المفضي إلى المصلحة هو شرعيّة الحكم ، كالتحريم مثلا ، لا الوصف المناسب ، فقد تسامحوا فيما فعلوه.
النوع السابع : المعارضة في الأصل ، وهو إبداء وصف آخر فيه يصلح للعلّيّة بالاستقلال ، فيمكن أن يكون علّة مستقلّة وأن يكون جزء علّة ، كما إذا علّل حرمة الربا بالطعم ، فيعارض بالقوت أو الكيل.
أو لا بالاستقلال ، فيكون جزء علّة لا غير ، كما إذا علّل القصاص في القتل بالمحدّد
__________________
(١) في ص ٤٥٣ ـ ٤٥٤.
(٢) كما أدرجه الآمدي في أسئلة العلّة في الإحكام في أصول الأحكام ٤ : ٩١ و ٩٢.