العبوديّة ، وهذه العلّة لم توجد في العبد ، فإن صحّت بطل إلحاق العبد به في الحكم ؛ لعدم اشتراكه له في العلّة ، وإن بطلت أمنع حكم الأصل وأقول : يقتل الحرّ بالمكاتب ؛ لعدم المانع ، فهو لا ينفكّ عن عدم العلّة في الفرع إن كانت العلّة هي الجهالة ، أو منع حكم الأصل إن كانت العبوديّة ؛ لعدم صحّتها عنده (١).
ومثال الثاني : كما إذا قال الشافعي في تعليق الطلاق قبل النكاح : تعليق للطلاق فلا يصحّ قبل النكاح ، كما لو قال : « هذه التي أتزوّجها طالق » فيمنع الحنفي وجود التعليق في الأصل ويقول : إنّه تنجيز ، فإن صحّ منعه بطل الإلحاق ؛ لعدم الجامع ، وإلاّ منع الحكم في الأصل ، فلا ينفكّ عن منع علّة الأصل ، أو منع حكمه (٢). هذا.
وقيل : سمّي مركّبا ؛ لاختلاف الخصمين في تركّب الحكم على العلّة ؛ فإنّ المستدلّ يزعم أنّ العلّة مستنبطة من الحكم وفرع له ، والمعترض يزعم عكسه ، ولذا يمنع ثبوته عند انتفائها (٣).
وقيل : سمّي مركّبا ؛ لاختلافهما في علّة الحكم (٤).
واعترض عليه بأنّه يلزم حينئذ أن يكون كلّ قياس اختلف في علّة أصله مركّبا وإن كان منصوصا أو مجمعا عليه (٥).
واجيب عنه بأنّه لا يلزم اطّراد وجه التسمية (٦).
وقيل : سمّي مركّبا ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يثبت الحكم بقياس ، فيجتمع قياسهما (٧). وهو أصحّ الوجوه ، إلاّ أنّه يرجع إلى سابقه ؛ لأنّ القياسين متّحدان في حكم الأصل ، واختلافهما إنّما هو باختلاف علّته.
بقي النظر في وجه تسمية الأوّل مركّب الأصل ، والثاني مركّب الوصف ، وهو ـ على ما قيل ـ كون النظر في الأوّل في علّة حكم الأصل ، وفي الثاني في وجود العلّة في الأصل ،
__________________
(١) لمزيد الاطّلاع على جميع الأقوال راجع بداية المجتهد ٢ : ٣٩٨ و ٣٩٩.
(٢) راجع المصدر ٢ : ٧٨.
(٣) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢١٩ و ٢٢٠.
(٤) حكاه الآمدي عن بعض الاصوليّين في الإحكام في أصول الأحكام : ٢١٩.
(٥) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ٣ : ٢١٩.
(٦) قاله المطيعي في سلّم الوصول المطبوع مع نهاية السؤل ٤ : ٣٠٨.
(٧) قاله الأسنوي في نهاية السؤل ٤ : ٣٠٤.