طاهرا أو نجسا ، وكون الليل والنهار باقيا ، وكون ذمّة الإنسان مشغولة بصلاة أو طواف ، إلى أن يقطع بوجود شيء جعله الشارع سببا لنقض تلك الأمور ، ثمّ ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين ، وقد يكون قول الحجّام المسلم أو المؤمن (١) ، وقد يكون قول القصّار المسلم (٢) ، وقد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح والغسل في سوق المسلمين ، وأشباه ذلك من الأمور الحسّية (٣) ، انتهى كلامه. ودلالته على كون الموضوعات خارجة (٤) عن محلّ الكلام ممّا لا يدانيه وصمة الريب والإنكار.
وتبعه في ذلك الشيخ الجليل الحرّ العاملي في الفوائد الطوسية حيث قال ـ بعد نقل كلام عن بعض معاصريه في الردّ على منكري البراءة الأصلية والاستصحاب ـ ما هذا لفظه : واعلم أنّ كلام المعاصر وغيره هنا مجمل يحتاج إلى التفصيل ليتحقّق (٥) محلّ النزاع ، ونحن نفصّل ونقول : الأصل يطلق على معان ويستدلّ به في مواضع اثني عشر ، فأخذ في تعدادها إلى أن قال : السابع : نفي تغيّر الحكم الشرعي في الحالة السابقة ، وهو المسمّى بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي إثباتا ونفيا. والثامن : نفي (٦) تغيّر الحالة السابقة إلى أن يثبت تغيّرها ، وهو المسمّى بالاستصحاب في غير نفس الحكم الشرعي ، إلى أن قال بعد ذكر تمام المواضع الاثني عشر : وأمّا السابع ففيه خلاف مشهور ذهب (٧) إلى بطلانه المحقّقون كالسيّد والشيخ والمحقّق والشيخ حسن ومولانا محمّد أمين وصاحب المدارك وغيرهم ، إلى أن قال : وأمّا الثامن فلا خلاف فيه والنصوص الشرعية دالّة عليه عموما وخصوصا (٨) ، انتهى. ووجه دلالته على خروج
__________________
(١) في المصدر : أو من في حكمه.
(٢) في المصدر : + أو من في حكمه.
(٣) الفوائد المدنية : ٢٨٨ ، في ط الحجري : ١٤٣.
(٤) « ج ، م » : خارجا.
(٥) في المصدر وظاهر نسخة « ز » : لتحقّق ، وفي « ك » : لتحقيق.
(٦) هنا تنتهي نسخة « ل ».
(٧) في المصدر : وقد ذهب.
(٨) الفوائد الطوسية : ١٩٨ ـ ١٩٩ و ٢٠١.