الاعتبار الصحيح بعد ظهور اعتبار تجاوز المحلّ وعدمه في أسباب هذه الشروط وهي الأفعال كما لا يخفى ، والرواية المذكورة معمولة في موردها لا ينبغي التسرية منها إلى مورد آخر ، لكونها قضيّة في (١) واقعة ، وعلى الثاني ففيما إذا تعلّق الشكّ بنفس الشيء مستقلاّ كما إذا شكّ في الاستنجاء أو الغسل أو الوضوء أو التيمّم فهل المدار في محالّها هو المحلّ المعتبر لها شرعا ـ فلو كان موقّتا بانقضاء وقته ، وبسقوط التكليف في غير الموقّت ـ أو المناط على محلّ وقوع هذه الأفعال عادة ، سواء يوافق محلّها الشرعي أو (٢) لا زيادة ونقصانا؟ وعلى الثاني فهل المعتبر هي العادة النوعية التي عليها مدار معاش أبناء النوع ، أو العادة الشخصية التي اعتادها الشاكّ خاصّة كمن اعتاد الاستبراء بعد البول أو الوضوء بعد إيجاد أسبابه؟ وجوه :
يظهر من العلاّمة وجماعة من متابعيه ومنهم الشهيد في شرح الألفية وكاشف الغطاء في الكشف (٣) اعتبار العادة الشخصية حيث حكموا بصحّة الغسل فيما لو شكّ في غسل الشقّ الأيسر إن كان من عادة المغتسل إتمام العمل مع بقاء محلّ الغسل شرعا لعدم وجوب الموالاة فيه ، وعلّله بظنّ الكمال بعد الانتقال عن العمل من دون افتقار إلى تدارك فعل المشكوك ، وحكم بالفساد من دون العادة المذكورة.
ولا يذهب عليك أنّ ذلك لأجل تقديم الظاهر على الأصل عندهم كما قد يتوهّم ، فإنّ ذلك في موارد معدودة كما في عدد ركعات الصلاة على ما قيل ، بل الاستناد (٤) إلى الظهور (٥) في مثل المقام على ما يستفاد من التعليل المذكور في الروايات السابقة وهو
__________________
(١) « ز ، ك » : ـ في.
(٢) ك : أم.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٢١٢ ، وفي ط الحجري ١ : ٢٢ ؛ قواعد الأحكام ١ : ٢٠٦ ؛ المقاصد العلية في شرح رسالة الألفية : ١٢٣ ، وفي ط الحجري : ٧٣ ؛ كشف الغطاء ٢ : ١٠٨ ، وفي ط الحجري : ١٠٣ ( البحث الثاني ) قال : « وذو العادة يقوّى في النظر عدم الالتفات إلى شكّه مع ضبط العادة ؛ لأنّه في ذلك الحال أذكر ».
(٤) « ز » : الإسناد.
(٥) « ز ، ك » : الطهور.