خارجة عن حقيقة المشروط ينبغي تحصيلها قبل الدخول في المشروط.
ويحتمل أن يقال : إنّ الشرط لا بدّ من أن يكون مقارنا مع المشروط ، ففيما (١) لو شكّ في أثناء العمل في الشرط لم يكن ممّا تجاوز محلّه ولا بدّ من الإتيان به (٢) بالنسبة إلى الأجزاء الباقية ، فلو شكّ في طهارة يده ـ وكان تطهيرها ممكنا على وجه لا يفوته الترتيب في المأمور به المشروط بالطهارة فطهّرها ـ صحّ العمل ، نعم لو لم يتمكّن من إيجاد الشرط ولو بواسطة فقد شرط آخر لو حاول إيجاده كفوات الموالات ـ مثلا ـ يحتم القول ببطلان العمل ولا ضير فيه.
ويحتمل أن يقال بالتفصيل بين الشرائط ، فإنّ منها ما هو شرط للأفعال الواقعة في العمل كما في الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، ومنها ما هو شرط للأفعال والأكوان أيضا كما في الستر والاستقبال مثلا ، ففي الأوّل يقال بعدم التجاوز ، وفي الثاني بالتجاوز ، والوجه في ذلك صدق الأخبار وعدمه في المقامين ، فلا قاطع لأصالة عدم الوقوع (٣) على تقدير عدم الصدق وعلى تقدير الصدق فالقاطع موجود.
ولعلّ هذا التفصيل هو الأوجه إلاّ أنّه قد يستفاد من رواية عليّ بن جعفر المرويّة في قرب الإسناد عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ما ينافي هذا التفصيل ، قال : سألته عن رجل يكون على وضوء ويشكّ على وضوء هو أم لا؟ قال : « إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وأعادها ، وإن ذكره وقد فرغ من صلاته أجزأ ذلك » (٤) فإنّ حكم الإمام عليهالسلام بالانصراف والإعادة في الصورة (٥) المفروضة ينبئ عن بقاء محلّ الشرط في الأثناء مطلقا ؛ لأنّ الوضوء من شروط الأفعال ، ومع ذلك فالتفصيل أقرب كما يساعده
__________________
(١) « ز ، ك » : فيما.
(٢) « ج » : له.
(٣) « ز ، ك » : الواقع.
(٤) قرب الإسناد ١٧٧ / ٦٥١ وفي ط الحجري : ٨٣ ؛ وسائل الشيعة ١ : ٤٧٣ ، باب ٤٤ من أبواب الوضوء ، ح ٢ ، وفيهما : « انصرف وتوضّأ وأعادها ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ».
(٥) « ز ، ك » : الصلاة.