وحرام » على تقدير إرادة الموضوع يصير بيانا لمورد الشبهة وما به قوامها وإن لم يكن احترازية كما زعمه السيّد المذكور بخلاف ما لو حملناها على الشبهة الحكمية إذ يلغو التقييد عن أصله لأنّ (١) قوام الشبهة في الحكمية ليس على أن يكون هناك شيء يكون فيه حلال وحرام فإنّها يتحقّق في غيرها أيضا بل وهو الغالب كما في شرب التتن وأمثاله ، فظهر أنّه لا وجه لحملها على الشبهة الحكمية فقط كما لا وجه لحملها على الأعمّ منهما.
نعم يمكن أن يوجّه بتوجيهين على وجه يشمل النوعين :
أحدهما : أن لا يكون اللام في « الحرام » المأخوذ في الغاية للعهد بل للجنس سواء كان متعلّق المعرفة هو الوصف ، أو الموصوف إلاّ أنّه كما ترى خلاف ظاهر اللام.
وثانيهما : أنّ الغاية المستفادة من كلمة « حتّى » مثلا قد تكون غاية للحكم كما في قوله : « كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام » (٢) فإنّ غاية الحلّ هو العلم بالحرمة ، وقد تكون غاية لإطلاق الحكم وعمومه ، فيكون بمنزلة الاستثناء من العامّ كما في قولنا (٣) : أكرم العلماء حتّى تعلم الأصولي منهم فإنّه بمنزلة قولك : أكرم كلّ عالم إلاّ الأصولي منه ، والرواية من هذا القبيل ، فيستفاد منها حلّية كلّ شيء مجهول إلاّ الفرد المعلوم حرمته سواء كان موضوعا (٤) ، ولا يلزم أن يكون العلم بحرمة الموضوع مؤثّرا في الحكم كما لا يخفى فإنّ التوزيع هنا يستفاد من المقام كما في قولهم : ركب القوم دوابّهم ، بخلاف ما لو فرضنا كون كلمة « حتّى » غاية لنفس الحلّ لا لإطلاقه.
وبالجملة ، فلا إشكال في شمول قولنا : « كلّ شيء حلال إلاّ أن تعلم الحرام منه » (٥) للموضوع والحكم ومعرفة كلّ منهما بحسبه ، فينطبق (٦) على الشبهة الحكمية بأقسامها من المحصورة كما إذا علمنا إجمالا بحرمة عنوان ولا نعلمها بالخصوص ، وغيرها كما في
__________________
(١) « ج ، م » : فانّ.
(٢) تقدّم في ص ٣٦٤.
(٣) « م » : قوله.
(٤) كذا.
(٥) « ج ، م » : المحرّم.
(٦) « ج ، م » : فيطبق.