قائمة الکتاب
تنبيهات
في الظنّ وفيه مقامان :
فوائد
تنبيهات
الاستدلال بالعقل وفيه مقامان :
المقام الثاني في بيان الوجوه التي تعمّ الخبر من الأدلّة الأربعة وهي أربعة :
المناقشة فيه بوجوه :
الوجه الثالث ما أفاده المحقّق في المعارج والجواب عنه
١٦٧تنبيهات :
أمور تدلّ على التعميم على الكشف :
الكلام يقع في جهتين :
وجوه لدفع الإشكال :
الثالث ما استند إليه المحقّق القمّي أيضا من أنّ باب العلم في مورد القياس ليس
تحقيق المقام في طي مقامات :
التحقيق عدم الاكتفاء بالظنّ لوجوه :
تنقيح الكلام في طي مقامات :
ففيه جهتان :
فهنا مقامان :
(1) أصل في الأصول العقلية
يقرّر بوجهين :
1 ـ الاستدلال بالكتاب :
3 ـ الاستدلال بالأخبار :
استدلال الأخباري على الاحتياط :
1 ـ الاستدلال بالكتاب فصنفان :
2 ـ الاستدلال بالأخبار فصنفان :
3 ـ الاستدلال بالعقل ويقرّر بالوجهين :
الجواب عن أدلّة الأخباريين :
الجواب عن دليل العقل :
تنبيهان :
الشبهة الحكمية التكليفية بين المتباينين من جهة فقد النصّ أو إجماله الكلام فيه في مقامات أربع :
تنبيهات :
تنبيهات :
الكلام في الشبهة المحصورة
تحقيق الكلام في الموردين :
الحقّ هو الثاني لوجوه :
يمكن الاستدلال للقائل بجواز المخالفة بوجهين :
الاستدلال بالأخبار الواردة في موارد خاصّة ولو بعد تنقيح مناطها على حرمة الارتكاب :
تنبيهات :
السادس لا فرق بين المشتبهين الذين يجمعهما عنوان تفصيلي من عناوين الأدلّة
الحقّ عدم الوجوب للأدلّة الأربعة :
الاستدلال بالأخبار فصنفان :
(10) أصل في الشبهة الوجوبية الحكمية من الشك في المكلّف به فيما دار الأمر
الكلام فيها في مقامين :
بعض الوجوه التي قد يستند لوجوب الموافقة كما هو الحقّ :
تحقيق المقام يقتضي رسم أمور :
المانع من القول بالبراءة عند الشك في جزئية شيء أن يكون أحد الأمور الثلاثة فها هنا مقامات ثلاث :
إذا دار الأمر بين المطلق والمقيّد هل يحكم بالبراءة عن المقيّد؟ الأقوى جريان
تنبيهات :
في المقام صور ثلاث :
تحقيقه في مقامين :
إيراده في المقامين :
تحقيق الكلام فيه في موردين :
تحقيق الكلام في ضمن مطلبين :
إعدادات
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
مطارح الأنظار [ ج ٣ ]
المؤلف :الميرزا أبو القاسم الكلانتري الطهراني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :معهد الإمام الخميني والثورة الإسلامية
الصفحات :615
تحمیل
علّة له ولا معلولا منه ، ولا بمشتركين في علّة ثالثة.
أمّا الأوّل ، فظاهر وفي ظهوره غنية عن التنبيه عليه كالثالث.
وأمّا الثاني ، فلأنّه لو كان ترك الحكم المظنون علّة للظنّ بالعقاب ، لكان ترك الحكم المشكوك (١) علّة للشكّ في العقاب ، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة ؛ لاستقلال العقل في الحكم بعدم العقاب عند الشكّ في الحكم ، فإنّه ممّا اتّفقت فيه كلمة الأخبارية والأصولية من الحكم بالبراءة ، كيف والقطع بترك الحكم في الواقع لا يوجب القطع بالعقاب ، كما إذا كان حين الترك غافلا أو جاهلا على ما يقتضيه قواعد العدلية ، فالعقاب إنّما يلازم التكليف ، وعدم الامتثال ومجرّد ترك المشكوك بل المظنون بل المقطوع لا يورث عقابا ولا ظنّا بالعقاب بل ولا شكّا حيث إنّ العقاب دائما إمّا يكون وجوده مقطوعا ، أو عدمه في صورتي التكليف وعدمه ، فالنسبة بين العقاب وترك الحكم الواقعي تباين جزئي قد يجتمعان في مورد واحد كما لو خالفه مع تنجّز التكليف به وتعلّق العلم به ، وقد يتحقّق العقاب من دون تحقّق الترك في صورة التجرّي على ما سبق ، وقد يتحقّق الترك من دون عقاب كما لو ترك غافلا أو جاهلا ، وعدم العقاب في صورة الجهل ليس من جهة مانعية الجهل بل لعدم وجود مقتضي العقاب وهو العلم بالوجوب والعلم بتعلّق التكليف على المكلّف ، إذ لا تكليف إلاّ بعد البيان ولا سبيل إلى دعوى أنّ أدلّة وجوب دفع الضرر بيان عامّ ولو بلسان العقل ، فإنّ الكلام في أصل الضرر.
وبالجملة ، فالذي يؤمننا من الضرر في صورة الشكّ في الحكم مع ترك المشكوك يؤمننا منه عند ترك الحكم المظنون ؛ لاتّحاد سبيل الحكم فيهما قطعا ، فالعقاب إنّما يلازم مخالفة التكليف.
نعم ، لو قلنا بأنّ الظنّ أيضا مناط تنجّز التكليف بالنسبة إلى المكلّف كالعلم ،
__________________
(١) « ل » : بالمشكوك.