وقسم منهما دلّ على جواز الأخذ بفتواهم ، مثل قول الباقر عليهالسلام لأبان : « اجلس في المسجد وأفت للناس فإنّي احبّ أن يرى في شيعتي مثلك » (١). ونحوها ما ورد في النهي عن الإفتاء بغير علم وغير اطّلاع بالناسخ والمنسوخ ضرورة دلالتها على الجواز إذا كان المفتي جامعا لشرائط الفتوى.
وقسم يشتمل (٢) الفتوى والرواية مثل قوله عليهالسلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه : عليك بالأسدي ، يعني أبا بصير (٣) ، وقوله لعلي بن المسيب بعد السؤال عمّن يأخذ منه معالم الدين : « عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدين والدنيا » (٤) ، وقوله عليهالسلام لعبد العزيز بن المهدي (٥) لمّا قال : ربما أحتاج ولست ألقاك في كلّ وقت أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال : نعم (٦). وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبّع ، ومنه قول أبي [ محمد ] لعميري (٧) وابنه ما سمعت ، وإن كان ظاهره في الرواية دون الفتوى.
وأمّا الطائفة الثانية ، فمنها ما يدلّ على وجوب قبول الحكم عند الترافع مثل قول الصادق عليهالسلام ـ في خبر عمر بن حنظلة المتلقّى بالقبول ـ : « انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فارضوا به
__________________
(١) المستدرك ١٧ : ٣١٥ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٤.
(٢) كذا ، والمناسب : يشمل.
(٣) الوسائل ١٨ : ١٠٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.
(٤) الوسائل ١٨ : ١٠٦ ، الحديث ٢٧.
(٥) كذا ، والصحيح : « المهتدي ».
(٦) الوسائل ١٨ : ١٠٧ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٣.
(٧) كذا ، والصحيح : « للعمري ».