الاسمي ، وهي الأفعال التي يقع بها الامتثال (١). والأجود في تحديدها هو ما قدّمنا في بحث المقدّمة : من أنّها ما امر به لأجل التعبّد به.
وقد تعرّف في كلام غير واحد بأنّها ما يتوقّف صحّته على النيّة (٢).
ويمكن أن يناقش فيه : بأنّ الصحّة إن كان المراد بها الامتثال ، فيدخل جميع أفراد العبادة بالمعنى الأعمّ.
وإن كان المراد بها ما يوجب سقوط الفعل ثانيا ، فيخرج العبادات التي لا يجب فعلها ثانيا. ولو فرض اشتماله لها بنوع من العناية ، ففيه : أنّ أخذ « الصحّة » في التعريف يوجب الدور ؛ فإنّ معرفة العبادة موقوفة على معرفة الصحّة لوقوعها جزءا لحدّها ، ومعرفة الصحّة موقوفة على معرفة العبادة ؛ لأنّ الصحّة في العبادات معناها سقوط القضاء لا الصحّة على وجه الإطلاق ، ومعرفة المقيّد موقوفة على معرفة القيد والتقييد.
وإن كان المراد بها مطلق ترتّب الأثر ، فإن اريد من الأثر الامتثال لزم ما عرفت من عدم المنع. ولو سلّم كأن يقال : المراد من الامتثال موافقة الأمر ولا شكّ أنّ موافقة الأمر موقوفة على النيّة ، فليست النيّة ممّا يتوقّف عليها الصحة ، بل التحقيق على ما مرّ من أنّ القربة ليست من وجوه الفعل ، بل هي من الدواعي ، حيث إنّ وجود الفعل المأمور به في الخارج موقوف على النيّة ، فتأمّل. وإن اريد من الأثر سقوط القضاء فقد عرفت أيضا ما فيه. وإن اريد مطلق الأثر فينتقض بالعبادات الصوريّة التي يترتّب عليها الآثار العقليّة بل الشرعيّة أيضا ، كما إذا وقعت في مقام التعليم.
__________________
(١) لم ترد « وهي الأفعال التي يقع بها الامتثال » في ( ط ).
(٢) مثل المحقّق القمّي في القوانين ١ : ١٥٤ ، والكلباسي في الإشارات : ١٠٣.