وأمّا الأقوال في المسألة ، فعلى ما استقصيناه (١) أربعة :
أحدها : ـ كما هو المنسوب إلى الأكثر (٢) ـ هو الوجوب مطلقا ، وقد نقل الآمدي الإجماع عليه (٣) كما حكي عنه. وناقش فيه المحقّق الخونساري : بأنّ الموجود من عبارة إحكامه دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة (٤).
وثانيها : النفي مطلقا ، وقد نسبه الآمدي كما تقدّم إلى البعض ، إلاّ أنّ المحقّق المذكور نفاه. والظاهر من عبارة المنهاج وجود القائل به (٥) ، ويحتمله عبارة المختصر (٦)(٧).
وثالثها : التفصيل بين السبب وغيره ، فقالوا بالوجوب في الأوّل وبعدمه في الثاني. وقد نسبه البعض (٨) إلى الواقفيّة ، واختاره صاحب المعالم (٩). وقد نسبه
__________________
(١) في ( ط ) : ما استقصاه بعض الأساطين.
(٢) نسبه المحقّق القمّي في القوانين ١ : ١٠٣.
(٣) الإحكام في اصول الأحكام ١ : ١٥٣.
(٤) حاشية شرح مختصر الاصول ( مخطوط ) الورقة : ١٣٤ ، وإليك نصّه : وقد نسب إلى الآمدي ادّعاء الإجماع عليه ، وهو فرية ، بل ادّعى في الإحكام : اتفاق أصحابه المعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة.
(٥) حاشية شرح مختصر الاصول ( مخطوط ) الورقة : ١٣٤ ، وإليك نصّه : وثانيها عدم الوجوب مطلقا ، ولم يظهر قائل به على التعيين ... لكن سينقل المحشّي وجود القول به عن المنهاج.
(٦) راجع المختصر وشرحه للعضدي : ٩٠ ـ ٩١.
(٧) في ( ط ) زيادة : على ما حكي عنها.
(٨) القوانين ١ : ١٠٤.
(٩) المعالم : ٦١ ـ ٦٢.