وثانيتها : أن يكون بواسطة وجود مانع عن إدراك تلك المصلحة ، كما في ذوي الأعذار الشرعيّة أو العقليّة ، كالإغماء والجنون والنوم ونحوها من السهو والنسيان.
وثالثتها : أن يكون بواسطة كون المكلّف أهلا لأن يتحصّل منه الفعل المشتمل على المصلحة ، كما في الحيض ، فإنّ المرأة أهل ـ ولو بحسب نوعها ـ لأن يوجد منها الصلاة ـ مثلا ـ أو الصوم.
لا إشكال في صدق الفوت على الاوليين.
وأمّا الثالث ، فالظاهر ذلك فيها أيضا ؛ كما يشهد به ما ورد في حقّ النساء :
من أنّهن « ناقصات العقول والحظّ والأديان » (١) وعلّل الأخير : بأنّها تمكث شطرا من دهرها لا تصلّي (٢)(٣).
وبالجملة : فالظاهر صدق الفوت في المقام ، بل يظهر من العلماء صدق الفوت مع عدم اجتماع شرائط التكليف وعدم الشأنيّة ؛ حيث إنّهم عدّوا عدم البلوغ والعقل من أسباب الفوت (٤) ، فمقتضى عموم دليل القضاء وجوب القضاء وعدم الإجزاء بالنسبة إليه.
وعلى هذا فيمكن القول بعدم الإجزاء بالنسبة إلى الإعادة ؛ للإجماع المركّب بين وجوب القضاء ووجوب الإعادة ، بل وبالأولويّة القطعيّة.
__________________
(١) نهج البلاغة : ١٠٥ ـ ١٠٦ ، الخطبة ٨٠. وفيه : « إنّ النساء نواقص الإيمان ، نواقص الحظوظ ، نواقص العقول ... ».
(٢) في « ط » : « ولا تصلّي ».
(٣) نهج البلاغة : ١٠٦ ، وفيه : « فأمّا نقصان إيمانهنّ فقعودهنّ عن الصلاة والصيام في أيّام حيضهنّ ».
(٤) انظر المبسوط ١ : ١٢٥ ، والشرائع ١ : ١٢٠ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٧٠.