الصفحه ٥٦٤ : الخلاف فيه.
وقد حرّر هذه
المسألة المرحوم السيّد في كتاب القضاء من ملحقات العروة في مسائل الخلاف في
الصفحه ٤٢٨ : يقال : فلِمَ
لَم تحتاطوا بترك التدارك وتكتفوا بالاتمام والاعادة.
لأنّا نقول : إنّ
ذلك خلاف مسلكنا
الصفحه ٣٩٢ :
ثمّ لا يخفى أنّ
مسائل السهو والغفلة في هذا المقام لمّا كانت رواية لا تعاد متكفّلة لها لم يكن
الصفحه ١٩ : مع فرض عدم إحراز الحياة في هذه المسائل الثلاث :
الأُولى : هي ما
نحن فيه من كون كلّ منهما مشكوكاً
الصفحه ٤٥٢ : مسائل النكاح مسألة ٤ (٢) ، فإنّه فيما لو شكّ في أنّ عقده كان في الاحرام أو قبله
جزم في الحكم بالصحّة
الصفحه ٤٦٨ :
فروعها ، وقد تعرّض لها الفقهاء في كتاب القضاء ، فراجع الجواهر في المسألة
السادسة من المسائل الثمان التي
الصفحه ٥٧١ :
المسألة الثانية من هذه المسائل فقال : الثانية إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله
السدس ولها النصف ، والباقي
الصفحه ٥٤٥ :
، ولم يكن خلاف ما يتعبّد به فيهما معلوماً تفصيلاً ، فلا مانع من جريانهما ،
غايته أنّه يعلم تفصيلاً بعدم
الصفحه ١٨٢ : والانتقال مسموعة ، لكونها على خلاف ما
أقرّ به.
لأنّا نقول : إنّ
الدعوى على خلاف الاقرار إنّما لا تكون
الصفحه ٥٥٠ : كان هو كون مؤدّاهما على خلاف ما هو معلوم تفصيلاً من ارتفاع
النجاسة في أحدهما كما ربما يظهر من بعض
الصفحه ٥٥١ : بالخلاف ، بمعنى أنّه لا يصحّ
الجمع بين الاحرازين في قبال العلم الاجمالي بالخلاف ، ليكون ذلك من قبيل
الصفحه ٩٥ : القرينة محمولاً على خلاف ظاهره ، ولو لم يكن لنا دليل
لفظي كانت تلك القرينة مبيّنة لأنّ القيد علّة للحكم لا
الصفحه ٩٦ :
النوعية ،
فالمشهور فيه زوال النجاسة بالتغيّر المذكور ، والخلاف في ذلك ضعيف ، والسرّ في
زوال
الصفحه ١٦٢ : به البيّنة » (٢) فجعل الحكم
بالترخيص في تلك الأشياء التي منها ما هو مورد اليد مغيّى بالعلم بالخلاف
الصفحه ١٦٣ :
العلم ، غايته
أنّا نعلم علماً قطعياً أنّها لا تكون حجّة في مورد العلم بالخلاف ، وهذا لا يوجب
تقييد