عليها ، ولا ينافي ذلك كون كلّ منهما مراداً بإرادة مستقلّة بعد فرض تعلّق الارادة السابقة بالمجموع المركّب منهما ، ونجعل الشروع في العصر أمارة أو أصلاً عقلائياً مثبتاً للفراغ من الظهر.
ولا يخفى ما في هذه الدعوى من التكلّف وتطرّق المنع إلى دعوى وحدتهما على وجه يمكن أن تتعلّق بالمجموع منهما إرادة واحدة مع فرض أنّه لابدّ في كلّ منهما من إرادة مستقلّة تتعلّق به بنفسه.
فالأولى أن نركن إلى ذلك الأمر الثاني ، وهو أنّ البناء العقلائي جرى على أنّ الأفعال المترتّبة ولو كانت استقلالية إلاّ أنّها لمّا كانت مترتّبة كان البناء العقلائي جارياً على أنّه لا يشرع في اللاحق إلاّبعد الفراغ من السابق ، وهذا البناء العقلائي سواء كان على نحو الأمارة أو كان على نحو الأصل العقلائي أوسع من مفاد قاعدة التجاوز ، بناءً على انحصارها بالمركّبات.
وهناك رواية لا يبعد أن تكون ظاهرة فيه ، قال في الوسائل ـ في أبواب الوقت باب أنّ من شكّ قبل خروج الوقت في أنّه صلّى أم لا وجب عليه الصلاة ، وإن شكّ بعد خروجه لم يجب إلاّ أن يتيقّن ، وكذا الشكّ في الأُولى بعد أن يصلّي الفريضة الثانية ـ : محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث ، قال عليهالسلام : « متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت » ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١). محمّد بن إدريس في آخر
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٢٧٦ / ١٠٩٨.