ثمّ إنّه لو كان بناء أبي بكر هو كونها فيئاً لكان له أن يقول في ردّ دعوى الارث : إنّها لم تكن له صلىاللهعليهوآله وأنّها فيء المسلمين ، ولم يكن في حاجة إلى اختراع ذلك الخبر ، ولكن رواية الاحتجاج ... (١).
والحاصل : أنّ تأخّر دعوى الارث لا يلائم توجيهها عليهاالسلام دعوى النحلة إلى أبي بكر ، ولا يكون قولها عليهاالسلام : « نحلنيها أبي » قبل أن يسدّ باب الارث عنها بذلك الخبر المزعوم إلاّكقولك لمن غصب منك دار أبيك : إنّ أبي نحلنيها ، فإنّ ذلك لا محصّل له ، بل كان عليك أن تقول : لِمَ ذا غصبت داري أو دار أبي ، كما أنّه لا يلائم ما في مرسلة الاحتجاج (٢) ونحوها من أنّ البيّنة كانت على المسلمين لا عليها ، لأنّ طلبه البيّنة في هذه الصورة ـ أعني قبل أن يتبيّن أنّ ما تركه صلىاللهعليهوآله هو للمسلمين ـ أسوأ حالاً من طلب البيّنة من صاحب اليد ، وإنّما ذلك كلّه يلائم تقدّم دعوى الارث ليكون المسلمون طرفاً لها عليهاالسلام في دعوى النحلة بعد سدّ باب الارث عنها بتلك الرواية المختلقة.
ولا يضرّ في تقدّم دعوى الارث ما أفاده السيّد قدسسره ، لأنّ الفرض انحصار الارث بها دون العبّاس ، ولعلّ دعوى الارث كانت أوسع من فدك ، أو لعلّها رأت الاستراحة فعلاً من أبي بكر لأنّه استولى على جميع ما كان للنبي صلىاللهعليهوآله فأرادت أن ترفع غصبه بدعوى الارث ثمّ هي بعد ذلك تتراجع مع الأزواج في ميراثهنّ ، أو لعلّها رأت أنّ دعوى الارث أسهل لكونها بطبيعة الحال لكون أبي بكر أجنبياً عن تركة النبي صلىاللهعليهوآله فلمّا سدّ باب الارث عنها التجأت إلى دعوى النحلة.
ويمكن أن يكون ذلك في مجلس واحد ، فإنّها هي صاحبة اليد وهي
__________________
(١) [ كذا في الأصل ].
(٢) الاحتجاج ١ : ٢٣٧.