يكون بمثل السنين
، أمّا مثل الشهور والأسابيع والأيّام بل الساعات ، فلايخرج الشكّ في بقاء الحياة
بالنسبة إليها بعد فرض إحراز عدم الوصول إلى منتهى العمر الطبيعي فإنّا لو قلنا إنّ أمد العمر الطبيعي هو مائة سنة مثلاً ، فبالنسبة إلى قبل
المائة بأيّام أو بعدها بأيّام أو ساعات ، لا يكون الشكّ إلاّمن قبيل الشكّ في
المقتضي.
الثالثة
: أن يكون منشأ الشكّ هو عدم الاطّلاع على حال ذلك الشخص لعدم
مشاهدته ، فيحتمل أنّه بسنّ الشباب ويحتمل أنّه بسنّ الشيخوخة ، وهذا من قبيل
الشكّ في المقتضي.
اللهمّ إلاّ أن يقال
: إنّه من قبيل الشبهة الموضوعية في تحقّق الغاية ، مثل ما لو علم أنّ أمد الحكم
هو الزوال وقد شكّ في تحقّقه.
ولا يخفى ما فيه ،
فإنّه ليس من هذا القبيل ، إذ ليس الشكّ في تحقّق أمد الحياة ، بل الشكّ إنّما هو
في أنّ ذلك الشخص هل هو بسنّ الشباب فيكون الباقي من أمد حياته ولو بحسب نوع
الإنسان هو أربعين سنة ، أو أنّه بسنّ الشيخوخة فيكون قد انتهى أمد حياته ، ففي
الحقيقة يكون الشكّ في استعداد ذلك الشخص للبقاء في تلك الأربعين سنة ، فلا يكون
إلاّمن قبيل الشكّ في المقتضي.
وقد يقال : إنّ
ذلك من قبيل [ الشكّ ] في وصول المرأة إلى سنّ اليأس ، فينحلّ إلى الأصل العدمي.
وفيه : ما لا يخفى
، لأنّ استصحاب الحياة ليس من الأُصول العدمية ، ولو كان من هذا القبيل لكان
مثبتاً ، إذ لا يترتّب على عدم بلوغ الإنسان سنّ الشيخوخة التامّة أثر شرعي
إلاّباعتبار لازمه ، وهو بقاء حياته.
نعم ، قد يقال في
الجواب عن أصل الإشكال : بأنّ العرف يرى أنّ الموت
__________________