للاعادة الملازم لاسقاط الجزئية والشرطية ، وبذلك حكّم قدسسره هذا الحديث الشريف على أدلّة الأجزاء والشرائط.
وبالجملة : بناءً على ما أفاده قدسسره في معنى الحديث الشريف ، ينبغي أن يقال بسقوط الشرطية والجزئية في الأمثلة المزبورة.
لا يقال : لعلّ الوجه في عدم التمسّك بحديث « لا تعاد » في أمثال هذه المقامات ، هو كون الظاهر منه هو خصوص صورة وقوع الخلل بالجزء أو الشرط دون ما لم يكن واقعاً وقد اضطرّ إلى تركه في أثناء الصلاة. وبعبارة أُخرى المستفاد من الحديث الشريف هو الاغتفار فيما مضى من الخلل دون ما يأتي.
لأنّا نقول : بعد فرض كون مفاده هو عدم لزوم الاعادة للجزء أو الشرط الذي لا محصّل لجزئيته أو شرطيته إلاّ الاعادة ، لا يفرق حينئذ في الخلل بين ما مضى وما يأتي. ويشهد لذلك استدلاله قدسسره (١) بهذا الحديث الشريف على كون ما ورد من لزوم الاتيان بصلاة الآيات المضيّقة في ضمن الصلاة اليومية الموسّعة وارداً على طبق القاعدة ، وأنّ الخلل في الصلاة اليومية من جهة فوات الموالاة بين أجزائها مغتفر بحديث « لا تعاد » ، ولا ريب في كون ذلك من قبيل الخلل المستقبل لا الماضي.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مفاد الحديث الشريف وإن كان هو ما تقدّم ذكره من عدم لزوم الاعادة لأجل الجزء أو الشرط الذي لا محصّل لجزئيته أو شرطيته إلاّ الاعادة ، لكن بعد فرض ظهور الحديث الشريف في عدم لزوم الاعادة لترك الجزء أو الشرط الذي تحقّق تركه ، يكون حاصله هو عدم لزوم الاعادة للجزء أو الشرط الذي تحقّق تركه ولم يكن لجزئيته أو شرطيته أثر إلاّ الاعادة ، فيكون
__________________
(١) كتاب الصلاة ( للعلاّمة الآملي ) ٣ : ٦ ـ ٧.