الصفحه ٢٧ :
الاجمالي بنجاسة
أحد الطرفين ، يكون أيضاً من باب عدم تأثير العلم الاجمالي لا من باب الانحلال ،
وذلك
الصفحه ٤٧ :
العلم بالعلّة إلى
العلم بالمعلول أنّ الذي حصل له أوّلاً هو العلم بالعلّة ، ثمّ بعد حصول العلم
الصفحه ٦٦ :
عدم جواز الارتكاب
في الملاقي ـ بالكسر ـ ، وحينئذ فلابدّ من إعمال حيلة موجبة لسقوط العلم الاجمالي
الصفحه ٨٩ :
له.
الثانية
: أنّه لو علم
بنجاسة إناء عمرو تفصيلاً ، ثمّ علم بنجاسة إمّا فيه أو في إناء زيد ، لم
الصفحه ٩١ :
بينهما ، وحينئذ
فالعلم الحاصل أوّلاً بين الثوب وإناء عمرو لو لحقه العلم الثاني ينكشف خطؤه وأنّ
الصفحه ٧٥ : العلم الاجمالي بما أنّه علم وصفة قائمة
في النفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف ، وإن تبدّلت
الصفحه ٥٤ :
طرفاً للعلم الاجمالي بالنجاسة المردّدة بينه وبين إناء زيد ، ثمّ يحصل العلم
الاجمالي بين إناء عمرو وإنا
الصفحه ٧٦ :
بين إناء زيد
وإناء عمرو ثمّ علم بالنجاسة بين الثوب الملاقي لإناء زيد وبين إناء عمرو ، كان
العلم
الصفحه ٩٨ :
وجوب الاجتناب عن
الكبير.
ثمّ ننقل الكلام
إلى درجة ثانية ، وهي ما لو تأخّر ذلك العلم التفصيلي
الصفحه ٤٩ :
فلاحظ وتأمّل.
قوله
: فلو فرض سبق وجوده على المعلوم الآخر ـ مع تأخّر علمه عن علمه ـ موجباً لسبق
الصفحه ٧٧ :
انحلال ، لأنّ
العقلاء يرون العلم المذكور منجّزاً في أطرافه الثلاثة ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ
العقلا
الصفحه ٨١ :
المردّد مع فرض
العلم التفصيلي بنجاسة ذلك المعيّن ، كي يقال إنّهما اجتمعا في ذلك المعيّن ، فكان
الصفحه ٦٨ :
إلاّ علم واحد
مردّد بين الواحد والاثنين ، فيكون التكليف في كلّ من الثلاثة منجّزاً بالعلم
المذكور
الصفحه ٨٠ :
يكن العلم
الاجمالي بالنسبة إلى ذلك الطرف المعيّن تمام المؤثّر في التنجّز ، وأقصى ما في
ذلك أن يكون
الصفحه ٨٢ :
الاناءين ، وأنّ
نجاسة الثوب لا تكون إلاّموضوعاً جديداً من النجس أجنبياً عن دائرة العلم الاجمالي