مصلحة أو لانعدامه
، والأوّل خلاف مذهب العدلية ، والثاني خلاف مذهب المخطّئة.
قوله
في الكفاية : لأنّ أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه الخ .
مجرّد كون الأمر
الطريقي عن مصلحة في نفسه لا في الفعل الذي تعلّق به التكليف الطريقي ، لا يصحّح
الجمع بينه وبين الواقع كما سيأتي منه التصريح به في
مثل أصالة الاباحة من الأُصول الشرعية ، والعمدة هو كونه طريقياً متعلّقاً
بالتطرّق إلى الواقع بالأمارة على ما عرفت شرحه ، فإنّ ذلك هو المصحّح لاجتماع
التكليفين ، لكون الأمر الطريقي متعلّقاً بالتطرّق بالأمارة إلى الواقع والتوصّل
بها إليه ، فلا يكون منافياً للحكم الواقعي.
وما ذكره المرحوم
الشيخ علي القوچاني في حاشيته على قوله : فافهم ، من أنّه إشارة إلى أنّ مقتضى هذا
الأمر الطريقي هو الترخيص في ترك الواجب أو فعل الحرام إلى آخر ما أفاده لا يرد على الأمر الطريقي ، لما عرفت من أنّ حاصله هو التوصّل إلى الواقع
بالأمارة ، وأين هذا من المناقضة مع الواقع الناشئة عن الترخيص في مخالفته. نعم
لازمه تفويت المصلحة ، وقد عرفت الجواب عنه.
قوله
في الكفاية : حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل ، وإن لم يحدث
بسببها إرادة وكراهة في المبدأ الأعلى الخ .
إنّ عدم المناقضة
بين الواقع والأمر الطريقي لا تتوقّف على هذه الطريقة
__________________