الصفحه ٢٢٠ : كونه
مغصوباً (١).
وأمّا
ثانياً : فلأنّ تعارض
الأُصول كافٍ في التنجّز وإن لم يكن كلّ من طرفي العلم
الصفحه ٦٧ : منزلة المعلوم.
أمّا الوجه الأوّل
فقد شرحه الأُستاذ قدسسره (٢) بما لا مزيد عليه ، وسيأتي (٣) إن شا
الصفحه ٣٣٨ : الاباحة من الأُصول الشرعية ، والعمدة هو كونه طريقياً متعلّقاً
بالتطرّق إلى الواقع بالأمارة على ما عرفت
الصفحه ٣ : الأمارات ،
وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الاحرازية ، وإمّا أن يكون من قبيل الأُصول الشرعية
غير الاحرازية
الصفحه ٣٥٥ : ٨ : ٢٠.
(٢) فوائد الأُصول ٣
: ١٢٠.
(٣) كفاية الأُصول :
١٨٧ ( لا يخفى أنّ ما بين القوسين شرح المصنّف
الصفحه ١٩ : كونها دليلاً باصطلاح الأُصوليين ، أمّا
باصطلاح المنطقيين وصحّة تألّف الشكل الأوّل منها ففيه تفصيل ، وهو
الصفحه ٦٣ : يكون
من ناحية العمل على نفس المحرز بالاستصحاب ، لتخرج بذلك الأُصول المثبتة على ما
سيجيء شرحه إن شا
الصفحه ٣٤٠ : يجتمع مع الترخيص الفعلي على خلافه ، ولأجل ذلك استشكل في الأُصول الترخيصية ،
فإنّها تنافي المنع الفعلي
الصفحه ٣٠٤ : الأُصول المذكورة ، ومن كون حجّية اليقين تكون موجبة لإزالة الشكّ كما عرفت
من أنّ حجّية اليقين تكون كافية في
الصفحه ١٣٤ :
يلتزم شيخنا قدسسره بالتأكّد ويكون ذلك قهرياً ، حيث إنّ نفس الفعل فيه مفسدة كافية في المنع عنه
، وقد
الصفحه ٣٣٤ : على مخالفته الموجبة لاستحقاق العقاب ، وهو كافٍ حتّى في مسألة
الأقل والأكثر ، بمعنى أنّه يرفع الوجوب
الصفحه ٦٦ : ، ولم يكن القطع به جزء الموضوع كي تكون جزئية الواقع لذلك الموضوع
كافية في جريان دليل الأمارة والأصل فيه
الصفحه ٣٠٢ : الأُولى ، فإنّها كافية
في الفرق بين الأمارات والأُصول الاحرازية الذي يكون موجباً لحجّية المثبت من
الأُولى
الصفحه ٣٩١ : المنظومة ـ إلى أن قال ـ وقطعة من شرحه على أوائل وافية الأُصول وكراريس كثيرة
متألّفة من كتب ورسائل ومسائل
الصفحه ٤٦٩ : الانتقال إلى
إعمال الظنون الحاصلة من أقوال اللغويين ، بل يكون المرجع في ذلك هو الأُصول
العملية ولو كان هو