__________________
وممّا ينبغي الالتفات إليه هو أنّ القائلين بتقدّم الاطاعة التفصيلية على الاطاعة الاحتمالية ، ينبغي أن تكون كيفية احتياطهم في موارد الدوران بين الوجوب والاستحباب كما في مثل التكبير للركوع مغايراً لكيفيته في موارد الدوران بين الوجوب وعدمه كما في موارد سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، ففي الأوّل يكون الاحتياط بالتكبير بأن يؤتى به بداعي الأمر الواقعي المتعلّق به من دون نظر إلى كونه وجوبياً أو استحبابياً ، وفي الثاني يكون الاحتياط بالاتيان بسجود السهو لاحتمال وجوبه. ولا يجوز في الأوّل أن يؤتى بتكبير الركوع بداعي احتمال وجوبه ، لكونه ركوناً إلى الاطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الاطاعة [ التفصيلية ] ، من دون فرق في ذلك بين كون الاحتياط لازماً أو كونه غير لازم ، كما لو كانت فتواه على عدم الوجوب.
لكن الظاهر من شيخنا قدسسره أنّه يأمر بالاحتياط في المقامين بوتيرة واحدة ، ففي مثل تكبير الركوع يقول بعد الفتوى باستحبابه : والأحوط عدم تركه [ وسيلة النجاة : ١٤٠ / آداب الركوع ، العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٢ : ٥٥١ / فصل في الركوع مسألة ٢٦ ] كما في مسألة سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة [ العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ٣ : ٢٩٨ / مسألة (١) من فصل في موجبات سجود السهو ].
لا يقال : إنّ هذا الاحتياط المذكور في تكبيرة الركوع مثلاً إنّما هو لمن لا يريد الامتثال بالنسبة إلى احتمال الاستحباب ، وإنّما يريد التخلّص من احتمال الوجوب ، فينحصر طريقه بأن يأتي بداعي احتمال الوجوب.
لأنّا نقول : إنّه وإن لم يكن ساعياً لامتثال المستحبّ ، إلاّ أنّه في إرادته لامتثال الواجب المحتمل لمّا أمكنه امتثاله بطريقة الاطاعة التفصيلية ، بأن يقصد الأمر الواقعي على ما هو عليه ، كانت هذه الطريقة مقدّمة على الاطاعة الاحتمالية ، بأن يأتي به بداعي احتمال الوجوب.
ولا يخفى أنّ دوران الأمر بين التخيير والتعيين يكون الغالب فيه هو الاحتياط بالتزام التعيين