الصفحه ٢٨٨ : ، قال : نعم لو دلّ
دليل على جواز زيادة هذا السنخ من الجزء ، كما ورد في القرآن والذكر ، فاتيانهما
لا يوجب
الصفحه ٢٨٩ :
القران الخ.
وحاصل ذلك : هو ما
عرفت ممّا شرحناه ، وهو أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية أن يكون حال
الصفحه ٢٨١ : القران وتقييد الصلاة بعدم القران ، وحينئذ لو أتى بالعزيمة مع سورة أخرى
يكون البطلان من ناحية الزيادة
الصفحه ٢٨٣ : . اللهمّ إلاّ أن يلتزم في
مطلق الذكر والقرآن بأنّه من قبيل الزيادة الغير المبطلة لكون زيادته مغتفرة فلا
الصفحه ٢٩٦ :
والقرآن مسوغا ،
ومع النهي عن آمين والعزيمة يخرجان عن المسوغ ويبقيان على المنع من الادخال. هذا
حال
الصفحه ٢٨٢ : المحرّمات التي هي من قبيل الذكر
كقول آمين ، أو من قبيل القرآن كسورة العزيمة ولو بين السجدتين مثلا ، فالظاهر
الصفحه ٢٨٥ : بنفس تعلّقه به يخرجه عن دائرة عموم
الأدلّة الدالّة على جزئية كلّ سورة وكلّ قرآن ، ويلزمه تقييد الجز
الصفحه ٢٨٧ : عنه قدسسره من قوله : بل لو بنينا على جواز القران الخ (٢) ، المراد منها أنّ الدليل الأوّلي هو أنّ الجز
الصفحه ٣٢ : ءة القرآن والغناء عند اجتماعهما ، فإنّ أحدهما حينئذ متّحد مع الآخر فيكون
من قبيل النهي عن العبادة ، إلاّ
الصفحه ٢٨٠ : غير ذلك من مبحث لزوم القران بين السورتين فيما لو قرأ العزيمة
وقرأ غيرها من السور.
أمّا المرحوم
الشيخ
الصفحه ٢٩٠ : ونفسها مع قطع النظر عن تعلّق
النهي بها تكون أجزاء من الصلاة ، كالذكر والقرآن فإنّ كلّ واحد من أفرادهما
الصفحه ٢٩٣ : ، وكونه داخلا في الكلام وخارجا عن عموم الذكر
والقرآن وإن لم يكن من كلام الآدميين ، فالأوجه هو ما حرّره
الصفحه ٢٩٥ : صدق الزيادة في الذكر والقرآن على قصد الجزئية ،
فلاحظ.
وأمّا الثالث :
فلأنّا وإن سلّمنا عدم كون الذكر