الصفحه ٤٢ : .
٢
. ابن قدامة : المغني : ٣ / ٥٢٣ . والمراد من « أحمد » إمام مذهبه أحمد بن حنبل ، كما
أنّ المقصود من أبي
الصفحه ٥٧ : : ١ / ٣٦٦ .
٥
. المراسم : ١٧٥ .
٢ . المغني : ٤
/ ١٧٩ .
٦
. الوسيلة : ٢٥٦
الصفحه ١١٠ :
الروايات المتضافرة المغنية عن دراسة رجالها ، وهي بين صحيحة وغير صحيحة .
١ . صحيحة زرارة ، عن
أبي جعفر
الصفحه ٢٠٨ :
محمد
فتحعلىخانى
١٨٠٠٠
٤
الهداية
في النحو
حسين
شيرافكن
١٢٠٠٠
الصفحه ١٠٠ : المتبايعين .
٢ . ما رواه محمد بن
مسلم في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام قال : « المتبايعان بالخيار ثلاثة
الصفحه ١٣٧ : .
الثالث : أن لا يكون
مخالفاً للسنّة
عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام
الصفحه ٢٨ : ، ثبتاً ، صحيحاً ، واضح
الطريقة . رجال النجاشي : ٢ / ١٠٩ برقم ٧١٧ .
٢
. الضبعي ، كوفي ثقة ، روى عنه محمد
الصفحه ٩٠ :
وقد تضافرت الروايات
من طرقنا على ثبوته ، نذكر منها ما يلي :
١ . روى محمد بن مسلم
، عن أبي عبد
الصفحه ٩٥ : محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام انّه مشى خُطاً
ولعلّها كانت خُطاً كثيرة .
الصفحه ١٠٢ : الروايات
على أنّ الخيار للمشتري وبما أنّها في مقام التحديد ، يؤخذ بالقيد .
٢ . روى محمد بن مسلم
الصفحه ١٠٣ : نقل ما يدلّ على ذلك :
١ . صحيحة محمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المتبايعان بالخيار
الصفحه ١٠٦ : هو المسقط ، ونقتصر على روايتين :
١ . روى الصفّار ، قال
: كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام في الرجل
الصفحه ١١٧ : ولم يجئ بالثمن . ففي مرسلة محمّد بن أبي حمزة : في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من يومه ويتركه حتّى
الصفحه ١٤٠ : أو في القرآن المجيد ؟
والظاهر هو الثاني ، لما
ورد في الصنف الثالث من صحيحة محمد بن قيس (١) ، عن أبي
الصفحه ١٥٨ :
الشيخ
الأنصاري (١) ، وكان سيّد مشايخنا العلّامة السيّد
محمد الكوهكمري من المصرّين على لزوم ذكر