٢ . الأخبار العامّة
دلّت طائفة من
الأخبار على صحّة اشتراط كلّ شرط في العقد إلّا ما خالف كتاب الله وسنّة رسوله ، كقوله : « المسلمون عند شروطهم ، إلّا كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ » . وليس شرط الخيار في مدّة مضبوطة ممّا
خالف كتاب الله وسنّة رسوله .
٣ . الأخبار الخاصّة
هناك أخبار وردت في
صحّة خصوص هذا الخيار .
أ : ما روي عن عبد الله
بن سنان بسند معتبر عند المشهور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : « وإن كان بينهما شرط
أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الوقت فهو من مال البائع » . والمراد من الشرط في الرواية هو شرط الخيار ، وكون التلف في الرواية من مال البائع ومحسوباً عليه لقاعدة خاصة في باب الخيار ستوافيك في موردها .
ب : ما روي عن
السكوني بسند معتبر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف
النهار ، فعرض له ربح فأراد بيعه ، قال : « ليُشهد انّه قد رضيه فاستوجبه ، ثمّ لِيبعْه إن شاء ، فإن
أقامه في السوق ولم يبع ، فقد وجب عليه » .
__________________