الصفحه ١٣ : ، نصّ به لفيف من علماء اللغة .
قال ابن منظور : الخيار
خلاف الاشرار . والخيار الاسم من الاختيار
الصفحه ٧ : المحافظة على الكتب الدراسية القديمة كمتون وشرحها بأُسلوب عصري يجمع بين القديم الغابر والجديد المحدث
الصفحه ١٤ : : ١٠ / ٥ ؛ ايضاح الفوائد في شرح القواعد : ١ / ٤٨٠ .
٥
. القواعد والفوائد : ٢ / ٢٤٢ .
الصفحه ٦٠ : على أنّ أخذ الأرش في عرض الردّ وأخذ الثمن ، وأوّل من تنبّه لذلك المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ثمّ
الصفحه ٩٨ : ء شرطاه أو لا للمشتري خاصّة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وسلّار والصدوق وابن البراج وابن إدريس
الصفحه ٣٤ : ء كالقاضي في « المهذّب » (١)
، وابن حمزة في « الوسيلة » (٢) وابن زهرة في « الغنية » . (٣)
وذلك لأنّ في
الصفحه ٤٢ : فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به ، كان له الفسخ إذا شاء . (١)
وقال ابن قدامة : المسترسل
إذا غبن
الصفحه ٥٧ : ، قال ابن قدامة : إنّه متى علم بالمبيع عيباً ، لم يكن عالماً به ، فله الخيار بين
الإمساك والفسخ سوا
الصفحه ٩٠ : . . . » ( يريد ثلاثة أيّام ) . (٣)
وعن طرق أهل السنّة ،
روى نافع عن ابن عمر ، أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ١٠٠ : إلى دليل واحد ، وهو كون الموضوع في صحيح ابن مسلم هو المتبايعان وهو يعمّ البائع والمشتري ، إنّما الكلام
الصفحه ١٧١ : ؛ وهو خيرة الإسكافي والشيخ الطوسي وابن البرّاج وابن سعيد الحلي . (١)
وإليك دراسة أدلّة
القولين
الصفحه ٥٦ : أنّ الأرش يتعيّن حين اليأس من إمكان الردّ لا مطلقاً .
وربّما يظهر ذلك
أيضاً من ابن البرّاج فيما
الصفحه ٥٩ : أنّ الأرش عند عدم بقاء العين على ما هو عليها .
٢ . صحيحة ابن سنان ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في
الصفحه ٧٨ : التذكرة (٢) والثاني خيرة ابن حمزة في الوسيلة . (٣)
إشكال وإجابة
أمّا الإشكال فحاصله
: انّه كيف يكون
الصفحه ٨٠ :
له
أخذ الأرش ، وذهب ابن إدريس في سرائره (١) إلى أنّ له أخذ
الأرش ، وحمل الشيخ
الأعظم كلامه بما