شرطاً
حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً » .
السادس : عدم منع
الكتاب والسنّة عنه
روى أبو المكارم في «
الغنية » : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة » .
وقبل الخوض في تفسير
الموافق والمخالف للكتاب والسنّة نشير إلى عدّة أُمور :
الأوّل :
المراد من كتاب الله هو القرآن المجيد لا مطلق ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وبيّنه على لسان رسوله وذلك ، لأنّ المتبادر من الكتاب ما ذكرنا .
نعم ذهب الشيخ
الأنصاري إلى أنّ المراد هو الثاني بشهادة أنّ اشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جُعل في النبويّ مخالفاً لكتاب الله مع كون الكتاب
العزيز خالياً منه ، فلا بدّ من تفسير الكتاب بما كتب الله على عباده .
أقول :
مقصوده من النبوي ما رواه صاحب دعائم الإسلام بقوله : « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء ، والولاء لمن اعتق وشرط الله له ، كلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ » .
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره صحيح لو كانت الرواية على نحو ما رواه صاحب
__________________